الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021

الطعن 16 لسنة 45 ق جلسة 23 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 أحوال شخصية ق 137 ص 768

جلسة 23 من مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار/ محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضويه السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، ود/ عبد الرحمن عياد نصار، وأحمد صلاح الدين وهدان.

------------------

(137)
الطعن رقم 16 لسنة 45 ق "أحوال شخصية"

 (1)إثبات "الإقرار". أحوال شخصية.
الإقرار. ماهيته. الإقرار القضائي قد يرد بصحيفة الدعوى. ما يرد على لسان الشخص تأييدا لادعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه لم يقصد أن يتخذها خصمه دليلا عليه. لا تعد إقرارا. علة ذلك. مثال في تحديد الفرقة بين الزوجين.
 (2)إثبات. حكم. نقض.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم تقديم الطاعن دليل عدم إعلانه بجلسة التحقيق أثره. عدم قبول النعي في هذا الطعن.
(3) إعلان. تزوير.
إثبات المحضر اتباعه القواعد المقررة في القانون لضمان وصول صورة الإعلان إلى المعلن إليه. سبيل إثبات العكس. الادعاء بالتزوير.
 (4)إثبات "البينة".
صلة القرابة أو المصاهرة بين الخصم وشاهده ليست سببا لرد الشاهد أو لعدم سماع شهادته.
(5) أحوال شخصية "الطلاق".
عرض الصلح على الزوجين قبل إيقاع الطلاق. أمر لا توجيه مجموعة 1955 للأقباط الأرثوذكس. ما جاء بهذا الصدد في مجموعة 1938. لا مجال لتطبيقه أمام القضاء. علة ذلك.

-------------
1 - إنه وإن كان الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثارا قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها وأن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي رفعها المقر، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره، وأن يقصد به الزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصرا أنه سيتخذ حجة عليه، وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الشخص تأييدا لادعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه، ما دام لم يقصد به إدلائه بهذه الأقوال أن يتخذها خصمة دليلا عليه، ولما كان البين من صحيفة الدعوى التي أقامتها المطعون عليها أمام محكمة أول درجة أنها وأن حددت فيها حصول اعتداء الطاعن عليها بالضرب وتركه منزل الزوجية يوم 20/ 5/ 1970 إلا أنها أردفت ذلك بأنه حرر عن هذه الواقعة محضر إداري لم تذكر رقمه وكانت المطعون عليها قد أوضحت أمام محكمة الاستئناف أن الصحيفة المشار إليها وقع بها خطأ مادى يتعلق بتاريخ الفرقة، وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح قد مدوناته عن أن المحضر الذى استندت إليه المطعون ضدها صادف محله في سنة 1969 فإن مجريات الخصومة ومسلك المطعون عليها فيها لا تساعد على حمل التاريخ المثبت في الصحيفة بأنه إقرار ملزم لها حددت فيه بدء الفرقة، وبالتالي فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي أحالت الدعوى إلى التحقيق طالما لم تجد فيها ما يقيد الإقرار الحاسم للنزاع في خصومة.
2 - إذ كان البين من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات التحقيق أمام محكمة الاستئناف المقدمة من الطاعن أنه حدد لإجرائه جلسة 4/ 2/ 1974؛ ولما استبان عدم إعلان الطاعن أجلت لجلسة 8/ 4/ 1974 وفيها سمعت شهود المطعون عليها وحدها لأنه لم يحضر، وكان المفروض في الإجراءات أن تكون قد روعيت، وكان الطاعن لم يقدم دليلا على إعلانه لتلك الجلسة، فإن النعي في هذا الشق يكون مقبولا.
3 - إذ كان الوارد بأصل إعلان الطاعن للجلسة التي حددت للمرافعة بعد التحقيق أن المحضر أثبت انتقاله إلى مسكنه ووجده مغلقا فسلم صورة الإعلان لمندوب الإدارة بقسم شبرا وأخطر عنه بكتاب مسجل، وكانت البيانات التي أثبتها المحضر دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه، فإن الإعلان يكون صحيحا وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها اقتراض وصول الصورة فعلا إلى المعلن إليه، ولا سبيل لإثبات زعم الطاعن بأن إعلانه لم يتم لتلك الجلسة إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.
4 - مفاد المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم وشاهده سببا لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته.
5 - إذ كانت المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس جاءت خلوا مما يوجب عرض الصلح بداءة على طرفي النزاع، وكانت محاولة التوفيق بين الزوجين وعرض الصلح عليها المشار إليه في المادتين 59، 60 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938 لا مجال للأخذ بها بعد إلغاء المجالس الملية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 لأن المادتين وردتا في باب إجراءات الطلاق ولا تعتبران من القواعد الموضوعية المتعلقة بأسبابه، ومردهما إلى السلطات الممنوحة للكنيسة بشأن تأديب الأب الروحي للزوجين حتى يتوبا وينصلح أمرهما ولا محل لتطبيقهما أمام القضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 743 سنة 1972 "أحوال شخصية نفس" أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن طالبة الحكم بتطليقها منه وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية، وقالت بيانا لدعواها أنها تزوجته بتاريخ 24/ 9/ 1967 طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس، وبعد الدخول والمعاشرة اعتدى عليها بالضرب وترك منزل الزوجية، وإذ دامت فرقتهما أكثر من ثلاث سنوات واستحكم النفور بينهما فقد أقامت الدعوى بطلباتها. وبتاريخ 28/ 10/ 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 150 لسنة 89 ق "أحوال شخصية" القاهرة طالبه إلغاءه والحكم بتطليقها من الطاعن. وفى 14/ 1/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أن الطاعن افترق عن المعيشة معها لخطأ من جانبه وبغير خطأ منها وأن هذه الفرقة استطالت مدة ثلاثة سنوات متصلة وأن عودة الحياة الزوجية بينهما مستحيلة، وبعد سماع شاهدي المطعون عليها حكمت بتاريخ 3/ 2/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف وتطليقها على زوجها الطاعن بطلقة بائنة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين، الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم بنى قضاءه بالتطليق وفق المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس استنادا إلى أقوال شاهدي المطعون عليها من أن استحكام النفور والفرقة بين الزوجين ترجع إلى سنة 1969، في حين أنها أقرت في صحيفة دعواها التي أقامتها في 21/ 2/ 1972 بأن واقعة اعتداء الزوج عليها وتركه منزل الزوجية صادفت محلها في 20/ 5/ 1970، مما يفيد أن الدعوى رفعت قبل اكتمال شرط الفرقة بثلاث سنوات متصلة، وما كان يسوغ لمحكمة الاستئناف أن تلتفت عن هذا الاعتراف إلى دليل أقل قوة في الإثبات هو أقوال الشهود، ويعتبر حكم الإحالة إلى التحقيق غير سديد لأنه ينطوي على أهدار الإقرار القضائي الصادر من المطعون عليها، في شأن تحديد مدة الفرقة بلجوئه إلى شهادة الشهود ولإثبات ما يخالفه، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وأن كان الأصل في الإقرار يوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثارا قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها، وأن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي رفعها المقر، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره، وأن يقصد به الزام نفسه بمقتضاه، وأن تكون مبصرا أنه سيتخذ حجة عليه، وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أى دليل، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الشخص تأييدا لادعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه دليلا عليه، ولما كان البين من صحيفة الدعوى التى أقامتها المطعون عليها أمام محكمة أول درجة أنها وإن حددت فيها حصول اعتداء الطاعن عليها بالضرب وتركة منزل الزوجية يوم 20/ 5/ 1970 إلا أنها أردفت ذلك بأنه حرر عن هذه الواقعة محضر إدارى لم تذكر رقمه وكانت المطعون عليها قد أوضحت أمام محكمة الاستئناف أن الصحيفة المشار إليها وقع بها خطأ مادى يتعلق بتاريخ الفرقة، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح في مدوناته عن أن المحضر الذى استندت إليه المطعون عليها صادف محله في سنة 1969، فإن مجريات الخصوم ومسلك المطعون عليها فيها لا تساعد على حمل التاريخ المثبت في الصحيفة بأنه إقرار ملزم لها حددت فيه بدء الفرقة، وبالتالي فلا تثريب على محكمة الاستئناف أن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق طالما لم تجد فيها ما يفيد الإقرار الحاسم للنزاع في خصوصه، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثالث والرابع والنعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان من وجوه (أولها) إن محكمة الاستئناف سمعت شهادة شاهدي المطعون عليها بجلسة 8/ 4/ 1974 في غيبة الطاعن دون أن تتحقق من إعلانه إعلانا قانونيا بالجلسة المحددة لإجراء التحقيق، كما أنه بعد انتهاء التحقيق لم يعلن الطاعن لجلسة المرافعة التي تحدد لها يوم 10/ 12/ 1974 بدليل توجيه إعلانين له في يوم واحد أحدهما من قلم الكتاب أخطر عنه بالمسجل رقم 304 والثاني من المطعون عليها أخطر عنه بالمسجل رقم 10510، وبعيد عن العقل أن يكون الفارق بين الإخطارين هذا العدد الضخم من الخطابات (الثاني) أن المحكمة لم تتحقق من صلة ومدى قرابة شاهدي المطعون عليها بها، مع أن إثبات هذه الصفة بمحضر التحقيق أمر جوهري. بالإضافة إلى أن الحكم عول على شهادتهما في إثبات مدة الفرقة رغم أنهما لم يقطعا باستمرارها ثلاث سنوات قبل رفع الدعوى (الثالث) أن المحكمة أغفلت عرض الصلح على الزوجين المتنازعين قبل السير في إجراءات الإثبات أو التحقيق أسباب الطلاق، طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس التي تستوجب عرض الصلح على الطرفين بمعرفة الهيئة المرفوع إليها الدعوى، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه لقيامه على إجراءات باطلة.
وحيث إن النعي مردود في وجهه الأول بأنه لما كان البين من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات التحقيق أمام محكمة الاستئناف المقدمة من الطاعن أنه حدد لإجرائه جلسة 4/ 2/ 1974 ولما استبان عدم إعلان الطاعن أحيلت لجلسة 8/ 4/ 1974 وفيما سمعت شهود المطعون عليها وحدها لأنه لم يحضر، وكان المفروض في الإجراءات أن تكون قد روعيت، وكان الطاعن لم يقدم دليلا على عدم إعلانه لتلك الجلسة، فإن النعي في هذا الشق يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الوارد بأصل إعلان الطاعن للجلسة التي حددت للمرافعة بعد التحقيق أن المحضر أثبت انتقاله إلى مسكنه ووجده مغلقا فسلم صورة الإعلان لمندوب الإدارة بقسم شبرا وأخطر عنه بكتاب مسجل، وكانت البيانات التي أثبتها المحضر دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه، فإن الإعلان يكون صحيحا وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلا إلى المعلن إليه، ولا سبيل لإثبات زعم الطاعن بان إعلانه لم يتم لتلك الجلسة إلا عن طريق الادعاء بالتزوير. والنعي مردود في وجهه الثاني بأنه لما كان مفاد المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة سببا لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى شهادة شاهدي المطعون عليها واستخلص منها استخلاصا سائغا النتيجة التي انتهى إليها من توافر الشروط المنصوص عليه في المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، وكان تقرير الدليل والاطمئنان إلى أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع، وكانت صفة الشاهدين أو قرابتهم للمطعون عليها لم تكن ذات أثر في تقدير أو عدم تقدير المحكمة لشهادتهما، فإن النعي في هذا الوجه لا يعدو إن يكون جدلا موضوعيا في الدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، والنعي في الوجه الثالث مردود كذلك بأنه لما كانت المادة 57 المشار إليها جاءت خلوا مما يوجب عرض الصلح بداءة على طرفي النزاع، وكانت محاولة للتوفيق بين الزوجين وعرض الصلح عليهما المشار إليها في المادتين 59 و60 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1928 لا مجال للأخذ بها بعد إلغاء المجالس الملية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 لأن المادتين وردتا في باب إجراءات الطلاق ولا تعتبران من القواعد الموضوعية المتعلقة بأسبابه، ومردهما إلى السلطات الممنوحة للكنيسة بشأن تأديب الأب الروحي المؤرخين حتى يتوبا وينصلح أمرهما، ولا محل لتطبيقها أمام القضاء الوضعي، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق