الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021

الطعن 3499 لسنة 50 ق جلسة 4 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 81 ص 464

جلسة 4 من مايو سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أمين عليوه.. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك، وراغب عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع، ومصطفى عبد الرازق.

-------------

(81)
الطعن رقم 3499 لسنة 50 القضائية

حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم امتداد أجل التوقيع على الحكم وإبداء لأى سبب من الأسباب. حتى ولو صادف اليوم الأخير عطلة رسمية. أساس ذلك؟ (1)

---------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23 من يونيو سنة 1980 وحتى يوم 24 من يوليو سنة 1980. لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة شبين الكوم الكلية المرافقة لأسباب الطعن، وان ثبت إن الحكم قد أودع بعد ذلك في الساعة الواحدة والنصف من مساء ذات يوم 24 يوليو سنة 1980 ذلك أن ميعاد الثلاثين يوما ينتهى يوم 23 من يوليو سنة 1980، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون يوم 23 يوليو سنة 1980 يصادف عطلة رسمية ذلك أن بطلان الحكم بسبب التأخر في ختمه أكثر من ثلاثين يوما ملحوظ في تقريره اعتبارات تأبى بطبيعتها أن يمتد الأجل لأى سبب من الأسباب التي تمتد بها المواعيد بحسب قوانين المرافعات. لما كان ذلك - فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا ويتعين نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: المتهم الأول "الطاعن" ضرب عمدا...... بآلة صليه راضه "عصا" على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وتقدر بحوالي 30%. المتهم الثاني: ضرب عمدا المجنى عليه سالف الذكر بآلة صلبه راضه "عصا" على العضد الأيمن فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ من جرائها عاهة مستديمة هي التئام الكسر في وضع معيب تقدر بحوالي 5%. وطلبت إلى مستشار الإحالة أحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. وادعى.....- والد المجنى عليه - مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وكل من..... والدة المجنى عليه و.....- زوجة المجنى عليه - عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها.. و.. و.. و.. قصر المرحوم.. بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. (أولا) بمعاقبة المتهم الأول - الطاعن - بالسجن لمدة خمس سنوات وبإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني..... قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ واحد وخمسين جنيها للمدعتين الآخرتين (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان - ذلك أن أسبابه لم تودع موقعا عليها في مدة ثلاثين يوما من تاريخ النطق به.
وحيث انه لما كان القانون - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - وطبقا لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوما من تاريخ النطق بها والا كانت باطله. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23 من يونيه سنة 1980 وحتى يوم 24 من يونيو سنة 1980. لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة شبين الكوم الكلية المرافقة لأسباب الطعن، وان ثبت أن الحكم قد أودع بعد ذلك في الساعة الواحدة والنصف من مساء ذات يوم 24 يوليو سنة 1980 ذلك أن ميعاد الثلاثين يوما ينتهى يوم 23 من يوليو سنة 1980، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان ان يكون يوم 23 يوليو سنة 1980 يصادف عطلة رسمية ذلك أن بطلان الحكم بسبب التأخر في ختمه أكثر من ثلاثين يوما ملحوظ في تقريره اعتبارات تأبى بطبيعتها أن يمتد الأجل لأى سبب من الأسباب التي تمتد بها المواعيد بحسب قوانين المرافعات. لما كان ذلك - فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا ويتعين نقضه والإحالة.


(1)  المبدأ ذاته مقرر فيه: الطعن رقم 2540 لسنة 32 ق جلسة 4/ 3/ 1963 السنة 14 ص 142.
والطعن رقم 1214 لسنة 49 ق جلسة 20/ 2/ 1979 (لم ينشر).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق