احالة بعض الجنايات الى محكمة الجنح فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا ( أ ) عقوبات عملا بالمادة 116 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية ليس من شأنه أن يغير من طبيعتها. بقاء صفتها قائمة. أثر ذلك انقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى عشر سنين.الحكم كاملاً
ثبوت عدم صحة الشيكات وردها دون صرف. في جريمة تصدير نقد أجنبي – عدم ضياع نقد أجنبي على الدولة.الحكم كاملاً
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة متى يبدأ من تاريخ طلب الشئ المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق