جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بها فيها جريمة السرقة بكافة الطرق القانونية إلا ما استثنى بنص خاص.
جواز اثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بما فيها جريمتى احراز السلاح وذخيره بكافة الطرق القانونية الا ما استثنى بنص خاص.
الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها، الا ما استثنى منها بنص خاص، جائز اثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الاحوال، وكانت جريمتا احراز السلاح المششخن والذخيرة التى دين بها الطاعن لايشملها استثناء فانه يجرى عليها مايجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الاثبات .
إيراد عناصر الدعوى. والموازنة بينها شرط لصحة الحكم بالبراءة.
إفادة البنك بالرجوع على الساحب لا تفيد بذاتها عدم وجود رصيد للشيك.
ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال. التنازل عن السند المزور ممن تمسك به في الدعوى المدنية لا أثر له على وقوع الجريمة.
عدم رسم القانون لجريمة التزوير طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها. للمحكمة الاعتماد في الإدانة على تقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية.
متى كان ما نقلته مذكرة أسباب الطعن من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير يدل على أن ما حدث بالسند المطعون فيه من تعديل وطمس وإعادة وإضافة قد تم بعد تحرير السند إلا أنه لا يستطيع تحديد الفترة التي حدث خلالها.
اقتضاء المؤجر مبالغ من المستأجر خارجة عن نطاق عقد الإيجار كخلو الرجل أو ما يماثلها عمل مؤثم.
الأصل هو جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق القانونية إلا ما استثنى بنص خاص. جريمة خلو الرجل ليست من الجرائم المستثناه من هذا الأصل.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تدلل على ثبوت الجريمة المسندة إلى المتهم بسوابقها ولواحقها من القرائن والأمارات التي تشهد لقيامها وإسنادها إلى المتهم الذي تحاكمه ولا تصح المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بما فيها جريمتي إحراز السلاح وذخيرته بكافة الطرق القانونية إلا ما استثنى بنص خاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق