حضور الطاعن جلسة معارضته في حكم حضوري اعتباري دون تقديم عذر تخلفه. وجوب الحكم بعد قبولها.الحكم كاملاً
لما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقديرها من صميم عمل قاضي الموضوع إذ أن وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وهو ما يوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة.الحكم كاملاً
لما كانت مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .الحكم كاملاً
إغفال الحكم المطعون فيه القاضي بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فيهما استظهار ما إذا كانت واقعة استعمال المطعون ضدهم سلطة وظائفهم في وقف تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح الطاعن سابقة أم لاحقة على رفع الدعوى السابقة .الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه . غير مجد . متى صدر الحكم بنقض ذلك الحكم الأخير .الحكم كاملاً
وقف تنفيذ العقوبات المالية المقررة في قانون العمل . غير جائز . أساس ذلك : المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 . مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب التصحيح .الحكم كاملاً
وقف الحكم المطعون فيه تنفيذ العقوبة المقضى بها بالحبس سنتين. خطأ في القانون. كون الخطأ في الحكم. متصل بتقدير العقوبة. يوجب النقض والإعادة. أساس ذلك.الحكم كاملاً
إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضى بها. إلغاء الحكم المطعون فيه لوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها بالحكم المنقوض. خطأ في القانون. لا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة الحبس الذي قضى بها الحكم المنقوض. أساس وعلة ذلك.الحكم كاملاً
إن تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة كي يتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون الأصلح رقم 116 لسنة 1983.الحكم كاملاً
مجرد التقرير بالطعن بالنقض لا يترتب عليه ايقاف تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ.الحكم كاملاً
طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلى أن يفصل في الطعن، أضحى غير ذي موضوع بعد الفصل في الطعن.الحكم كاملاً
عقوبة السجن اقترانها بطبيعتها بالشغل على خلاف عقوبة الحبس بنوعيه. المادة 16 عقوبات أثر ذلك: عدم جدوى النعي على الحكم أقرانه الشغل بعقوبة السجن. القضاء بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
طعن المتهم في الحكم القاضي بالحبس مع وقف التنفيذ. نقض هذا الحكم والإحالة. قضاء محكمة الإحالة بالحبس مع وقف التنفيذ من تاريخ صدور الحكم الأخير لا يضر بمركز المتهم.الحكم كاملاً
طعن المتهم في الحكم القاضي بالحبس مع وقف التنفيذ. نقض هذا الحكم والإحالة. قضاء محكمة الإحالة بالحبس مع وقف التنفيذ من تاريخ صدور الحكم .الحكم كاملاً
حظر تطبيق أحكام المادة 55 عقوبات على عقوبة الغرامة المقررة لجريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الانسان للبيع وذلك إعمالا لأحكام القانونين 48 لسنة 1941 و10 لسنة 1966. مجانبة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض فى وقف تنفيذ العقوبة فى حالة التصحيح. مثال لوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.الحكم كاملاً
عدم جواز إيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة. المادة 55 عقوبات. مخالفة الحكم هذا النص وإن يعد خطأ في القانون، إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً. حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن إعمال ذلك التقدير في الحدود القانونية الصحيحة. وجوب نقض الحكم مع الإحالة.الحكم كاملاً
تقدير العقوبة وموجبات الرأفة، ووقف التنفيذ وشموله كافة الآثار الجنائية. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية. أحكام قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق عليها.الحكم كاملاً
خضوع الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً لدعوى جنائية في إجراءاتها وطرق الطعن فيها لقواعد الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً
تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع وليس عليها أن تبين أسبابا له. النعي على الحكم أنه أغفل طلب وقف التنفيذ. لا يقبل.الحكم كاملاً
عقوبة بالحبس وبالغرامة. جعل وقف التنفيذ مقصورا على الحبس دون الغرامة. جائز.الحكم كاملاً
عقوبة تزيد على سنة. لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ. القضاء بوقف التنفيذ في عقوبة حبس تزيد على سنة. خطأ في القانون ولكنه يتصل بالعقوبة اتصالاً تاماً يستوجب من محكمة النقض أن تعيد النظر فيها ولا تكتفي بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ.الحكم كاملاً
إن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إلا إذا كانت لمدة لا تزيد على سنة، فإذا كان الحكم قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين، فإنه يكون قد أخطأ.الحكم كاملاً
زيادة ما لم يدفع من الضريبة. ليست من العقوبات البحتة. لا يجوز الحكم بوقف تنفيذها.الحكم كاملاً
إن وقف التنفيذ لا يكون - بحسب صريح النصوص التى وضعت له فى القانون - إلا بالنسبة إلى العقوبات. فهو إذن لا يجوز فى التعويضات ولا فى سائر أحوال الرد.الحكم كاملاً
إن الحكم بوقف التنفيذ لا يكون إلا لتحقيق مصلحة اجتماعية هي إصلاح حال المحكوم عليه وتمهيد السبيل لعدم عودته إلى ارتكاب الجرائم.الحكم كاملاً
المحكمة ملزمة قانوناً ببيان الأسباب التي تستند إليها في الحكم بوقف التنفيذ لكنها غير ملزمة ببيان الأسباب التي تدعوها إلى إلغاء وقف التنفيذ إذا بدا لها ذلك.الحكم كاملاً
الحكم بإيقاف التنفيذ أمر موضوعي بحت داخل تحت سلطان قاضي الموضوع وتقديره، يقرّره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً وعلى حدة.الحكم كاملاً
متهم له سابقة قضي ابتدائياً بحبسه مع إيقاف التنفيذ. طلب النيابة تأييد الحكم لدى المحكمة الاستئنافية. عدم ثبوت وجود صحيفة السوابق بملف القضية. عدم ادعاء النيابة عرض هذه السابقة على المحكمة.الحكم كاملاً
لا مانع قانوناً من الحكم في الاستئناف بإيقاف تنفيذ عقوبة قضت بها محكمة الدرجة الأولى بغير إيقاف ونفذت فعلاً على المحكوم عليه. ذلك بأن الحكم بإيقاف التنفيذ لا تقتصر فائدته على تلك الثمرة العاجلة التي يستفيدها المحكوم عليه عقب صدور الحكم مباشرة.الحكم كاملاً
إن المادة 52 عقوبات إذ اشترطت في أمر إيقاف التنفيذ أن تبين المحكمة أسباب أمرها به فقد جعلت من واجبها أن تتحرى وتحقق ما إذا لم تكن العلة المانعة من إيقاف التنفيذ، وهي سبق الحكم بالحبس أكثر من أسبوع، قائمة أو غير قائمة.الحكم كاملاً
إن المادة 52 ع لم تشترط أن يكون الحكم السابق المانع من إيقاف التنفيذ قد صدر فى مدّة معينة قبل المحاكمة الجديدة بل نصها فى هذا الصدد أتى مطلقا من كل قيد زمنى ودالا بذلك على أنه مهما قدمت السابقة فى الزمن فانها معتبرة للمنع من إيقاف التنفيذ.الحكم كاملاً
إن المادة 52 عقوبات لا تشترط أن يكون الحكم السابق المانع من إيقاف التنفيذ قد صدر فى مدّة معينة قبل المحاكمة الجديدة، بل نصها فى هذا الصدد أتى مطلقا من كل قيد زمنى، فمهما قدمت السابقة فى الزمن فانها معتبرة للمنع من إيقاف التنفيذ.الحكم كاملاً
الأصل فى الأحكام وجوب تنفيذها. وليس من واجب النيابة أن تنبه المحكمة فى كل قضية إلى أنها لو أرادت الحكم فلا توقف النفاذ لوجود المانع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق