الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تهديد - الشروع فيه



إذا أثبت الحكم في حق المتهمين أن كلا منهما تسلم من يد المجني عليها مبلغ خمسة جنيهات عالما أن لاحق له فيها وقد ضبط رجال البوليس المبلغ على إثر استلامهما إياه وأنهما قد توسلا إلى ذلك بتهديد المجني عليها بالإساءة إليها والنيل من سمعتها وسمعة شقيقتها وسمعة المحل الذي تزاول عملها فيه.الحكم كاملاً




ما دام لم يصدر من المتهم على أية صورة من الصور أى وعيد أو إرهاب للمجنى عليه من شأنه تخويفه وحمله على تسليم المبلغ الذى طلبه منه، وإنما كان تسليم المبلغ مبنياً على سعى المجنى عليه نفسه فى الحصول على الرسائل التى كان المتهم محتفظا بها تحت يده.الحكم كاملاً




التهديد بقصد الحصول على المال. اتصال المتهم بالمجني عليه بالواسطة لا مباشرة. إبلاغ الأمر إلى البوليس. سماع البوليس أقوال المجني عليه والوسيط. وضع البوليس خطة لضبط الواقعة. ضبط المتهم بعد استيلائه على خمسة جنيهات من المجني عليه. شروع في ارتكاب جريمة التهديد بقصد الحصول على مال.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق