الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جرح



إذا كان الحكم المطعون فيه لم يورد في أسبابه ما يفيد تحقق النتيجة التي يستقيم بها إنزال حكم المادة 241 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى .الحكم كاملاً




متهم غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب خلعه ضرساً للمجني عليه تسبب عنه ورم بفكه جريمة إحداث جرح عمداً لا إصابة خطأ.الحكم كاملاً




بيان مواد العقوبة التي أوقعها على المتهم. إدانته في جنحة إحداث جرح وفي مخالفة مزاولة مهنة الطب بدون رخصة. توقيع عقوبة الجنحة وحدها عليه. عدم ذكر المادة 32 ع أو مادة المخالفة. لا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بذلك.الحكم كاملاً




إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بارتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجاني وعلم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. وإذاً فلا يؤثر في قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح.الحكم كاملاً




إن المادة 208 من قانون العقوبات لا تنطبق إلا إذا كان الجرح قد حدث عن غير قصد ولا تعمد، كما لو أصاب قائد سيارة شخصاً بسبب مسيره بسيارته على اليسار أو بسرعة تتجاوز المقرّر باللوائح.الحكم كاملاً




يجب لإمكان تطبيق المادة 205 عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحدث بالمجنى عليه مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما.الحكم كاملاً




ذكر كون الجرح سبب مرضا للمجنى عليه أو أعجزه عن العمل. لا وجوب له عند تطبيق المادة 206 وجوب ذلك عند تطبيق المادة 205 ع.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق