الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021

الطعن 11 لسنة 47 ق جلسة 25 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 أحوال شخصية ق 221 ص 196

جلسة 25 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، ومحمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.

----------------

(221)
الطعن رقم 11 لسنة 47 ق "أحوال شخصية"

 (3 - 1)أحوال شخصية. "الطلاق". إثبات. استئناف.
 (1)جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم استجابتها له بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.
 (2)التطليق للضرر. حضور وكيل مفوض في الصلح عن كل زوج أمام محكمة أول درجة. رفض الصلح من أحدهما. كفاية ذلك لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين. لا محل لإعادة عرض الصلح أمام محكمة الاستئناف.
 (3)التطليق للضرر. لا تقبل فيه شهادة التسامع.

--------------
1 - لئن كان طلب التحقق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالاستئناف وتقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفي، فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفي الوقائع المراد إثباتها بالبينة.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 مثولهما بشخصيهما أمامها، وإنما يكفي حضور الوكيلين المفوضين بالصلح عنهما ورفض أحدهما للصلح وإذ كان البين من مدونات الحكم أن وكيل الطاعنة المفوض بالصلح حضر عنها أمام محكمة أول درجة وقرر برفضها الصلح فإن ذلك يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه.
3 - الراجح في فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه في نطاق الدعوى عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شهادة التسامع لا تقبل إلا في بعض الأحوال وليس منها التطليق للضرر، ومن ثم تكون البينة فيه بشهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 148 لسنة 1974 أحوال شخصية أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة، وقالت شرحاً لها أنه تزوجها بعقد صحيح شرعاً موثق بتاريخ 2/ 5/ 1965 ودخل بها وأنها لا تزال في عصمته وطاعته، وإذ استبان لها أنه غير أمين عليها وعلى مالها ولم يقصد بها سوى الاستيلاء على أموالها فضلاً عن إضراره بها واعتدائه عليها بالسب والضرب مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، فقد أقامت الدعوى وبتاريخ 27/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها وقائع الإضرار المدعاة، وبعد سماع شاهديها عادت المحكمة فحكمت في 28/ 3/ 1976 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 45 لسنة 93 ق القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بالطلبات، وبتاريخ 20/ 12/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون عليها على زوجها الطاعن طلقة بائنة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينه من نفي ما أثبتته المطعون عليها بعد أن كانت محكمة أول درجة قد التفتت عنه لقضائها برفض الدعوى.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كان طلب التحقق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفي، فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد، طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفي الوقائع المراد إثباتها بالبينة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة إذ أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها وقائع الإضرار المدعاة بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود، صرحت للطاعن بنفيها بذات الطرق، ولكنه تخلف عن حضور إجراءات التحقيق وبالتالي لم يستشهد أحداً، فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إذا ما التفتت عن طلبه إجراء التحقيق من جديد، ويكون النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لعدم استجابة المحكمة لهذا الطلب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم اكتفى في مجال الإصلاح بين الزوجين بما صرح به وكيل المطعون عليها أمام محكمة أول درجة من عدم قبولها الصلح، في حين أنه يتعين أن يكون عرض الصلح جاداً وجازماً ولا يكفي فيه التعويل على ما يقرره الوكيل أمام محكمة أول درجة إذ قد يستجد ما يقرب من وجهات النظر، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 مثولهما بشخصيهما أمامها، وإنما يكفي فيه حضور الوكيلين المفوضين بالصلح عنهما ورفض أحدهما للصلح، وكان البين من مدونات الحكم أن وكيل الطاعنة المفوض بالصلح حضر عنها أمام محكمة أول درجة وقرر برفضها الصلح فإن ذلك يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم أقام قضاءه بثبوت أضراره بالمطعون عليها على سند مما شهد به شاهداها وإقامته دعوى طاعة ضدها ومخالفته في خروجها للعمل والإقامة بمفردها في دولة الكويت وفي سحبه جواز سفرها وطلبه إعادتها إلى القاهرة عن طريق السفارة المصرية واغتياله أموالها، في حين أن ما شهد به شاهدا المطعون عليها جاء بطريق التسامع فلا يقبل شهادتهما شرعاً لورودها على ما لا تجوز فيه شهادة التسامع، فضلاً عن أنها جاءت قاصرة إذ نفى أحدهما مشاهدته شيئاً من وقائع الإضرار المدعاة هذا إلى أن اعتبار الحكم أقامته دعوى الطاعنة ومما نعته في إقامة زوجته المطعون عليها بمفردها في الخارج واتخاذه الإجراءات اللازمة لعودتها ضروباً من الإضرار الموجبة للتطليق، ينطوي على فساد في الاستدلال إذ فيه إهدار لحقوقه الشرعية وولايته على زوجته، بالإضافة إلى أن تصرفه بمقتضى وكالته عنها في نصيبها في قطعة أرض المباني المملوكة لهما على الشيوع ثم لولدهما بناء على اتفاق بينهما، مما لا يشكل استغلالاً لها أو اغتيالاً لأموالها، ولا يجعل من دوام العشرة أمراً مستحيلاً وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كان الراجح في فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه في نطاق الدعوى عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شهادة التسامع لا تقبل إلا في بعض الأحوال وليس منها التطليق للضرر، ومن ثم تكون البينة فيه بشهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول، ولئن كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن أقوال الشاهد الثاني من شاهدي المطعون عليها جاءت سماعية فلا تكون مقبولة ولا يتوافر بها نصاب الشهادة المقررة فقهاً إلا أنه لما كانت الطاعنة قد ساقت بالإضافة إلى واقعة تشهير الطاعن بها وقائع أخرى يتوافر بها عنصر الإضرار الموجب للتطليق واستدلت عليها بما قدمته من مستندات، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بها وأخذ بدلالتها وأورد في خصوصها قوله "....... فإذا أضيف إلى ذلك اغتياله أموال المستأنفة - المطعون عليها - بشرائه لنفسه ولأولاده قطعة الأرض المعدة للبناء التي تملكها وذلك بغير علمها وبطريق ملتو مستغلاً التوكيل الصادر منها له بإدارة أعمالها بأن جعل شقيقه وكيلاً عنها وشقيقه الآخر وكيلاً عنه وباع وكيلها لوكيله عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولديه نصيب المستأنفة في قطعة الأرض سالفة الذكر وقد قضي ببطلان هذا البيع فإذا أضيف إلى ذلك كذلك اتصاله بوزارة الداخلية للعمل على سحب جواز السفر منها فكان له ما أراد حالة أنها تعمل مديرة صيدلية بالكويت مما يعرضها لحظر الطرد من الكويت مما اضطرها لاستصدار أمر وقتي بأحقيتها في صرف جواز سفر مستقل لها ورغم ذلك يعترض على الأمر الوقتي كما أنه تركها بالكويت دون أن يدفع إيجار منزل الزوجية مما اضطر المالك لتوقيع الحجز على منقولات الزوجية واستصدار حكم بإلزامه بالإيجار المتأخر وقدره 160 ديناراً وإخلاء الشقة من الشواغل الأمر الذي يكن فيه الضرر كل الضرر للمستأنفة إذ تركها تواجه بمفردها المتاعب والمضايقات التي صنعها في طريقها وهي تشق طريقها في الحياة سعياً وراء رزقها ورزق أولادها منه ولم يقتصر أمره على ذلك بل عمد لإقامة دعوى طاعة في القاهرة لتقيم في مسكن مغلق ولا يقيم هو فيه لأنه يعمل مهندساً بالكويت قاصداً من ذلك إكراهها على ترك عملها بالكويت والإقامة وحدها في منزل بالقاهرة ولا يتحقق به المقصود من الطاعة فكان القضاء له بالمرصاد إذ رد عليه قصده السيئ بأن قضى برفض دعواه التي ابتغى منها مجرد الإضرار بالمستأنفة لما كان ما تقدم فإن الضرر الذي تستحيل معه العشرة بين أمثال طرفي النزاع يكون واقعاً على المستأنفة بفعل المستأنف عليه - الطاعن - ويكون طلب المستأنفة تطليقها من زوجها المستأنف عليه قد استوي على أساس سليم خليقاً بالقبول......" وكان هذا الذي أورده الحكم له أصله الثابت بالأوراق ويستقيم التدليل به على أن الطاعن لم يرم بما اتخذه من تصرفات وإجراءات ضد المطعون عليها إلى التمسك بحقوقه الشرعية قبلها وإنما انصرف قصده إلى الكيد والإضرار بها، وكانت هذه الوقائع تكفي لإثبات إضرار الطاعن بزوجته المطعون عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، فإنه لا يكون منتجاً النعي على الحكم بصدد اعتذاره بالبينة التي أقيمت على واقعة التشهير بالمطعون عليها، ويكون النعي عليه بالفساد في الاستدلال على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق