الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021

الطعن 87 لسنة 57 ق جلسة 18 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 أحوال شخصية ق 184 ص 137

جلسة 18 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، أحمد نصر الجندي نائبي رئيس المحكمة حسين محمد حسن عقر وفتحي محمود يوسف.

----------------

(184)
الطعن رقم 87 لسنة 57 القضائية "أحوال شخصية"

وصية "شكل الوصية" "إثبات الوصية". إثبات.
قانون قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف. ليست قاعدة إلزامية في التشريع المصري. مؤدى ذلك. للموصي وضع الوصية في الشكل المقرر في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو في الشكل المقرر في قانون البلد الذي تتم فيه الوصية. اختيار الموصي لأحد هذين الطريقين. أثره. سريان قانون الطريق الذي اختاره على شكل التصرف وإثباته. علة ذلك.

-----------
النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدني المصري على أن "..... يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية" يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف ليست قاعدة إلزامية في التشريع المصري بل هي رخصة للموصي ابتغى بها التيسير عليه وترك له الخيرة فيجوز له أن يتخذ الوصية أما في الشكل المقرر في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وأما في الشكل المقرر في قانون البلد الذي تنم فيه الوصية، فقاعدة الشكل المحرر تخضع لقانون من أجراه هي قاعدة تسير جنباً إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه. غير أن اختيار الموصي لأحد هذين الطريقين من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على الشكل المحرر هو قانون ذلك الطريق الذي اختاره. وإثبات الوصية يخضع لنفس القانون الذي يحكم الشكل للصلة الوثيقة بين إنشاء التصرف وإثباته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8 لسنة 1980 كلي أحوال شخصية "أجانب" الإسكندرية على المطعون ضده بطلب الحكم ببطلان إعلام الوفاة والوراثة الصادر بتاريخ 21/ 1/ 1971 في المادة رقم 122 لسنة 1970 كلي أحوال شخصية "أجانب" الإسكندرية واعتباره كأن لم يكن. وإثبات وفاة السيدة.... في 29/ 4/ 1960 وانحصار إرثها في ولديها - الطاعن والمطعون ضده - وبصحة ونفاذ وصيتها للطاعن المؤرخة 9/ 9/ 1954 وقال بياناً لدعواه أن السيدة..... وهي إنجليزية الجنسية توفيت في 29/ 4/ 1960 عن ولديها - الطاعن والمطعون ضده - وإذ أوصت لأولهما بتاريخ 9/ 9/ 1954 بحصتها في العقار رقم 15 ميدان سعد زغلول بالإسكندرية واستصدر المطعون ضده إعلام الوفاة والوراثة في المادة رقم 122 لسنة 1970 كلي أحوال شخصية "أجانب" الإسكندرية مغفلاً هذه الوصية فقد أقام الدعوى. كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4 لسنة 1980 كلي أحوال شخصية أجانب "الإسكندرية ضد الطاعن بطلب الحكم بتعيينه مديراً لتركة والدتهما. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى. أحالت الدعويين إلى التحقيق. وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 24/ 1/ 1985 ببطلان إعلام الوفاة والوراثة الصادر في المادة رقم 122 لسنة 1970 كلي أجانب الإسكندرية وبإثبات وفاة........ بتاريخ 29/ 4/ 1960 وانحصار إرثها في ولديها - الطاعن والمطعون ضده - وبصحة ونفاذ وصيتها المؤرخة 9/ 9/ 1945 بالإيصاء للطاعن بحصتها في العقار السالف البيان وتعيينه مديراً للتركة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 41 ق أحوال شخصية "أجانب" الإسكندرية بتاريخ 22/ 4/ 1987 - حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن وبتأييد إعلام الوفاة والوراثة رقم 122 لسنة 1970 كلي أجانب الإسكندرية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه لما كانت الوصية إنجليزية الجنسية وقد اختارت تحرير وصيتها وفق قانون جنسيتها بإبرامها في القنصلية الإنجليزية مما يترتب عليه طبقاً للمادة 17 من القانون المدني المصري خضوع وصيتها من حيث الشكل والموضوع لأحكام القانون الإنجليزي التي تجيز في حالة فقد الوصية إثبات محتواها بأي طريق بما في ذلك شهادة الشهود وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض دعواه بصحة ونفاذ الوصية بعد إعمال قواعد القانون المدني المصري على سند مما قاله بأن القانون الإنجليزي يحيل في شأن الإجراءات والإثبات إلى القانون المحلي للبلد الذي اتخذت فيه الإجراءات فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدني المصري على أن "..... يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية" يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف ليست قاعدة إلزامية في التشريع المصري بل هي رخصة للموصي ابتغى بها التيسير عليه وترك له الخيرة فيجوز له أن يتخذ الوصية أما في الشكل المقرر في قانون الدولة، التي ينتمي إليها بجنسيته وأما في الشكل المقرر في قانون البلد الذي تنم فيه الوصية. فقاعدة شكل المحرر تخضع لقانون من أجراه هي قاعدة تسير جنباً إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه. غير أن اختيار الموصي لأحد هذين الطريقين من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك الطريق الذي اختاره. وكان إثبات الوصية يخضع لنفس القانون الذي يحكم الشكل للصلة الوثيقة بين إنشاء التصرف وإثباته لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الموصية إنجليزية الجنسية واختارت أول الطريقين والتجأت إلى القنصلية الإنجليزية لتوثيق وصيتها مما من شأنه أن يكون القانون الواجب على شكل المحرر وإثباته هو القانون الإنجليزي الذي تجيز أحكامه إثبات الوصية عند فقدها بالبينة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض صحة الوصية على سند من عدم جواز إثباتها بالبينة طبقاً لأحكام القانون المصري فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق