سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها.الحكم كاملاً
إن سبب الجريمة ليس من أركانها ولا من عناصرها الواجب إثباتها في الحكم، فسواء أصح ما قرره الحكم من إرجاع سبب الجريمة المنظورة إلى جريمة أخرى سبق وقوعها من زمن أم لم يصح فلا يضير الحكم ألا يكون قد وفق إلى ذكر السبب الصحيح ما دام قد اشتمل على البيان الكافي للواقعة المستوجبة للعقاب.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق