الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 أغسطس 2021

القانون 137 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979

الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (أ) - في 15 أغسطس سنة 2021

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛


مادة رقم 1

تُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي (27 مكررًا ، 33 مكررًا) ، نصهما الآتى :
مادة (27 مكررًا) :
تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة .
مادة (33 مكررًا) :
لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة (27 مكررًا) ، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها .
ويختصم في الطلب كل ذى شأن ، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به ، وترجمة معتمدة له .
ويجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته ، ووجه المخالفة .
وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.



مادة رقم 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ُ
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 المحرم سنة 1443 هـ
(الموافق 15 أغسطس سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق