الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (أ) - في 15 أغسطس سنة 2021
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
مادة رقم 1
تُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي (27 مكررًا ، 33 مكررًا) ، نصهما الآتى :
مادة (27 مكررًا) :
تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة .
مادة (33 مكررًا) :
لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة (27 مكررًا) ، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها .
ويختصم في الطلب كل ذى شأن ، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به ، وترجمة معتمدة له .
ويجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته ، ووجه المخالفة .
وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 المحرم سنة 1443 هـ
(الموافق 15 أغسطس سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق