الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أغسطس 2021

الطعن 835 لسنة 74 ق جلسة 20 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 50 ص 299

جلسة 20 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خير الله سعد، علاء أحمد، سعد زويل وجمال سلام نواب رئيس المحكمة.
--------------
(50)
الطعن 835 لسنة 74 ق
(1 - 6) أهلية "أهلية التقاضي: وقف الأهلية: المحكوم عليه بعقوبة الجناية". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: دعاوى الإيجار والحيازة: دعوى تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة". بطلان "بطلان الإجراءات: البطلان المترتب على اختصام المحكوم عليه بعقوبة جناية" "بطلان التصرفات". تقادم "التقادم المسقط: وقف التقادم". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى".
(1) الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن. لازمه. حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الواردة في م 25 ق العقوبات. المواد 8، 24، 25/ 4 ق. العقوبات.
(2) الحكم بعقوبة جناية. أثره. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدعيا أو مدعى عليه. عدم تعيينه قيما تقره المحكمة. لازمه. اختصامه بشخصه في الدعوى خلال فترة تنفيذه العقوبة دون القيم عليه. أثره. بطلان إجراءات الخصومة.
(3) بطلان أعمال الإدارة أو التصرف التي يجريها المحكوم عليه بعقوبة جناية بالمخالفة لحكم القانون. بطلان جوهري مرتبط بتنفيذ العقوبة. أثره. لا محل له قبل بدء تنفيذها أو بانقضائها بأي سبب.
(4) الدفع بالتقادم. للمحكمة ولو من تلقاء نفسها بحث ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع متى تبينت سببه من أوراق الدعوى.
(5) وقف التقادم. عدم احتساب المدة التي وقف سير التقادم خلالها ضمن مدة التقادم. زوال سبب الوقف. أثره. إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة.
(6) تمسك الطاعن في صحيفة استئنافه بعدم استكمال مدة تقادم دعواه بطلب تمكينه من العين المؤجرة له لوقف سريان هذا التقادم بتعيين المحكمة المدنية قيما عليه خلال فترة تنفيذه لعقوبتي جنايتين محكوم عليه بهما. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه بالتقادم دون بحث دفاعه. خطأ وقصور.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المواد 8، 24، 25/ 4 من قانون العقوبات يدل على أن القاعدة في الحرمان (حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا) المنصوص عليه في المادة 25/ 4 من قانون العقوبات - وفقا للمادة الثامنة منه - هي مراعاة أحكام هذا الكتاب (الكتاب الأول من قانون العقوبات) بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم الواردة في القوانين الأخرى ما لم يرد في تلك القوانين نصوص باستثناء أحكام الكتاب المذكور، وكان الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن يستتبع وبطريق اللزوم وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المبينة بالمادة 25 من قانون العقوبات.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - عدم أهلية المحكوم عليه بعقوبة جناية للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعيا عليه، بما يوجب إن لم يعين هو قيما تقره المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في مشورتها، تعين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك، بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانونا من قبل المحكمة، فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لئن كان البطلان الذي يلحق أي عمل من أعمال الإدارة أو التصرف الذي يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهري بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته، إلا أن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذا للعقوبة المقضي بها على المحكوم عليه، فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية، كما تنقضي بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطي منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع، إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع، ومن ثم يكون للمحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القاعدة الصحيحة في احتساب مدة التقادم ألا تحسب المدة التي وقف سيره في خلالها ضمن مدة التقادم، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سبب الوقف، فإذا زال يعود سريان المدة وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة.
6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه بعدم اكتمال مدة التقادم للدعوى التي رفعها بطلب تمكينه من العين محل النزاع استنادا لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1975 لوقف سريانه بتنفيذه عقوبة الأشغال المؤبدة المقضي بها عليه في الجنايتين رقمي .../ 168 كلي لسنة 1977، .../ 94 كلي لسنة 1986 المنتزه، الأولى في 21/ 4/ 1977 حتى عينت المحكمة المدنية زوجه عليه قيما بتاريخ 17/ 2/ 1981 في الدعوى رقم ... لسنة 1981 كلي الإسكندرية، ثم عاد للتقادم سريانه حتى أوقف مرة ثانية في 30/ 12/ 1986 تاريخ تنفيذ العقوبة في الجناية الثانية إلى أن عاد سيرته الأولى بتعيين ابنه قيما عليه في الدعوى رقم ... لسنة 1995، بما مؤداه عدم احتساب المدة التي وقف سير التقادم في خلالها ضمن مدة تقادم الدعوى، وأن تقتصر مدة التقادم على المدة السابقة للوقف واللاحقة عليه، وقدم الطاعن تأييدا لدفاعه شهادتين من جدول الجنايات بالنيابة المختصة بشأن تنفيذ العقوبة المقضي بها في الجنايتين سالفتي الذكر والمستندات الدالة على تعيين قيما لإدارة أشغاله الخاصة، وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ تعيين زوجته قيما لإدارة أشغاله في 17/ 2/ 1981 حتى رفع الدعوى في 18/ 1/ 2001، دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه - فضلا عن قصوره - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2001 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من استلام العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1975، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثة المطعون ضدهم العين محل النزاع، وإذ قيدت حريته نفاذا للحكم الصادر في الجنايتين رقمي ... لسنة 1977، ...... لسنة 1986 المنتزه المدة من 21/ 4/ 1977 حتى 20/ 3/ 1984 ومن 30/ 12/ 1986 حتى 13/ 4/ 2001 وبعد تنفيذ العقوبة تعرض له المطعون ضده الأخير تعرضا قانونيا في حيازة المحل فأقام الدعوى. دفع المطعون ضدهم بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى بالتقادم. قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى بالتقادم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 58 ق الإسكندرية وتمسك بعدم اكتمال مدة التقادم لوقف سريانه بالحكم الصادر في الجنايتين المشار إليهما والمقضي عليه فيهما بالأشغال الشاقة، وبتاريخ 27/ 1/ 2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اكتمال مدة تقادم الدعوى التي رفعها بطلب تمكينه من العين محل النزاع لوقف سريانه بالحكم الصادر في الجنايتين رقمي ... لسنة 1977، .... لسنة 1986 المنتزه المقضي عليه فيهما بالأشغال الشاقة، وذلك من تاريخ تنفيذ العقوبة في الجناية الأولى بتاريخ 21/ 4/ 1977 حتى تعين زوجه عليه قيما بتاريخ 17/ 2/ 1981 بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1981 كلي الإسكندرية، ومن تاريخ تنفيذ العقوبة في الجناية الأخرى في 30/ 12/ 1986 حتى تعيين ابنه قيما عليه في الدعوى رقم ... لسنة 1995 كلي الإسكندرية، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعه واحتسب مدة التقادم من تاريخ تعيين زوجه قيما عليه بعد الحكم عليه في الجناية الأولى وسقوط حقه في رفع الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص في المادة 8 من قانون العقوبات على أنه "تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك "وفي المادة 24 منه على أن "العقوبات التبعية هي: (أولا) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25..." وفي المادة 25 منه على أن "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية: (أولا) ... (رابعا) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدينة التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ... ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغيا في ذاته ..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القاعدة في الحرمان المنصوص عليه في المادة 25/ 4 من قانون العقوبات - وفقا للمادة الثامنة منه - هي مراعاة أحكام هذا الكتاب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم الواردة في القوانين الأخرى - ما لم يرد في تلك القوانين نصوص باستثناء أحكام الكتاب المذكور - وكان الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن يستتبع وبطريق اللزوم وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المبينة بالمادة 25 من قانون العقوبات وعدم أهليته للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعيا عليه، بما يوجب إن لم يعين هو قيما تقره المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في مشورتها تعين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك، بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانونا من قبل المحكمة، فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون، أنه لئن كان البطلان الذي يلحق أي عمل من أعمال الإدارة أو التصرف الذي يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهري بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته، إلا أن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذا للعقوبة المقضي بها على المحكوم عليه، فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية، كما تنقضي بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطي منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم، وحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع، إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع، ومن ثم يكون للمحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، وأن القاعدة الصحيحة في احتساب مدة التقادم ألا تحسب المدة التي وقف سيره في خلالها ضمن مدة التقادم، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سبب الوقف، فإذا زال يعود سريان المدة وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة - لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه بعدم اكتمال مدة تقادم الدعوى التي رفعها بطلب تمكينه من العين محل النزاع استنادا لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1975 لوقف سريانه بتنفيذه عقوبة الأشغال المؤبدة المقضي بها عليه في الجنايتين رقمي .../ ... كلي لسنة 1977، ... / ... كلي لسنة 1986 المنتزه، الأولى في 21/ 4/ 1977 حتى عينت المحكمة المدنية زوجه عليه قيما بتاريخ 17/ 2/ 1981 في الدعوى رقم ... لسنة 1981 كلي الإسكندرية، ثم عاد للتقادم سريانه حتى أوقف مرة ثانية في 30/ 12/ 1986 تاريخ تنفيذ العقوبة في الجناية الثانية إلى أن عاد سيرته الأولى بتعيين ابنه قيما عليه في الدعوى رقم ... لسنة 1995، بما مؤداه عدم احتساب المدة التي وقف سير التقادم في خلالها ضمن مدة تقادم الدعوى وأن تقتصر مدة التقادم على المدة السابقة للوقف واللاحقة عليه، وقدم الطاعن تأييدا لدفاعه شهادتين من جدول الجنايات بالنيابة المختصة بشأن تنفيذ العقوبة المقضي بها في الجنايتين سالفتي الذكر والمستندات الدالة على تعيين قيما لإدارة أشغاله الخاصة، وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ تعيين زوجته قيما لإدارة أشغاله في 17/ 2/ 1981 حتى رفع الدعوى في 18/ 1/ 2001، دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه - فضلا عن قصوره - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق