الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021

الطعن 3510 لسنة 50 ق جلسة 6 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 83 ص 475

جلسة 6 من مايو سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد رفيق البسطويسي.

--------------

(83)
الطعن رقم 3510 لسنة 50 القضائية

عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. تزوير. استعمال محرر مزور. اشتراك.
قيام الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين جرائم متفاوتة في العقوبة. يوجب توقيع العقوبة المقررة لأشدها. تساوى عقوباتها يوجب توقيع عقوبة واحدة منها.
صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة. يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة. شرط ذلك؟: صدور الحكم في أشد الجرائم عقوبة أو في جريمة عقوبتها مساوية لعقوبة أي من الجرائم المرتبطة بها. مثال في جريمتي تزوير في محرر عرفي واستعماله.

---------------
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات اذ نصت على أنه "اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم" فقد دلت صراحة على انه حيث يقوم الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم وجب توقيع عقوبة واحدة هي تلك المقررة لأشدها اذا تفاوتت العقوبات المقررة لها، كما دلت ضمنا وبطريق اللزوم على أنه اذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها ويتأدى من ذلك أن صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة اذا كان ذلك الحكم قد صدر في أشد الجرائم عقوبة أو في جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرائم المرتبطة بها. لما كان ذلك وكانت العقوبة المقررة في القانون لكل من جريمتي تزوير المحرر العرفي واستعماله واحدة، فان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير المحرر العرفي برغم سبق صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة استعمال ذلك المحرر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولا) اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر عرفي هو المخالصة المنسوب صدورها..... (ثانيا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه في القضية رقم.....، وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم ثاني المنصورة قضت حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لإيقاف التنفيذ. فاستأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالنسبة للتهمة الأولى بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل والنفاذ وبالنسبة للتهمة الثانية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر هذا الشق من الاتهام لسبق الفصل فيه في الدعوى.... مستأنف المنصورة.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن الأستاذ...... المحامي عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر عرفي قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بانه سبق أن حوكم نهائيا عن جريمة استعمال المحرر العرفي المزور في الجنحة رقم 5116 سنة 69 استئناف المنصورة مما يمتنع معه محاكمته عن جريمة تزوير ذلك المحرر.
ومن حيث أن البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في قضية الجنحة رقم 5116 سنة 1969 استئناف المنصورة فأثبت بعد اطلاعه على أوراق تلك القضية - أن الطاعن حكم فيها عليه نهائيا في جريمة استعمال المخالصة المزورة موضوع الدعوى الماثلة، وخلص إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالنسبة لتلك الجريمة ودان الطاعن عن جريمة الاشتراك في التزوير بمقولة أن عقوبة جريمة التزوير وان كانت مساوية لعقوبة جريمة الاستعمال الا أن الحكم السابق الصادر بالإدانة في جريمة الاستعمال اذ لم يقض بأقصى العقوبة المقررة فأنه لا يحول دون أعادة محاكمة الطاعن عن جريمة الاشتراك في التزوير. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات اذ نصت على أنه "اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم" فقد دلت صراحة على انه حيث يقوم الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم وجب توقيع عقوبة واحدة هي تلك المقررة لأشدها اذا تفاوتت العقوبات المقررة لها، كما دلت ضمنا وبطريق اللزوم على أنه اذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها ويتأدى من ذلك أن صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة اذا كان ذلك الحكم قد صدر في أشد الجرائم عقوبة أو في جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرائم المرتبطة بها. لما كان ذلك وكانت العقوبة المقررة في القانون لكل من جريمتي تزوير المحرر العرفي واستعماله واحدة فان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير المحرر العرفي برغم سبق صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة استعمال ذلك المحرر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به من حبس الطاعن عن جريمة الاشتراك في التزوير والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق