كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في سبيل الكشف عن الجرائم. يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره. حد ذلك.الحكم كاملاً
تكليف الضابط أحد المرشدين لاستدراج المتهم خارج مسكنه بحجة شراء مخدر منه توصلاً إلى ضبط المخدر معه الدفع بوقوع الجريمة نتيجة تحريض غير صحيح.الحكم كاملاً
كل إجراء يقوم به مأمور الضبط في سبيل الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق