الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 14 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تنفيذ - إشكالات التنفيذ

 

الإشكال. نعى على التنفيذ لا على الحكم. شرطه" بقاء باب الطعن فى الحكم مفتوحاً.

 

 

 

 

الإشكال في تنفيذ حكم جنائي. هو نعي على التنفيذ ذاته.اختصاص القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ. شرطه؟ المادتان 524، 525 إجراءات .

 

 

 

 

عدم ورود الإشكال إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً لحين الفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع. متى كان باب الطعن في الحكم مفتوحاً. المادة 525 إجراءات جنائية.

 

 

 

 

لما كان الإشكال محل الطعن الماثل وقد استند إلى سقوط العقوبة بمضي المدة إنما هو إشكال قطعي يهدف إلى إيقاف تنفيذ الحكم على وجه نهائي استقلالاً عن الفصل البات في موضوع الدعوى ومن ثم فهو جائز ولو كان الحكم قد صار باتاً .

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه في الإشكال بسقوط العقوبة بمضي المدة رغم عدم انقضاء تلك المدة . خطأ في القانون .

 

 

 

 

ميعاد الطعن في الحكم الصادر في معارضة الطاعن . بدايته من يوم علمه رسمياً بهذا الحكم . استشكال الطاعن في تنفيذ الحكم المطعون فيه . دلالته : علمه رسمياً بالحكم من تاريخ الإشكال . اقتضاء ذلك تقديم الأسباب خلال ستين يوماً بدءاً من ذلك التاريخ .

 

 

 

 

القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه وانقضاء أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الإشكال. أثر ذلك: اعتبار طعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير عديم الجدوى.

 

 

 

 

الإشكال في التنفيذ. وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً إذا كان باب الطعن مفتوحاً .

 

 

 

 

لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد جرى نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية وكان الإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات .

 

 

 

 

للنيابة العامة وحدها تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد حياته بالخطر. أساس ذلك: المواد 461 - 486 - 489 إجراءات جنائية.قيام محكمة الإشكال بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية. دون مسوغ قانوني. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

لما كان الثابت من مذكرة إدارة نيابة النقض الجنائي أن المطعون ضده قد طعن بطريق النقض في الحكم القاضي بتوقيع العقوبة المقيدة للحرية عليه - والتي أوقف الحكم المطعون فيه تنفيذها - ولم تحدد جلسة بعد لنظر الطعن، ومن ثم لم يصبح الحكم باتاً بعد، مما يبقى معه طعن النيابة العامة على الحكم الوقتي بوقف التنفيذ جدياً.

 

 

 

 

الاشكال فى التنفيذ. وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً إذا كان باب الطعن مفتوحاً. المادة 525 اجراءات.

 

 

 

 

وجوب أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادرا من إحدى محاكم جهة القضاء العادى وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا. حتى ينعقد الاختصاص لتلك المحاكم بنظر الاشكال فيها.

 

 

 

 

الإشكال في التنفيذ يرد على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع. إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً. المادة 525 إجراءات.

 

 

 

 

الإشكال في التنفيذ. نعي على التنفيذ لا على الحكم. تجاوز محكمة الإشكال ذلك إلى أمور تخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ . خطأ في القانون . أساس ذلك .

 

 

 

 

عدم جواز الطعن في الحكم المستشكل في تنفيذه. أثره. عدم جدوى الطعن في الحكم الصادر في الإشكال. لصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائياً.

 

 

 

 

القضاء بعدم اختصاص محكمة ثاني درجة بنظر الإشكال. قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره. جواز الطعن فيه بالنقض. أساس ذلك.

 

 

 

 

لما كانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الإشكال، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعه، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

 

 

 

 

الاشكال فى التنفيذ يرد على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل فى النزاع نهائيا من محكمة الموضوع اذا كان باب الطعن فى الحكم ما زال مفتوحا.

 

 

 

 

لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية والمستشكل في تنفيذه - قد صدر من محكمة أمن الدولة العسكرية وتم إقراره بتاريخ 1/ 5/ 1979 وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ - وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه - ومن ثم فإن هذا الحكم يكون غير جائز الطعن فيه .

 

 

 

 

الإشكال في التنفيذ وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً. حتى يفصل في النزاع نهائياً. إذا كان باب الطعن مفتوحاً. القضاء برفض الطعن في الحكم المستشكل في تنفيذه. أثره. انقضاء وقف التنفيذ الصادر به الحكم في الإشكال .

 

 

 

 

لما كان المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم. ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر ضده الحكم، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.

 

 

 

 

الاشكال فى التنفيذ. وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتا حتى يفصل فى النزاع نهائيا.صيرورة الحكم المستشكل فى تنفيذه نهائيا لعدم الطعن فيه بطريق النقض أثره. انقضاء أثر الحكم الصادر فى الاشكال.

 

 

 

 

لما كانت طرق الطعن فى الأحكام مبينة فى القانون بيان حصر وليس الاشكال فى التنفيذ من بينها لانه تظلم من اجراء التنفيذ ونعى عليه لا على الحكم فلا تملك محكمة الاشكال - التى يتحدد نطاق سلطتها بطبيعة الاشكال نفسه - أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه .

 

 

 

 

الإشكال في التنفيذ. وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً . حتى يفصل في النزاع نهائياً . إذا كان باب الطعن مفتوحاً، القضاء بقبول الطعن بالنقض والإحالة. أثره. وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

 

 

 

 

القضاء بوقف تنفيذ عقوبة غلق عين مؤجرة بناء على استشكال المؤجر، دون التحقق من انتهاء عقد إيجارها خطأ يوجب النقض والإحالة أساس ذلك.

 

 

 

 

الإشكال فى التنفيذ نعى على التنفيذ وليس على قضاء الحكم تجاوز محكمة الاشكال ذلك إلى موضوع الدعوى خطأ فى القانون أساس ذلك.

 

 

 

 

مناط قبول الاشكال في التنفيذ أن يكون باب الطعن في الحكم مفتوحا عدم قبول طلب النيابة العامة تعيين الجهة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ حكم صار نهائيا.

 

 

 

 

إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائيةوالإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات.

 

 

 

 

الإشكال فى التنفيذ. وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتا. حتى يفصل فى النزاع نهائيا. إذا كان باب الطعن مفتوحا.

 

 

 

 

ليس للطاعن الذي رفض طعنه موضوعا أن يرفع طعنا آخر عن ذات الحكم لأي سبب ما الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.

 

 

 

 

يبين من نص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن ما زال مفتوحا.

 

 

 

 

الاختصاص بنظر الاشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية ينعقد إما للمحكمة الجنائية أو للمحكمة المدنية على حسب الأحوال وبالشروط المقررة في القانون.

 

 

طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر - وليس الإشكال من بينها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق