كفاية توافر صورة واحدة من صور الخطأ الواردة فى المادة 244 عقوبات للعقاب على جريمة الإصابة الخطأ.الحكم كاملاً
العبرة فى تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هى بالوصف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون تقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وينبنى على ذلك أن قواعد التقادم تسرى وفقا لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق