الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 أغسطس 2021

الطعن 29 لسنة 33 ق جلسة 23 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 أحوال شخصية ق 91 ص 656

جلسة 23 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس.

-----------------

(91)
الطعن رقم 29 لسنة 33 ق "أحوال شخصية"

(أ) دعوى. "المسائل التي تعترض سير الخصومة". "سقوط الخصومة". "النزول عن التمسك به".
سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح. اتصاله بمصلحة الخصم. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً.
(ب)، (ج)، (د) دعوى. "عدم سماع الدعوى". وقف. "دعاوى الوقف". "عدم سماع الدعوى". "شرط الواقف". "تفسيره".
(ب) الدعاوى التي يمنع من سماعها لمضي 33 سنة هي الدعاوى المتعلقة بعين الوقف. لا يدخل في نطاقها دعوى الاستحقاق فيه.
(ج) دعاوى الوقف. المنع من سماعها بعد مضي 33 سنة مع التمكن. معناه. أن يكون المدعي مالكاً للدعوى.
(د) شرط الواقف. الاختلاف في تفسيره. لا يعتبر جهلاً بالحق ولا يعد عذراً مانعاً من رفع الدعوى.
(هـ) إثبات. "تقدير الدليل".
إنكار الحق. عدم الإقرار به. كفايته.
(و) حكم. "حجية الحكم". إثبات. "قوة الأمر المقضي". قوة الأمر المقضي.
حجية الأحكام. نسبية. لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين.
(ز) دعوى. "عدم سماع الدعوى".
المنع من سماع الدعوى هو نهي للقاضي عن سماعها. وهو يتخصص بالزمان والمكان والخصومة والرأي.

------------------
1 - سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح هو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - مما يتصل بمصلحة الخصم فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً بحيث إذا بدا منه ما يدل على أنه نزل عن التمسك به لا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه (1).
2 - الدعاوى التي يمنع من سماعها لمضي ثلاث وثلاثين سنة هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الدعاوى المتعلقة بعين الوقف (2) ولا يدخل في نطاقها دعوى الاستحقاق فيه، وإذ كان ذلك، وكانت دعوى مورثة الطاعنين هي دعوى استحقاق في وقف وقضى الحكم المطعون فيه بأن المدة المانعة من سماعها هي خمس عشرة سنة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
3 - وفقاً للمادة 357 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية "القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة" والمراد بالتمكن هو أن يكون المدعي مالكاً للدعوى.
4 - جرى قضاء محكمة النقض أن الاختلاف في تفسير شرط الواقف - وهو مرد الجهل باغتصاب الحق - لا يعد عذراً مانعاً من رفع الدعوى والمطالبة به (3).
5 - يكفي في إنكار الحق عدم الإقرار به.
6 - الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين.
7 - المنع من سماع الدعوى هو نهي للقاضي عن سماعها (3) وهو يتخصص بالزمان والمكان والخصومة والرأي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحومة فاطمة محمد كامل محمد صديق - مورثة الطاعنين - أقامت الدعوى رقم 140 سنة 1955 الجيزة الابتدائية الشرعية ضد كل من (1) نعيمة أحمد مختار (2) عزيزة أحمد مختار (3) علية محمد كامل طالبة الحكم لها عليهن بفرق استحقاقها في وقف المرحوم محمد صديق وقدره 1 و3/4 ط من 24 ط ينقسم إليها ريع الوقف المذكور وأمرهن بتسليمها مقابل هذا الفرق من أطيانه وريعه ومع تعرضهن لها في ذلك مع إلزامهن بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب الإشهاد الصادر من محكمة مصر الشرعية في 10/ 1/ 1901 وقف المرحوم محمد صديق أطيانه الموضحة الحدود والمعالم بالإشهاد وشرط أن يكون ريع 3 ط لزوجته عديلة إبراهيم السبكي مدة حياتها ومن بعدها يكون ما هو موقوف عليها لأولاده الثلاثة علي صديق وعزيزة ومنيرة بالسوية بينهم ثم من بعد كل من عزيزة ومنيرة يكون القيراط الموقوف عليها منضماً وملحقاً في وقف الواحد والعشرين قيراطاً كما شرط أن يكون ريع الواحد والعشرين قيراطاً الباقية لأولاده علي صديق وعزيزة ومنيرة ومحمد كامل وأحمد مختار ومن سيحدثه الله له بعد ذلك من الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ثم لأولاد أولاده كذلك ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره على أن كل من مات من أولاد ذرية الواقف المذكور بعد استحقاقه في هذا الوقف وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد انتقل كامل استحقاقه في هذا الوقف لإخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق ولمن قام مقام أصله الذي مات قبل دخوله في هذا الوقف بفرض وجود أصله حياً وقت وفاة من يموت من إخوته وأخواته المستحقين في هذا الوقف فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات انتقل نصيبه لمن في درجته وكل من مات من ذرية الواقف قبل دخوله في هذا الوقف وترك ولداً أو ولد ولد قام ولده وإن سفل مقامه في الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه بحيث إن من قام مقام أصله يشارك من في درجة أصله في كل ما كان يشاركهم فيه أصله لو كان حياً، وقد توفيت زوجة الواقف في 30/ 12/ 1906 وتوفى الواقف بعدها في سنة 1907 وتوفيت منيرة بعده سنة 1327 هجرية عقيماً ثم توفى محمد كامل سنة 1336 هجرية عن بنتيه فاطمة "المدعية" وعلية "المدعى عليها الثالثة" ثم توفى علي صديق سنة 1920 عقيماً ثم توفى أحمد مختار سنة 1929 عن بنتيه نعيمة وعزيزة "المدعى عليهما الأولى والثانية" ثم توفيت عزيزة سنة 1930 عقيماً كذلك وانحصر الوقف بذلك في المدعية وأختها عليه وفي نعيمة وعزيزة بنتي أحمد مختار لكل واحدة منهن الربع 6 ط، وإذ نازعها المدعى عليهن في استحقاقها لما زاد عن 4 و2/ 3 ط فقد طلبت الحكم لها عليهن بالفرق وقدره 1 و3/ 14 ط وفي 11 ديسمبر سنة 1955 - وتنفيذاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 أحيلت الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 95 سنة 1956 للأحوال الشخصية، وبتاريخ 26/ 11/ 1956 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن نصيبها في الوقف الصادر من المرحوم محمد صديق حصة قدرها 6 ط من 24 ط ينقسم إليها ريع الوقف وللمدعى عليهن النفي بذات الطرق. وبجلسة 24 ديسمبر سنة 1956 سمعت المحكمة شهود المدعية وبجلسة 7/ 1/ 1957 صادق وكيل السيدة نعيمة على الدعوى وطلب إخراج موكلته منها وبتاريخ 3/ 6/ 1957 حكمت المحكمة باستحقاق المدعية فاطمة محمد كامل محمد صديق للقدر المتنازع عليه وقدره قيراط وثلاثة أجزاء من 14 جزء ينقسم إليها القيراط من 24 ط ينقسم إليها ريع الوقف وبذلك يصير نصيبها في أعيان الوقف 6 ط من 24 ط وأمرت المدعى عليهن بعدم التعرض للمدعية في نصيبها وألزمت المدعية بالمصروفات. واستأنفت عزيزة أحمد مختار هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم أصلياً بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المانعة من سماعها ومن باب الاحتياط رفضها وقيد هذا الاستئناف برقم 173 سنة 74 قضائية، وأثناء نظره توفيت فاطمة محمد كامل وفي 1/ 11/ 1958 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة وفي 20 ديسمبر سنة 1959 عجل ورثتها الاستئناف وأثناء السير فيه دفعوا بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد وبسقوط الخصومة لمضي سنة من تاريخ انقطاعها، ودفعت النيابة العامة ببطلان الحكم المستأنف لخلوه من اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية وبتاريخ 27/ 4/ 1961 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف وبرفض طلب الحكم بسقوط الخصومة، ثم عادت وبتاريخ 24/ 3/ 1963 فحكمت حضورياً ببطلان الحكم المستأنف وفي الموضوع بقبول الدفع بعدم سماع الدعوى وألزمت ورثة فاطمة محمد كامل بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ 10 ج مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وطعن ورثة المرحومة فاطمة محمد كامل في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعنون وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أخيرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أنه في 1/ 11/ 1958 حكم بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف لوفاة المرحومة فاطمة محمد كامل وفي 20/ 12/ 1959 عجله ورثتها وحكم بعدم قبول هذا التعجيل وفي 20/ 8/ 1960 أعادوا تعجيله وتحدد لنظره جلسة 5/ 11/ 1960 وفيها أحيل إلى المحكمة المختصة لجلسة 16/ 11/ 1960 حيث تقدموا بمذكرة طلبوا فيها الحكم بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 301 مرافعات لمضي أكثر من سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة وقضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب مستنداً في ذلك إلى أنه وقد عجل الورثة الاستئناف وطلبوا الحكم في الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فإنهم يكونون قد تنازلوا عن طلب الحكم بسقوط الخصومة وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن المستأنفة لم تجدد السير في الاستئناف في المدة المحددة قانوناً وإنما عجله ورثة المستأنف عليها بعد مضي هذه المدة وتحدد لنظره جلسة 5/ 11/ 1960 ولم تحصل مرافعة في هذه الجلسة وأحيل إلى دائرة أخرى وتحدد لنظره لديها جلسة 16/ 11/ 1960 وفيها قدم وكيلهم مذكرة طلب فيها الحكم بسقوط الخصومة إعمالاً للمادة 310 مرافعات وفي ذلك ما يقطع بتمسكهم بالدفع وأنهم لم يتنازلوا عنه لا صراحة ولا ضمناً.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يتصل بمصلحة الخصم فله التنازل عنه صراحة أو ضمناً بحيث إذا بدا منه ما يدل على أنه نزل عن التمسك به لا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذه الخصوص على أن "المحكمة ترى أن تجديد ورثة المرحومة فاطمة محمد كامل الاستئناف وإعلانهم المستأنفة أكثر من مرة بأن تمثل أمام القضاء لتسمع الحكم برفض استئنافها وتأييد الحكم المستأنف وهذه الطلبات هي من صميم موضوع الدعوى دون أن يتعرضوا لطلب الحكم بسقوط الخصومة وكان في مكنتهم تقديم هذا الطلب في صورة دعوى أمام محكمة الاستئناف، ترى المحكمة في ذلك ما يدل على نزول الورثة المذكورين عن طلب الحكم بسقوط الخصومة فلا يجوز لهم بعد ذلك أن يعودوا ويطلبوا ما أسقطوا حقهم فيه" وهو استخلاص موضوعي سائغ في حدود سلطة المحكمة التقديرية فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم سماع الدعوى مستنداً في ذلك إلى أن دعوى الاستحقاق في الوقف لا تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تمنع من سماع الدعوى في الإرث وفي الوقف إلا بمضي ثلاث وثلاثين سنة وقد نصت المادة 970 مدني على أنه لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت مدة الحيازة ثلاث وثلاثين سنة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الدعاوى التي يمنع من سماعها مضي ثلاث وثلاثين سنة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الدعاوى المتعلقة بعين الوقف ولا يدخل في نطاقها دعوى الاستحقاق فيه إذ هي من قبيل دعوى الملك؛ وإذ كان ذلك، وكانت دعوى مورثة الطاعنين هي دعوى استحقاق في وقف وقضى الحكم المطعون فيه بأن المدة المانعة من سماعها هي خمس عشرة سنة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن من شروط عدم سماع الدعوى وفقاً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية "التمكن" والجهل باغتصاب الحق يجعل صاحبه غير متمكن من المطالبة به بحيث يحمل سكوته على التقصير أو التفريط في المطالبة وهو لذلك مانع من تحقق هذا الشرط وقد كانت مورثة الطاعنين تجهل حقها وتنازعها فيه السيدة عزيزة أحمد مختار - وبقيت على جهالتها إلى أن أقامت شقيقتها السيدة علية محمد كامل الدعوى رقم 67 سنة 1951 مصر الابتدائية الشرعية بالمطالبة بحقها المماثل لحق مورثة الطاعنين وحكم لها نهائياً بطلباتها وبصدور هذا الحكم بدأ علم مورثة الطاعنين باغتصاب حقها فبادرت بإنذار شريكاتها في الوقف ثم أقامت عليهن الدعوى به، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعدم سماع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وفقاً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية "القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة" والمراد بالتمكن هو أن يكون المدعي مالكاً للدعوى، وجرى قضاء هذه المحكمة على أن الاختلاف في تفسير شرط الواقف - وهو مرد الجهل باغتصاب الحق - لا يعد عذراً مانعاً من رفع الدعوى والمطالبة به.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المانعة من سماعها، وهو خطأ ومخالفة للقانون، لأن الاستحقاق المتنازع عليه آل إلى مورثة الطاعنين بوفاة المرحوم محمد صديق عقيماً في سنة 1920، وإذ كانت - المورثة - من مواليد أكتوبر سنة 1907 ولم تبلغ سن الرشد إلا سنة 1928 فإن مدة عدم سماع الدعوى به تبقى موقوفة خلال هذه المدة طبقاً للمادتين 74 و85 من القانون المدني الملغي، ومن تاريخ بلوغها سن الرشد في سنة 1928 إلى تاريخ رفع الدعوى في سنة 1956 لم تضم مدة الثلاث والثلاثين سنة المانعة من سماعها.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق بيانه من أن المدة المانعة من سماع الدعوى بالاستحقاق في الوقف هي خمس عشرة سنة لا ثلاث وثلاثين سنة والقول من الطاعنين بأن مورثتهم من مواليد سنة 1907 واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فتمتنع إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الاستحقاق في الوقف انحصر في مورثة الطاعنين وشقيقتها عليه وفي عزيزة أحمد مختار وشقيقتها نعيمة بحق الربع لكل منهن، والثابت من بيانات الحكم الابتدائي أن السيدة نعيمة صادقت على الدعوى وطلبت إخراجها منها وأن كلاً من السيدة علية والسيدة عزيزة لم تنازع في طلبات المدعية، وفي دعوى القسمة رقم 1129/ 771 سنة 1948 مصر الابتدائية الشرعية وافقت السيدة عزيزة على إجراء القسمة بحق الربع لكل منهن. وفي ذلك ما يقطع بأن أحداً من المطعون عليهن لم ينكر على مورثة الطاعنين حقها، وإذ قضى الحكم رغم ذلك بعدم سماع الدعوى فإنه يكون قد خالف نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تشترط لعدم سماع الدعوى إنكار الحق.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن السيدة عزيزة أحمد مختار لم تحضر أمام محكمة أول درجة ولما صدر الحكم الابتدائي استأنفته وأنكرت على مورثة الطاعنين فرق استحقاقها الذي تطالب به ودفعت بعدم سماع الدعوى، ويكفي في إنكار الحق عدم الإقرار به، والقول بأنها اتخذت في دعوى القسمة رقم 1129/ 771 سنة 1948 مصر الابتدائية الشرعية موقفاً يتعارض مع هذا الإنكار ادعاء لم يقم عليه دليل.
وحيث إن حاصل السبب السادس أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم سماع الدعوى في حين أن السيدة علية لم تنكر حق مورثة الطاعنين في فرق الاستحقاق والسيدة نعيمة صادقت على الدعوى وطلبت إخراجها منها ولما ينفرد بالخصومة فيها وبالإنكار سوى السيدة عزيزة وهو ما لا يجوز معه الحكم بعدم سماع الدعوى برمتها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين وإذ كان الثابت في الدعوى أن السيدة عزيزة أحمد مختار هي التي انفردت بالخصومة وبالطعن على الحكم الابتدائي واستأنفته ودفعت بعدم سماع الدعوى وقضى الحكم المطعون فيه بعدم سماعها فإن هذا الحكم - بديهي - إنما يتجه إلى عدم سماع الدعوى فيما يخصها هي من فرق الاستحقاق المدعى به عليها ولا يتعداها إلى من عداها من الخصوم الآخرين إذ لا يفيد من الطعن إلا من رفعه.
وحيث إن حاصل السبب السابع أن السيدة عزيزة أحمد مختار بعد أن دفعت في صحيفة الاستئناف بعدم سماع الدعوى لمضي أكثر من ثلاث وثلاثين سنة عادت وفي مذكرتها المقدمة للمحكمة فادعت أن حق مورثة الطاعنين في الاستئناف حق شخصي يسقط بمضي خمس عشرة سنة، وإذ جاراها الحكم المطعون فيه وقضى بعدم سماع الدعوى بمضي هذه المدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق الرد به من أن الاستحقاق في الوقف لا تسمع الدعوى به بعد مضي خمس عشرة سنة، والمنع من سماع الدعوى نهي للقاضي عن سماعها وهو يتخصص بالزمان والمكان والخصومة والرأي - ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1) نقض 9/ 11/ 1965. الطعن رقم 21 لسنة 31 ق. السنة 16 ص 1001 ونقض 3/ 6/ 1964. الطعن رقم 357 لسنة 29 ق. السنة 15 ص 764 ونقض 1/ 5/ 1958. الطعن رقم 151 لسنة 23 ق السنة 9 س 382 ونقض 7/ 3/ 1957 الطعن رقم 191 لسنة 23 ق. السنة 8 ص 210.

(2)نقض 23/ 2/ 1961. الطعن رقم 9 لسنة 29 ق. "أحوال شخصية". السنة 12 ص 186.

(3) نقض 30/ 3/ 1961. الطعن رقم 33 لسنة 28 ق. السنة 12 ص 300.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق