الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020

الطعن 280 لسنة 74 ق جلسة 21 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 18 ص 108

جلسة 21 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم حسن إسماعيل ووائل عادل أمان "نواب رئيس المحكمة" 
-------------- 
(18) 
الطعن رقم 280 لسنة 74 القضائية 
(1) إثبات " عبء الإثبات بوجه عام " . أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية : النفقة : نفقة الصغار " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". 
استمرار نفقة الأولاد على أبيهم . مناطه . عدم زواج البنت أو عجزها عن الكسب أو إصابة الأبن البالغ خمسة عشر عاماً بأفة بدنية أو عقلية أو اشتغاله بالتعليم . علة ذلك . اعتبارها قرينة قانونية يجوز إثبات عكسها . م ٩٩ إثبات . 
(2) تأمين " التأمين الإجباري من حوادث السيارات : شروط إلزام شركة التأمين بتعويض المضرور ". تعويض " المسئول التعويض ". 
التعويض عن الضرر المادي . شرطه . تحقق الضرر بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً . مناطه . ثبوت أن المجنى عليه وقت وفاته كان يعول المضرور فعلاً . لازمه . تحقق فرصة الاستمرار . 
------------------ 
1 - من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٨ مكرر ثانياً من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون من ١ لسنة ١٩٨٥ يدل على أن المشرع اعتبر الأنوثة في حد ذاتها عجزاً حكمياً عن الكسب أياً كان عمر الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها ، كما اعتبر بلوغ الأبن خمسة عشر عاماً مصاباً بآفة بدنية أو عقلية أو انشغاله في طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده عجزاً حكمياً عن الكسب ، جاعلاً من هذه الحالات قرينة قانونية تغنى من قررت لمصلحة عن أية طريقة أخرى من طرق لإثبات وإن كان من الجائز نقضها بالدليل العكس طبقاً للمادة ٩٩ من قانون الإثبات . 
2 - من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً ، والعبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة . 
----------------- 
" الوقائع "
في يوم 11 /1 /2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف إسكندرية "مأمورية دمنهور" الصادر بتاريخ 12 /11 /2003 في الاستئنافين رقمي 1020، 1362 لسنة 59 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
و في اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي يوم 25 /1 /2004 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 18 /6 /2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 3 /12 /2013 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم محامي الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم 
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / .... نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 905 لسنة 2002 مدني دمنهور الابتدائية "مأمورية كوم حمادة" طلباً لحكم يلزم الشركة الطاعنة أن تؤدي إليهم تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية ولحق مورثهم من ضرر بقتل هذا المورث خطأ بسيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة، وقد دين قائدها المخطئ بجريمة بحكم جنائي بات. قضت المحكمة للمطعون ضدهم بما قدرته من تعويض فاستأنفوا حكمها بالاستئناف رقم 1020 لسنة 59ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" للقضاء لهم بكامل طلباتهم، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1362 لسنة 59ق بطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي للمطعون ضدهم عدا الأخيرة، وبعد أن ضمت المحكمة ثانيهما إلى أولهما قضت في استئناف المطعون ضدهم المضرورين بزيادة مبلغ التعويض، وبرفض استئناف الطاعنة، فطعنت في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص قضائه عليها، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك حين أطرح ما أثارته من عدم استحقاق المطعون ضدهم عدا الأخيرة للتعويض عن الضرر المادي لكونهم بالغين قادرين على العمل وقضى لهم به بعد أن افترض إعالة مورثهم لهم دون أن يثبت ذلك على وجه اليقين، ولمجرد أن المطعون ضدهما اللذين يمثلهما المطعون ضده الأول أبكمان، على الرغم من أن ذلك الضرر - كمناط لاستحقاق التعويض - يجب أن يكون محققاً لا محتملاً، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بالنسبة إلى المطعون ضده الأول بصفته مساعداً قضائياً على أخويه ..... و..... غير سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ....." يدل على أن المشرع اعتبر الأنوثة في حد ذاتها عجزاً حكمياً عن الكسب أياً كان عمر الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها، كما اعتبر بلوغ الابن خمسة عشر عاماً مصاباً بآفة بدنية أو عقلية أو انشغاله في طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده عجزاً حكمياً عن الكسب، جاعلاً من هذه الحالات قرينة قانونية تغني من قررت لمصلحة عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات. على أنه - وعلى ما تقضي به بالمادة 99 من قانون الإثبات - يجوز نقضها بالدليل العكسي، وكان الثابت بالأوراق أن كلاً من ...... و...... ولدى المجني عليه والمشمولين بمساعدة أخيهم المطعون ضده الأول قضائياً مصابان بآفة البكم، فضلاً عن أن الأخيرة أنثى فقد توافر في حقهما العجز الحكمي الذي لم تقدم الطاعنة دليلاً ينقضه، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى لهما بالتعويض عن الضرر المادي لوفاة والدهما بحسبانه المعيل لهما، قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه - في هذا الخصوص - على غير أساس.
وحيث إن هذا النعي بالنسبة للمطعون ضده الأول عن نفسه وللمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع في محله، ذلك بأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يقع بالفعل أو بأن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، فمناط تحقق الضرر المادي لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله وقت وفاته على نحو مستمر ودائم على وجه اليقين والتأكيد، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله فيقضي له بالتعويض على هذا الأساس، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فإنه لا يكفي للحكم بالتعويض؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد افترض وجوب إنفاق المجني عليه على أولاده المطعون ضدهم الأربعة الأوائل رغم بلوغهم، ودون أن يتحقق من شرط الإعالة الفعلي، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره قصور مبطل بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق