الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020

الطعن 468 لسنة 88 ق جلسة 14 / 1 / 2020

برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى د. مصطفى سالمان صلاح عصمت ود. محمد رجاء نواب رئيس المحكمة 
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد فرج زاهر. 
والسيد أمين السر/ خالد وجيه. 
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 468 لسنة 88 قضائية.
المرفوع من
السيدة/ ............ المقيمة ...... – محافظة القاهرة. لم يحضر عنها أحد.
ضد
السيد/ ...... المقيم ..... - شقة 121 – الدور الأخير – محافظة القاهرة.
حضر عنه الأستاذ/ .... المحامي. 
------------------
الوقائع
في يوم 10/1/2018 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 14/11/2017 في الاستئناف رقم 182 لسنة 7ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وفى 29/1/2017 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 10/12/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 14/1/2020 سٌمِعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلا من محامى المطعون ضده والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم. 
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ د. محمد رجاء أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 182 لسنة 7 ق اقتصادية القاهرة الاستئنافية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه التعويض الجابر لها عن الأضرار المادية والأدبية حسبما تقدره المحكمة، وبيانًا لذلك قالت إنه بتاريخ 10/5/2009 تعاقد وكيلها بالنيابة عنها مع شركة المطعون ضده للوساطة في الأوراق المالية، وتبين تزوير توقيع وكيلها على أوامر شراء وبيع الأوراق المالية لحسابها، وكذا تغيير تاريخ التعاقد ليكون 10/5/2008 على غير الحقيقة، وتحررت عن تلك الواقعة الجنحة رقم 14711 لسنة 2011 مصر الجديدة والتي قُضى فيها بالبراءة بحكم صار باتًا، وإذ لحقتها أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك، فكانت الدعوى. وبتاريخ 14/11/2017 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيًا بنظر الدعوى وفى الموضوع بنقضه، وعُرض الطعن على دائرة فحص الطعون التى رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيًا بنظر الدعوى، هو أن الدعوى لا تستدعى تطبيق أى قانون من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة السادسة من قانون إنشائها.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن مُفاد النص في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن المشرع قد اختص دوائرها نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بهذا النص فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة. ولما كانت الشركات المرخص لها بالسمسرة في الأوراق المالية بالبورصة المصرية تلتزم أحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاتها، ونظمت تلك اللائحة بالفصل السابع من الباب الثالث منها العلاقة التعاقدية بين شركات السمسرة في الأوراق المالية وبين عملائها وفق نموذج ملحق بقرار وزير الاستثمار رقم 54 لسنة 2004، وكذا الالتزامات القانونية التي يجب على الشركات الالتزام بها، وأفرد القانون عقوبة جنائية في المادة 63 منه بشأن القيد بالبورصة لعمليات صورية ومخالفة للقانون ولائحته، وكذا عقوبة أخرى في المادة 67 منه بشأن مخالفة أحكام لائحته التنفيذية. وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أقامتها بطلب التعويض الذى تقدره المحكمة تأسيسًا على أنها تعاقدت مع الشركة التى يديرها المطعون ضده لتداول الأوراق المالية لصالحها، وتبين لها أنه تم تزوير تاريخ تعاقدها، وأوامر بيع وشراء لحسابها على غير الحقيقة، ومن ثم فإن الفصل في الدعوى على هذا النحو يستدعى تطبيق قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاتها، سواء كانت المسئولية عقدية أم تقصيرية. ولما كان القانون الأخير قد جاء ضمن قائمة القوانين المذكورة بنص المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية، وكانت الدعوى بطلب غير مقدر القيمة وقت رفعها، فإن الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية تكون هى المختصة بنظر النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعَى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى برفض دعواها تأسيسًا على عجزها عن إثبات الضرر اللاحق على الدعوى رقم 479 لسنة 7ق اقتصادية القاهرة الاستئنافية، على الرغم من أنها ليست طرفًا في تلك الدعوى التى تخص وكيلها عن حسابه الشخصي، ومحلها البلاغ المقيد بالجنحة رقم 1111 لسنة 2012 مصر الجديدة، في حين واقعة الدعوى الراهنة محلها البلاغ المقيد بالجنحة رقم 14711 لسنة 2011 مصر الجديدة، كما لم يُحكم لها من قبل بأي تعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء خطأ الشركة المطعون ضدها.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي تطبيقه عليها من أحكام القانون. وكان من المقرر أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته .وكان من الأصول المقررة أن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشئ المحكوم فيه إنما هى بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه برفض دعوى تعويض الطاعنة تأسيسًا على ما استخلصه من الحكم الصادر في الدعوى رقم 479 لسنة 7ق اقتصادية القاهرة الاستئنافية، الذى قضى بالتعويض عن تزوير أوامر البيع والشراء المنسوبة للمدعى في تلك الدعوى ووكيل الطاعنة، وأن الأخيرة لم تقدم أي دليل على تفاقم الضرر بعد صدور هذا الحكم، على الرغم من أن الثابت من الدعوى المشار إليها أن المدعى فيها/ ..... أقامها بشخصه على المطعون ضده بطلب التعويض ماديًا وأدبيًا تأسيسًا على قيام الأخير بتزوير أوامر بيع وشراء منسوبه للمدعى وتحررت عن تلك الواقعة الجنحة رقم 1111 لسنة 2012 مصر الجديدة، وصدر الحكم في تلك الدعوى لصالح المدعى، في حين أن الدعوى الراهنة أقامتها الطاعنة على المطعون ضده بطلب التعويض تأسيسًا على تزوير توقيع وكيلها (.....) على أوامر شراء وبيع للأوراق المالية لحسابها، وكذا تغيير تاريخ التعاقد ليكون 10/5/2008 على غير الحقيقة، وتحررت عن تلك الواقعة الجنحة رقم 14711 لسنة 2011 مصر الجديدة، وإذ افترض الحكم المطعون فيه وكالة ..... عن الطاعنة في رفع دعوى التعويض السابقة، واستدل من ذلك على أن الحكم الصادر فيها قضى بالتعويض لصالح الطاعنة، ولم يفطن إلى مغايرة الدعويين من حيث أشخاصهما وموضوعهما، وأن موضوع كل دعوى كان محلًا لبلاغ مستقل أمام النيابة العامة، فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى، وشابه الفساد في الاستدلال الذى جره إلى القصور في التسبيب وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
ولما كانت المحكمة الاقتصادية قد استنفدت ولايتها، فإنه يتعين على محكمة النقض أن تفصل في الموضوع عملًا بالمادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحددت جلسة 11/2/2020 لنظر الموضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق