جلسة 17 من ياير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ خير الله سعد، علاء أحمد، سعد زويل وجمال سلام "نواب رئيس المحكمة"
------------------
(18)
الطعن 13095 لسنة 80 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. أن تكون طرحت على محكمة الموضوع ووردت أسباب الطعن على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر أو حكم سابق لم يشمله الطعن واكتسب قوة الأمر المقضي.
(2 - 5) استئناف "نصاب الاستئناف" "الأحكام غير الجائز استئنافها". اختصاص "الاختصاص القيمي" "الاختصاص النوعي". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار. دعوى" الطلبات في الدعوى: تكييفها" "تقدير قيمة الدعوى".
(2) الاختصاص بسبب نوع الدعوى وقيمتها متعلق بالنظام العام. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله حتما على قضاء ضمني فيها.
(3) الدعوى بطلب الإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته، تكييفها القانوني. إلزام المستأجر برد العين المؤجرة (تسليم العين). م 590 مدني. إبداء هذا الطلب بصيغة أصلية. أثره. طلب غير مقدر القيمة.
(4) عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. مناطه. صدورها وفقا لقواعد الاختصاص القيمي لتلك المحاكم المتعلقة بالنظام العام. صدورها بالمخالفة لتلك القواعد. أثره. عدم جواز التحدي بنهائيتها.
(5) انتهاء الحكم الابتدائي صحيحا إلى أن الدعوى بطلب الطرد لانتهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته غير مقدرة القيمة وتختص بها المحكمة الابتدائية. أثره. جواز استئنافه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف لدخول الدعوى في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. خطأ. علة ذلك.
---------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبني على انتهاء مدة العقد تتضمن في حقيقتها وبحسب التكييف القانوني السليم طلبا بإلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عينا برد العين المؤجرة والذي نصت عليه المادة 590 من القانون المدني بقولها "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد ..." وهي على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار، وأن طلب التسليم الذي يبدي بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها، ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت في النصاب الانتهائي لتلك المحاكم.
5 - إذ كان الحكم الابتدائي أيا كان وجه الرأي فيما استند إليه قد انتهى صحيحا إلى أن الدعوى غير مقدرة القيمة وكان من شأن ذلك أن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزا استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد خالف قاعدة تتعلق بالنظام العام مما يوجب نقضه.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2009 أمام محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم بطردها من العين محل النزاع والتسليم وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/ 2/ 2004 استأجرت منه الطاعنة العين محل النزاع لمدة خمس سنوات وإذ انتهت العلاقة الإيجارية بانتهاء مدة العقد ولعدم رغبته في تجديده ولرفض الطاعنة تسليم الشقة رغم إنذارها بذلك فقد أقام الدعوي. وجهت الطاعنة دعوي فرعية بطلب إلزام المطعون ضده تحرير عقد إيجار لها بذات شروط عقد الإيجار الأصلي. قضت المحكمة للمطعون ضده بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 32 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس"، وبتاريخ 8/ 6/ 2010 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمة على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبني على انتهاء مدة العقد تتضمن في حقيقتها وبحسب التكييف القانوني السليم طلبا بإلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عينا برد إلى عين المؤجرة والذي نصت عليه المادة 590 من القانون المدني بقولها "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد ..." وهي على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار، وأن طلب التسليم الذي يبدي بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها، ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير، وكان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقة القواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - أيا كان وجه الرأي فيما استند إليه - قد انتهي صحيحة إلى أن الدعوى غير مقدرة القيمة وكان من شأن ذلك أن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزة استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد خالف قاعدة تتعلق بالنظام العام مما يوجب نقضه. وحيث إن المادة 1/ 269 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق