جلسة 11 من أبريل سنة 2016
(49)
الطعن رقم 3883 لسنة 84
القضائية
مواد مخدرة . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم "
. قانون " تفسيره " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض
" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادتان الأولى من القانون 114 لسنة
1953 ، 12 من
القانون 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية . مفادهما ؟
تمتع جنود القوات المسلحة بصفة
الضبطية القضائية . شرطه : صدور قرار من وزير الدفاع بمنحهم هذه الصفة .
مثال لتسبيب
معيب لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء صفة الضبطية القضائية عن القائم
بهما في جريمة حيازة ونقل مواد مخدرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم
المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " .... أنه بتاريخ .... وحال قيام
الجندي/ ... أحد أفراد طاقم
تفتيش نقطة تفتيش حرس حدود .... بمباشرة عمله في تفتيش السيارات العابرة من الشرق
إلي الغرب ، استوقف السيارة رقم " ... " ثلاثة أرباع نقل ماركة ....
قيادة المتهم / .... ، وبتفتيشه لها عثر داخل مخزن سري مصمم أعلى طبلية الصندوق
الخلفي للسيارة على عدد 183 لفافة كبيرة الحجم
ملفوفة بورق شكائر الأسمنت داخل كيس بلاستيك أسود اللون ومحزومة بالبلاستر وبفتح تلك اللفافات تبيَّن له أنها تحتوي على
نبات البانجو المخدر ، وبمواجهته للمتهم بالمضبوطات أقر له بقيامه بنقلها
لأحد الأشخاص .... " . وبعد أن حصَّل الحكم واقعة الدعوى – على السياق
المتقدم – وأورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه ، عرض للدفع المبدى من
الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء صفة الضبطية القضائية عن القائم بالضبط واطرحه بقوله : " .... لما كانت
الواقعة كما صار إثباتها قد تم ضبطها بمعرفة أحد رجال حرس الحدود ، وقد
أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بجرائم
التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات والأماكن الخاضعة
لاختصاص حرس الحدود ، ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966
بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود عسكريين
كانوا أم مدنيين باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من
القانون المذكور ، ومن ثم فإن المشرع لم يتطلب توافر قيود الضبط والتفتيش المقررة
بقانون الإجراءات الجنائية ، ولم يشترط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات
المبررة له في نطاق الفهم القانوني لمبادئ قانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن
يكون الشخص داخلاً أو خارجًا من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبطية القضائية
العسكرية المختص حق تفتيشه ، فإذا ما عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف
عن جريمة مُعاقب عليها بمقتضى القانون ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام
المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع من ذاته ولم ترتكب في سبيل
الحصول عليه أية مخالفة قانونية ، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم يضحى وقد جاء على غير سند صحيح من الواقع أو القانون
متعينًا رفضه .... ". لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 114 لسنة 1953
قد جرى في مادته الأولى على أن " .... يكون للضباط وضباط الصف بمصلحة خفر
السواحل وحرس الجمارك والمصائد صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم
التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الأقسام والجهات الخاضعة
لاختصاص مصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد .... " ، وكان ما جرى به نص
المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1953 ، يبين منه أنه منح صفة الضبطية
القضائية لفئتين من القوات – المعدل مسماها إلي قوات حرس الحدود – وهما الضباط وضباط
الصف ، أما الجنود فلم يضف عليهم هذا القانون صفة الضبطية القضائية ، كما أن
المادة 12 من قانون الأحكام العسكرية بعد أن عددت أعضاء الضبط العسكري - وهم في
البند الأول ضباط وضباط صف المخابرات الحربية ،
وفى البند الثاني ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية - نصت في البند الثالث على
ضباط وضباط الصف والجنود الذين يُمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من يفوضه
فيما يُكلفون به من أعمال ، ومؤدى ذلك أن جنود القوات المسلحة لا يتمتعون بصفة
الضبطية القضائية ، إلَّا إذا صدر قرار من وزير الدفاع بمنحهم هذه الصفة . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في رفض
الدفع إلي القانونين رقمي 114 لسنة 1953 ، 25 لسنة 1966 المشار ذكرهما ،
وأرسل القول بأن القائم بالضبط أحد رجال حرس الحدود الذين منحهم القانون الأول
والمادة 12 من القانون الثاني صفة الضبطية القضائية ، دون أن يستجلي صفة القائم
بالضبط والتفتيش من بين هذه القوات ، ومدى تمتعه بالضبطية القضائية العسكرية على
ضوء أحكام القانونين سالفي البيان ، وما إذا كان قد صدر قرار من وزير الدفاع أو من
يفوضه بمنحه هذه الصفة فيما يُكلَّف به من أعماله ، أو أن ما قام به من إجراء قد
تم تحت إشراف الضابط مُحرر محضر الضبط ، أو أي من أفراد طاقم التفتيش المتواجدين آنذاك – وفق الثابت من المفردات المضمومة
– من أعضاء الضبط القضائي العسكري ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون
قاصرًا ، وهو ما يُعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، كما
صار إثباتها بالحكم ، والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه النعي ، بما يوجب نقضه
والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه : حاز ونقل بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهر
" حشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .
وأحالته إلى محكمة
جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضوريًا
عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبند رقم "56" من
القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة
بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه
وبمصادرة المخدر والسيارة المضبوطين .
فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة ونقل
مخدر الحشيش بغير قصد من القصود ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، وشابه الفساد
في الاستدلال ، ذلك
بأنه قضى بإدانته بالرغم من بطلان القبض والتفتيش ، لعدم تمتع من أجراه بصفة الضبط
القضائي ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم
المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " .... أنه بتاريخ .... وحال قيام
الجندي/ ... أحد أفراد طاقم
تفتيش نقطة تفتيش حرس حدود .... بمباشرة عمله في تفتيش السيارات العابرة من الشرق
إلي الغرب ، استوقف السيارة رقم " ... " ثلاثة أرباع نقل ماركة ....
قيادة المتهم / .... ، وبتفتيشه لها عثر داخل مخزن سري مصمم أعلى طبلية الصندوق
الخلفي للسيارة على عدد 183 لفافة كبيرة الحجم ملفوفة بورق شكائر الأسمنت داخل كيس
بلاستيك أسود اللون ومحزومة بالبلاستر وبفتح تلك اللفافات تبيَّن له أنها تحتوي
على نبات البانجو المخدر ، وبمواجهته للمتهم بالمضبوطات أقر له بقيامه بنقلها لأحد
الأشخاص .... " . وبعد أن حصَّل الحكم واقعة الدعوى – على السياق المتقدم –
وأورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه ، عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان
القبض والتفتيش لانتفاء صفة الضبطية القضائية عن القائم بالضبط واطرحه بقوله :
" .... لما كانت الواقعة كما صار إثباتها قد تم ضبطها بمعرفة أحد رجال حرس
الحدود ، وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبطية القضائية فيما
يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات والأماكن
الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ، ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة
1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود
عسكريين كانوا أم مدنيين باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12
من القانون المذكور ، ومن ثم فإن المشرع لم يتطلب توافر قيود الضبط والتفتيش
المقررة بقانون الإجراءات الجنائية ولم يشترط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات
المبررة له في نطاق الفهم القانوني لمبادئ قانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن
يكون الشخص داخلاً أو خارجًا من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبطية القضائية
العسكرية المختص حق تفتيشه ، فإذا ما عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف
عن جريمة مُعاقب عليها بمقتضى القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام
المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع من ذاته ولم ترتكب في سبيل
الحصول عليه أية مخالفة قانونية ، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم يضحى وقد جاء على غير سند صحيح من الواقع
أو القانون متعينًا رفضه .... ". لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 114
لسنة 1953 قد جرى في مادته الأولى على أن " .... يكون للضباط وضباط الصف بمصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد
صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم
التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الأقسام والجهات الخاضعة
لاختصاص مصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد .... " ، وكان ما جرى به نص
المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1953 ، يبيِّن منه أنه منح صفة الضبطية
القضائية لفئتين من القوات – المعدل مسماها إلي قوات حرس الحدود – وهما الضباط
وضباط الصف ، أما الجنود فلم يضف عليهم هذا القانون صفة الضبطية القضائية ، كما أن
المادة 12 من قانون الأحكام العسكرية بعد أن عددت أعضاء الضبط العسكري - وهم في
البند الأول ضباط وضباط صف المخابرات الحربية ، وفى البند الثاني ضباط وضباط صف
الشرطة العسكرية - نصت في البند الثالث على ضباط وضباط الصف والجنود الذين يُمنحون
هذه السلطة من وزير الدفاع أو من يفوضه فيما يُكلفون به من أعمال ، ومؤدى ذلك أن
جنود القوات المسلحة لا يتمتعون بصفة الضبطية القضائية ، إلَّا إذا صدر قرار من
وزير الدفاع بمنحهم هذه الصفة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في
رفض الدفع إلي القانونين رقمي 114 لسنة 1953 ، 25 لسنة 1966 المشار ذكرهما ، وأرسل
القول بأن القائم بالضبط أحد رجال حرس الحدود الذين منحهم القانون الأول والمادة
12 من القانون الثاني صفة الضبطية القضائية ، دون أن يستجلي صفة القائم بالضبط
والتفتيش من بين هذه القوات ، ومدى تمتعه بالضبطية القضائية العسكرية على ضوء
أحكام القانونين سالفي البيان ، وما إذا كان قد صدر قرار من وزير الدفاع أو من
يفوضه بمنحه هذه الصفة فيما يُكلَّف به من أعماله ، أو أن ما قام به من إجراء قد
تم تحت إشراف الضابط مُحرر محضر الضبط ، أو أي من أفراد طاقم التفتيش المتواجدين آنذاك – وفق الثابت من المفردات المضمومة
– من أعضاء الضبط القضائي العسكري ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون
قاصرًا ، وهو ما يُعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، كما
صار إثباتها بالحكم ، والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه النعي ، بما يوجب نقضه
والإعادة ، دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق