جلسة 10 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي وطارق سويدان "نواب رئيس المحكمة" ومحمد القاضي.
-------------------
(142)
الطعن 574 لسنة 71 القضائية
(1) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: بالنسبة للمدين المفلس". رهن "الرهن التجاري".
حلول ميعاد دفع الدين دون الوفاء به. أثره. للدائن الحق في طلب الإذن ببيع الأشياء المرهونة تجارياً. إجراءاته. م 126 ق 17 لسنة 1999.
(2) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: بالنسبة للمدين المفلس". رهن "الرهن التجاري".
القضاء بإشهار إفلاس المطعون ضدها. أثره، حلول أجل الدين. م 606 من قانون التجارة. طلب البنك بيع البضائع المرهونة واتخاذ إجراءات استصدار الأمر الوقتي بالبيع بعد حلول أجل الدين وتقاعس المطعون ضدها عن الوفاء به. عدم مراعاة الحكم المطعون فيه تطبيق شروط ذلك البيع. خطأ.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 126 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن للدائن إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين أن يطلب الإذن ببيع الأشياء المرهونة وفق الإجراءات التي تنظمها هذه المادة وتبدأ هذه الإجراءات بالتنبيه على المدين بالوفاء ، فإذا انقضت خمسة أيام من تاريخ هذا التنبيه ولم يقم المدين بالوفاء ، فيكون للدائن أن يطلب الإذن ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه بعريضة تقدم إلى القاضي المختص ويبلغ المدين والكفيل إن وجد بقرار البيع الصادر من القاضي ، ويجرى البيع بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضي باتباع طريقة أخرى كأن يأمر مثلا ببيع الشيء المرهون بيعا وديا بسعره في البورصة أو في السوق وإذا كان الشيء المرهون أسهما أو سندات أو غيرها من الصكوك المتداولة في سوق الأوراق المالية ، فيتم بيعه في هذه السوق على يد سمسار معتمد ، وفي جميع الأحوال يكون للدائن حق أولوية في استيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع .
2 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أشهر إفلاسها بالحكم الصادر في الدعوى رقم. .. لسنة 1998 شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 25 من مايو سنة 1999 ومن ثم فقد حل أجل الدين عملا بالمادة 606 من (قانون التجارة)، وإذ تقدم البنك بطلب البيع بعد حلول أجل الدين وتقاعست المطعون ضدها عن الوفاء به، وقدم أصل عقد التسهيلات الائتمانية وعقد الزيادة وعقد الرهن الحيازي ثابت التاريخ وأصل التنبيه بالوفاء ثابت فيه مبلغ الدين، ورغم اتخاذ البنك الطاعن هذه الإجراءات إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مما يعيبه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن تقدم بطلب للسيد قاضي الأمور الوقتية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للإذن له ببيع البضائع المرهونة لصالحه رهنا حيازيا من الشركة المطعون ضدها والمبينة بالكشوف المرفقة مع تحديد يوم للبيع بمعرفة خبير والتصريح للبنك بخصم دينه البالغ 41911494.49 جنيها وما يستجد من فوائد وعمولات ومصاريف بواقع 13.5% سنويا حتى تمام السداد وذلك من أصل وملحقات ما ينتج من حصيلة البيع على سند من أنه بموجب عقد تسهيلات ائتمانية بحساب جار مدين بضمان رهن حيازي ثابت التاريخ برقم ... لسنة 1997 ثم بموجب عقد زيادة تسهيلات ومقومات بضمان رهن حيازي ثابت التاريخ برقم ... مؤرخ 17 من أغسطس سنة 1997 منح المطعون ضدها التسهيلات الائتمانية المبينة بطلبها ، وقد أسفرت تلك التسهيلات عن صيرورة المطعون ضدها مدينة بمبلغ 41911494.49 جنيها تقاعست عن سدادها ، وقد قضى الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1998 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بإشهار إفلاسها ، وإذ رفض قاضي الأمور الوقتية إصدار الأمر ، فتظلم منه الطاعن بالدعوى رقم ... لسنة 2000 تجاري شمال القاهرة الابتدائية. وبتاريخ 29 من يوليو سنة 2000 حكمت برفض التظلم وتأييد أمر الرفض . أستأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 4 ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 30 من أبريل سنة 2001 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه استوفي الشروط والإجراءات اللازمة لاستصدار أمر وقتي ببيع البضائع المرهونة إعمالا لنص المادة 126 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بمقتضى المستندات المقدمة منه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يراع تطبيق هذه الشروط مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 126 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن للدائن إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين أن يطلب الإذن ببيع الأشياء المرهونة وفق الإجراءات التي تنظمها هذه المادة وتبدأ هذه الإجراءات بالتنبيه على المدين بالوفاء، فإذا انقضت خمسة أيام من تاريخ هذا التنبيه ولم يقم المدين بالوفاء، فيكون للدائن أن يطلب الإذن ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه بعريضة تقدم إلى القاضي المختص ويبلغ المدين والكفيل إن وجد بقرار البيع الصادر من القاضي، ويجري البيع بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضي باتباع طريقة أخرى كأن يأمر مثلا ببيع الشيء المرهون بيعا وديا بسعره في البورصة أو في السوق، وإذا كان الشيء المرهون أسهما أو سندات أو غيرها من الصكوك المتداولة في سوق الأوراق المالية، فيتم بيعه في هذه السوق على يد سمسار معتمد، وفي جميع الأحوال يكون للدائن حق أولوية في استيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أشهر إفلاسها بالحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1998 شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 25 من مايو سنة 1999 ومن ثم فقد حل أجل الدين عملا بالمادة 606 من ذات القانون، وإذ تقدم البنك بطلب البيع بعد حلول أجل الدين وتقاعست المطعون ضدها عن الوفاء به، وقدم أصل عقد التسهيلات الائتمانية وعقد الزيادة وعقد الرهن الحيازي ثابت التاريخ وأصل التنبيه بالوفاء ثابت فيه مبلغ الدين، ورغم اتخاذ البنك الطاعن هذه الإجراءات إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مما يعيبه ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق