باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، حسن محمد أبو عليو وائل سعد رفاعي
ود/أحمد مصطفى الوكيل "نواب رئيس المحكمة" .
السيد رئيس النيابة/ إيهاب أبو الخير.
وأمين السر السيد/ هاني مصطفى.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء
العالي.
في يوم الثلاثاء 17 من جماد الأول سنة 1438هـ الموافق 14 من فبراير
سنة 2017م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3 لسنة 74 القضائية "أحوال
شخصية".
أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين وبغير المسلمين "
نسب " دعـوى النسب " . إرث " دعوى الإرث " . حكم "
أسباب الحكم " ما يعد قصـوراً " " بطلان الحكم ". دعـوى
" الدفاع فيها " الدفاع الجوهري " . محكمة الموضوع .
دعوى الإرث بسبب البنوة . تميزها عن دعوى إثبات الزوجية . ثبوت النسب
بالإقرار. مؤداه . عدم الحاجة لبحث أنه من زواج صحيح . أثره . عدم اشتراط وجود
وثيقة زواج رسمية . علة ذلك .
---------------------
إن دعوى الإرث المبنى على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأنه
متى ثبت النسب بالإقرار فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح إذ
يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً ولا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج
رسمية .
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة .... أحوال شخصية ملي أمام محكمة
الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان الإعلام الشرعي رقم
.... لسنة .... ملي الإسكندرية والحكم بثبوت وفاة المورث/ ...... بتاريخ 25/7/1996
وانحصار إرثه في أولاده الطاعنة والمطعون ضدهم وزوجته/ .......، ......، وقالت
بيانا لها إن والدها المذكور توفي بتاريخ 25/7/1996 وإذ استصدر المطعون ضده الأول
إعلام الوارثة موضوع الدعوى وأسقط فيه الطاعنة ووالدتها رغم أحقيتهما في وراثته
باعتبارها ابنة للمتوفى ووالدتها زوجة له ومن ثم أقامت الدعوى. قضت المحكمة برفض
الدعوى بحالتها استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق أحوال
شخصية الإسكندرية وبتاريخ 22/11/2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
في يوم 28/12/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية
الصادر بتاريخ 22/11/2003 في الاستئناف رقم ... لسنة .... ق وذلك بصحيفة طلبت فيها
الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 10/8/2006 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفي 29/8/2006 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض
الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وبجلسة 13/12/2016 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وبجلسة 14/2/2017 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة - حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم
بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ .... "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي نسبها لوالدها/ ....... استنادا إلى أن مورثها كان
يجمع بين زوجتين وأنهما يدينان بالمسيحية التي لا تأخذ بمبدأ تعدد الزوجات، وإذ
تمسكت في دفاعها بأن مورثها هو الذي قام بقيدها بسجلات المواليد واستخرج لها شهادة
الميلاد مما يعد إقرارا ببنوتها لا يجوز العدول عنه شرعا، وكان الحكم المطعون فيه
قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون
معيبا يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا
ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصورا في أسباب
الحكم وأن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالا بالنسب وحده بل يجب
أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعي مع الحكم بثبوت النسب مما ينبني عليه
أن اختصاص المحكمة بالنظر في دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمنا
اختصاصها بدعوى النسب عملا بقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع فلا مجال للقول
بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث وأن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة
منها تسري على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث ومنها تعيين
الورثة وتحديد أنصابهم. وأن دعوى الإرث المبني على النسب متميزة عن دعوى إثبات
الزوجية وأنه متى ثبت النسب بالإقرار فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من
زواج صحيح إذ يكفي ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعا ولا يشترط لإثبات النسب
وجود وثيقة زواج رسمية وأنه متى صدر الإقرار بالنسب مستوفيا شرائطه فإنه لا يحتمل
النفي ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقا في الواقع أم كاذبا، لأن النفي يكون
إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع، وإذ أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب فلا
يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من
غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره وكان المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن
الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره، وفي حالة ثبوته يكون المقر
كأنه أقر به أمام القاضي. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام
محكمة الاستئناف بأن مورثها/ .... إجراءات قيدها بسجلات المواليد بما
يعد إقرارا منه ببنوتها يمتنع معه الإنكار أو العدول عنه شرعا. وكان الحكم المطعون
فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في
الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على
أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق