الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 نوفمبر 2020

الطعون 6959 ، 9681 ، 10173 ، 10181 لسنة 76 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 64 ق 123 ص 827

جلسة 2 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي، وطارق سويدان " نواب رئيس المحكمة ". 
------------- 
(123)
الطعون 6959 ، 9681 ، 10173 ، 10181 لسنة 76 القضائية
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة الموضوعية: الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة ".
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. دفع موضوعي. القضاء به. أثره. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة. مؤداه. عدم جواز إعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها. 
(2) نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل ".
سبب النعي، وجوب إيراده على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه ولا يقوم له قضاء بدونها. إضفاء الحكم المطعون فيه صفة ومصلحة للمطعون ضدهما في إقامة الدعوى بناء على الشهادة الصادرة من السجل التجاري البنمي والمصدق على صحتها من الخارجية المصرية ولم يطعن عليها بالتزوير. أثره. النعي على الحكم بالاعتماد على صورة ضوئية تم جحدها. وروده على غير محل. غير مقبول. 
(3 - 5) حكم " حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: نطاق الحجية " " حجية الحكم الجنائي ".
(3) حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. المادتان 456 إجراءات جنائي، 102 إثبات. نطاق الحجية. 
(4) عدم تعرض الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة وعقد بيع الأسهم محل التداعي. مؤداه. لا يحوز حجية في هذا الشأن. تعرض الحكم لتوافر صفة البائع في معرض التأكيد على عدم توافر الركن المادي لجريمة النصب في شأن المشترين. لا حجية له. علة ذلك. 
(5) الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات. انحصار حجيته في إجراءات الخصومة ذاتها. أثره ثبوت حقه في مباشرة دعوي جديدة ولو كان سند الصفة سابقا على ذلك الحكم. 
(6 - 9) اختصاص " الاختصاص القضائي الدولي ".
(6) انعقاد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية في الدعاوى التي ترفع على المصري الذي ليس له موطن أو محل إقامة في مصر. شرطه. ألا تكون الدعوي من الدعاوى العقارية ومتعلقة بعقار يقع في الخارج. الدعاوى التي ترفع على الأجنبي. اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التي ترفع عليه. شرطه. أن يكون له موطن أو محل إقامة في مصر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا. علة ذلك. المادتين 28، 29 مرافعات. 
(7) اختصاص المحاكم المصرية بالدعوى التي ترفع على الشخص الاعتباري الأجنبي. مناطه. وجود مركز إدارته الرئيسي في مصر أو كان مركز إدارته الرئيسي في الخارج و له فرع في مصر وتعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع. 
(8) الضابط الشخصي للاختصاص. ماهيته. العبرة بجنسية المدعى عليه وليس بموطنه أو بمحل إقامته. نطاقه. الشخص الطبيعي والشخص المعنوي على السواء. مؤداه. اختصاص القضاء المصري بالدعاوى المرفوعة على الشخص الاعتباري المصري دون النظر لجنسية مؤسسيه أو الشركاء فيه. علة ذلك. استقلال شخصية الشخص الاعتباري عن شخصية ممثله. 
(9) الدعوى المتعلقة بعقد بيع أسهم شركة مساهمة مصرية أنشئت بين عشرة مساهمين مصريين ومساهم أجنبي. اختصاص القضاء المصري بنظرها. ملكية الشريك الأجنبي للأسهم محل النزاع. لا أثر له. علة ذلك. 
(10) شركات " الدعاوى المتعلقة بالشركات: تمثيل الشركة أمام القضاء: صاحب الصفة في تمثيل شركة الأموال أمام القضاء.
رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة. يمثلها أمام القضاء. م 85 ق 159 لسنة 1981. 
(11) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ".
تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق. العبرة فيه بحقيقة الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات. 
(12) شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: مجلس الإدارة: سلطات مجلس الإدارة ".
مجلس إدارة الشركة. له كافة السلطات اللازمة لإدارتها والقيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها. الاستثناء. ما استثني بنص خاص في القانون أو نظام الشركة أو كان داخلا في اختصاص الجمعية العامة للشركة. تصرف الوكيل عن الشركة أو أحد موظفيها في إحدى الحالات السابقة. الأصل فيه عدم التزام الشركة به. إلا إذا أقرته جمعيتها العامة. عدم إقرار الأخيرة التصرف أو صدور حكم ببطلان القرار أو وقف تنفيذ قرار الجمعية العامة بإقرار التصرف. مؤداه. اعتباره كأن لم يكن. لا أثر للبطلان على حقوق الغير حسن النية في المطالبة بالتعويض. 
(13) نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل ".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض و الجهالة. عدم بيان سبب النعي أو المطاعن بيانا دقيقا. نعي مجهل غير مقبول. 
(14) دعوى " مصروفات الدعوى ".
إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها. شرطه. أن يكون الحق مسلما به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى ونظرها. وقوفه موقفا سلبيا دون التسليم بحق المدعي. مؤداه. وجوب إلزامه بالمصروفات. م 185 مرافعات. التسليم بالحق بعد الطعن بالاستئناف. غير مانع من الإلزام بالمصروفات. علة ذلك. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي في رفعها هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوي برمتها، ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعي دعواه وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة ثاني درجة لنظر موضوعها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع بعد أن ألغى حكم أول درجة، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإضفاء صفة ومصلحة المطعون ضدهما الأول والثاني في إقامة الدعوى على سند من الشهادة الصادرة من السجل التجاري بدولة بنما والمصدق على صحتها من الخارجية المصرية بأن المطعون ضده الأول رئيس الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) وأن المطعون ضده الثاني نائبا له، وهي محرر رسمي لم يطعن الطاعنان فيه بالتزوير بما يحوز حجية قبل الكافة، فإن ما ينعاه الطاعنان من اعتماد الحكم على صور ضوئية تم جحدها يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان فصل فصلا لازم في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن مفهوم الحجية بمعناه آنف البيان مقصور على منطوق الحكم بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد الحجية إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة, وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. 
4 - إذ كان الحكمان الجنائيان محل النعي لم يعرضا لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (البنمية الجنسية) والتي انتخبت البائع لأسهمها - ... - کرئيس مجلس الإدارة من عدمه كما لم يعرضا لصحة عقد البيع من عدمه بل أثبت في مدوناته أنه يترك هذا الأمر للقضاء المدني ومن ثم فإنه لا يحوز الحكم الصادر فيهما ببراءة المتهمين حجية أمام المحاكم المدنية ولا ينال من ذلك ما تزيد إليه الحكم الجنائي الصادر بتاريخ ... في أسبابه من توافر صفة للبائع لأسهم الشركة البنمية الجنسية، فتلك إشارة لا حجية لها لأن الحكم أوردها في معرض التأكيد على عدم توافر الركن المادي لجريمة النصب في شأن المشترين، وإلا لما اتبع ذلك باختصاص القضاء المدني بالفصل في أمر صحة عقد البيع محل التداعي، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الدفاع غير القانوني. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء في الشكل تنحصر حجيته في حدود إجراءات الخصومة ذاتها ولا يتعداها إلى غيرها، ولا يمنع ذلك الخصم الأصيل، من مباشرة دعوي جديدة ولو كان سند الصفة سابقة على ذلك الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بصفة المطعون ضدهما الأول والثاني في تمثيل الشركة ... ( بنمية الجنسية ) استنادا إلى الشهادة المؤرخة 31 من يناير سنة 2000 الصادرة من السجل التجاري بدولة بنما والمصدق على صحتها من الخارجية المصرية، على النحو الثابت في رد المحكمة على السبب الأول من أسباب الطعنين، وإذ كانت الشهادة التي استند إليها الحكم في تاريخ لاحق للحكم القضائي الوارد بسبب النعي ويبين منها صفة المطعون ضدهما في تمثيل الشركة الأجنبية واستمرار تلك الشركة، بما لا يحوز الحكم محل النعي أية حجية ولا يحول دون قبول الدعوى المبتدأة اللاحقة. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 28 و 29 من قانون المرافعات أن المشرع وضع ضوابط للاختصاص الدولي للمحاكم المصرية، فأخذ بضابط الجنسية وعقد الاختصاص للمحاكم المصرية إذا رفعت الدعوى على مصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في مصر، ما لم تكن الدعوي من الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع في الخارج، أما الأجنبي فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع عليه إلا إذا كان له موطن أو محل إقامة في مصر، يستوي في ذلك أن يكون شخصا طبيعياً أو اعتبارياً. 
7 - الشخص الاعتباري تكون له جنسية هي عادة جنسية الدولة التي اتخذ فيها مركز إدارته الرئيسي، ويكون موطنه هو المكان الذي يوجد فيه هذا المركز، فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع على الشخص الاعتباري الأجنبي الجنسية إلا إذا كان مركز إدارته الرئيسي في مصر، فإذا كان مركز إدارته الرئيسي في الخارج وله فرع في مصر، فإن المحاكم المصرية لا تختص إلا إذا تعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع . 
8 - إذ كان الأخذ بضابط شخصي للاختصاص وهو جنسية المدعى عليه وكونه وطنيا بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته وأساس ذلك أنه وإن كانت الإقليمية هي الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للوطنيين فتشملهم ولو كانوا متوطنين في الخارج، وهذا الأمر كما ينصرف إلى الشخص الطبيعي يكون كذلك بالنسبة للشخص الاعتباري وذلك دون النظر إلى أشخاص المؤسسين أو الشركاء لانفصال الشخص الاعتباري عمن يمثله، باعتبار أن الشخص الاعتباري هو المقصود بالخصومة وليس من يمثله أو يملكه، إذ الاعتداد بجنسية الشركاء أو المالكين للشخص المعنوي مؤداه عدم خضوع الشخص المعنوي المصري الذي ليس موطن في مصر إذا كان من يمثله أو يملكه شخص أجنبي وهذا أمر غير وارد. 
9 - إذ كان الثابت في الأوراق أن عقد البيع المؤرخ ... المطلوب الحكم بعدم الاعتداد به وعدم نفاذه قد انصب على عدد خمسة وأربعين ألف سهم من أسهم الشركة ... وهي شركة مساهمة مصرية أنشئت بتاريخ ... بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم ... بين عشرة مساهمين مصريين ومساهم أجنبي هي الشركة ... ( البنمية الجنسية ) بما يدخل النزاع في نطاق الاختصاص القضائي المصري باعتباره تعلق بأسهم شركة مساهمة مصرية ولا يغير من ذلك كون تلك الأسهم مملوكة لشريك أجنبي لانفصال الشخص الاعتباري عمن يمثله، باعتبار أن النزاع منصبا على أسهم الشخص الاعتباري المصري وليس من يمثله أو يملكه، ولا مجال للاعتداد بالحكم رقم ... تجاري شمال القاهرة الابتدائية محل النعي باعتباره متعلقا ببطلان الجمعية العامة غير العادية لشركة أجنبية هي الشركة الدولية للنقل الجوي وهي شركة تم تأسيسها في دولة بنما واكتسبت الجنسية البنمية وتعلق الأمر بعمل من أعمال جمعيتها العامة المنعقدة بدولة بنما، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع يفتقد إلى الأساس القانوني. 
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن رئيس مجلس إدارة الشركة - وعملا بالمادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - هو الذي يمثلها أمام القضاء. 
11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الدعوى وإعطاءها وصفها الحق العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وأن هذا التكييف وجوبي على المحكمة، وإذ كان الثابت في الأوراق أن ملكية الأسهم محل عقد البيع خالصة للشريك الأجنبي في الشركة المصرية الدولية للنقل الجوي وهذا الشريك هو الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) التي لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها المطعون ضدهما الأول والثاني حسبما جاء بالرد على السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث من الطعنين رقمي 9681، 10181 لسنة 76 ق، بما تزول معه شخصية الشركاء في الشركة الأجنبية، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف طلبات المطعون ضدهما الأول والثاني بأنها تمثل عدم الاعتداد بعقد البيع وعدم سريانه ونفاذه في حق مالكي الأسهم فهو في حقيقته لم يتجاوز طلبات المطعون ضدهما كونه لم يحدد أشخاص المالكين الأمر الذي يتفق والطلبات في الدعوى. 
12 - مفاد المادتين 54، 56 من القانون رقم 159* لسنة 1981 أن لمجلس الإدارة جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بالأعمال والتصرفات اللازمة التحقيق أغراضها، إلا ما استثني منها بنص خاص في القانون أو نظام الشركة أو كان داخلا في اختصاص الجمعية العامة للشركة وفي تلك الحالات الأخيرة لا يعد تصرف الوكيل عن الشركة أو أحد موظفيها ملزما للشركة ما لم يكن مرخصا به من الجمعية العامة صراحة أو ضمنا، أو بالتصديق عليه لاحقا من تلك الجمعية، فإن لم تقر الجمعية هذا التصرف أو أقرته وقضى ببطلان هذا القرار أو تم وقف تنفيذ قرار الجمعية بموجب حكم قضائي اعتبر القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، غير أن هذا البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسن النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في مدوناته إلى عدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ ... الصادر من ... بصفته رئيسا لمجس إدارة الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) استنادا إلى أنه وإن كان قد أقر البيع من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة في ... إلا أنه قضى بتاريخ ... بوقف تنفيذ هذا القرار من محكمة دولة بنما، بما لا يكون هذا البيع نافذا في حق تلك الشركة، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه.
13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على الأسباب التي بني عليها مبينة بيانا دقيقا واضحا ينفي عنها الغموض والجهالة، كما يجب بيان أسباب الطعن بالتفصيل مع تحديد العيب المنسوب للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان مجهلا غير مقبول. لما كان ذلك, وكان سبب النعي قد ورد في صيغة عامة لم يبين فيه أثر النصوص القانونية في قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول. 
14 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 185 من قانون المرافعات يدل على أن الحكم بمصاريف الدعوى كلها أو بعضها على الخصم الذي كسبها في الحالات الواردة بالنص والتي من بينها التسليم بالحق الذي يلزم لتوافرها أن يكون التسليم بالحق من الخصم سابقا على رفع الدعوى ونظرها ولا يعد كذلك وقوفه من الحق المرفوع به الدعوي موقفا سلبيا دون التسليم به. لما كان ذلك, وكان الطاعنان لم يرتضيا الحكم الابتدائي وطعنا عليه وآخرون بالاستئناف رقم ... لسنة 116 ق القاهرة بموجب صحيفة مودعة 9 من أكتوبر سنة 1999 فإن تسليمهما بالحق الحاصل في 18 من أبريل سنة 2004 لا يعد منهما في حكم التسليم بالحق الوارد في المادة 185 من قانون المرافعات، ويكون الحكم المطعون فيه إذ ألزمهما بالمصروفات قد التزم صحيح القانون. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني في الطعون الأربعة أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين في الطعنين رقمي 9681 و10181 لسنة 76 ق ومورث الطاعنين في الطعن رقم 10173 لسنة 76 ق، بطلب الحكم - وفقا لطلباتهما الختامية - بعدم الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 15 من سبتمبر سنة 1986 وعدم سريانه ونفاذه مع ما ترتب على ذلك من آثار من عقد جمعيات عامة وما أصدرته من قرارات وخاصة بطلان الدعوة لعقد أحدها بتاريخ 23 من يونيه سنة 1998 في حق الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) على سند أنه بموجب عقد تأسيس مسجل بدولة بنما تحت رقم 10242 في 18 من ديسمبر سنة 1974 تم تأسيس الشركة ... للنقل الجوي وأجريت تعديلات على عقدها حتي استقرارها بما تأشر به في السجل التجاري بدولة بنما برقمي ... و... ليكون رأسمالها وحصص المساهمين فيها بإجمالي ألف سهم يخص ... 220 سهما، ويخص المطعون ضده الأول 210 أسهم، ويخص الطاعن في الطعن رقم 9681 لسنة 76 ق مائة سهم، ويخص الطاعن الثاني في الطعن رقم 6959 لسنة 76 ق ستين سهما ويخص مورث الطاعنين في الطعن رقم 10173 لسنة 76 ق ستين سهما، ويخص ... 40 سهما، وقد ساهمت الشركة بكامل رأسمالها في شركة مساهمة مصرية هي الشركة ... للنقل الجوي بحصة 75% من رأسمال الشركة الأخيرة، وبتاريخ 8 من أبريل سنة 1986 تمكن كلا من ... و... مورث الطاعنين في الطعن رقم 10173 لسنة 76 ق من عقد جمعية عمومية للشركة البنمية - بدولة بنما - بحضور 43% من مالكي الأسهم ودون دعوة المطعون ضدهما وشقيقهما والشريك ... المالكين لحصة مقدراها 57% من أسهم الشركة، وتمكنا من عزل المطعون ضده الأول من رئاسة الشركة، وتعيين ... رئيسا لمجلس الإدارة والذي قام ببيع عدد خمسة وأربعين ألف سهم المملوكة للشركة ... للنقل الجوي البنمية الجنسية في الشركة ... للنقل الجوي إلى كل من ... ( مورث الطاعنين في الطعن رقم 10173 لسنة 76 ق ) وإلى الطاعنة في الطعن 10181 لسنة 76 ق بحق النصف لكل منهما مقابل ثمن دولار لكل سهم ولم يتم تحصيل الثمن لإتمام البيع بالمقاصة كما ورد بعقد البيع المؤرخ 15 من سبتمبر سنة 1986 المطلوب عدم الاعتداد به، واستطاع البائع رغم عدم دعوته لأغلبية مالكي الأسهم أن يقر هذا البيع الجمعية العامة للشركة البنمية في 4 من نوفمبر سنة 1986، وتصفية الشركة، وإذ صدر بتاريخ 17 من فبراير سنة 1987 حكم من القضاء البنمي بوقف تنفيذ وتصفية الشركة ... للنقل الجوي، وإذ كان البيع للأسهم المملوكة للشركة الأجنبية وعددها خمسة وأربعين ألف سهم من أسهم الشركة ... للنقل الجوي قد وقع دون تفويض من المساهمين في الشركة البنمية ودون توكيل البيع منهم وقد تم وقف تنفيذ قرار الجمعية العامة التي أقرت البيع بموجب حكم قضائي من دولة بنما، فأقام المطعون ضدهما الجنحة رقم ... لسنة 1993 المعادي ضد طرفي البيع لارتكابهم جريمة النصب، وأقاما الدعوى المبتدأة، وأثناء تداولها أدخل المطعون ضدهما الطاعنين في الطعون أرقام 6959 و 10173 و10181 لسنة 76 ق، والمطعون ضده الأخير في الطعنين أرقام 10173 و10181 لسنة 76 ق - ... - بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة ... للنقل الجوي وبتاريخ 27 من يوليو سنة 1999 حكمت المحكمة أولا: بقبول إدخال أعضاء مجلس إدارة الشركة ... للنقل الجوي خصوما في الدعوى. ثانيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 116 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفه مورث الطاعنين في الطعن رقم 10173 لسنة 76 ق وباقي الطاعنين والمطعون ضده ... بالاستئناف رقم... لسنة 116 ق أمام ذات المحكمة ويعد ضم الأخير إلى الأول تم تصحيح شكل الاستئناف باختصام الطاعنين في الطعن رقم 10173 لسنة 76 ق لوفاة مورثهم، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وأودع تقريره قضت بتاريخ 20 من أبريل سنة 2006 برفض الاستئناف رقم ... لسنة 116 ق، وبالنسبة للاستئناف رقم ... لسنة 116 ق بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 15 من سبتمبر سنة 1986 وعدم سريانه ونفاذه في حق ملاك أسهم الشركة ... للنقل الجوي بنمية الجنسية. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بموجب الطعون الأربعة وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين رقمي 9681 و10181 لسنة 76 ق، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضم الطعنين رقمي 6959 و10173 لسنة 76 ق، وحددت جلسة لنظر الطعون وفيها التزمت النيابة رأيها في الطعنين رقمي 9681 و 10181 لسنة 76 ق، وفوضت الرأي للمحكمة في الطعنين المنضمين. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن المحكمة تشير بداءة إلى أنها سوف تفصل في الطعنين رقمي 9681 و10181 لسنة 76 ق معا، ثم تتولى الرد على أسباب الطعنين رقمي 10173 و6959 لسنة 76 ق كل على حدة.
الطعنان رقما 9681 و10181 لسنة 76 ق.
حيث إن الطعنين أقيما على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي قد انتهى في قضائه إلى عدم قبول دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني لرفعها من غير ذي صفة، دون أن يتعرض لموضوعها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف كان يجب عليه أن يعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لتقول كلمتها في الموضوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدي للفصل في الموضوع، فقد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي في رفعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها، ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعي دعواه وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوي بما حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة ثاني درجة النظر موضوعها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع بعد أن ألغى حكم أول درجة، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني من الطعنين على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك بأنه أضفى للمطعون ضدهما الأول والثاني صفة في إقامة الدعوى استنادا إلى مستنداتهما المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلستي 30 من إبريل و19 من مايو سنة 1998 رغم أنها صورة ضوئية لشهادة من السجل التجاري البنمي المؤرخة 15 من أكتوبر سنة 1977 بأن المطعون ضده الأول هو رئيس الشركة والممثل القانوني لها، رغم أن الثابت من محضر جلسة 21 من ديسمبر سنة 2000 جحد الطاعنين لجميع الصور الضوئية المقدمة في المطعون ضدهما بما يرتب استبعادها، ويبطل الحكم لتعويله على صور ضوئية تم جحدها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإضفاء صفة ومصلحة للمطعون ضدهما الأول والثاني في إقامة الدعوى على سند من الشهادة الصادر من السجل التجاري بدولة بنما والمصدق على صحتها من الخارجية المصرية بأن المطعون ضده الأول رئيس الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) وأن المطعون ضده الثاني نائبا له، وهي محرر رسمي لم يطعن الطاعنان فيه بالتزوير بما يحوز حجية قبل الكافة، فإن ما ينعاه الطاعنان من اعتماد الحكم على صور ضوئية تم جحدها يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثالث في الطعنين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ تمسكا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الجنائي رقم ... لسنة 1993 جنح مستأنف المعادي بتاريخ 31 من يوليو سنة 1995 و28 من يونيو سنة 2003 المقضي ببراءة الطاعنة ... ومورث المطعون ضدهم ثالثا وأخر من جريمة النصب عن شراء الأسهم محل عقد البيع من ... والمملوكة للشركة ( البنمية الجنسية ) استنادا لصدور البيع ممن يملكه كرئيس لمجلس الإدارة، بما يترتب عليه صحة عقد البيع المطالب بعدم الاعتداد به في الدعوى الراهنة، والتزام المحكمة المدنية بهذه المسألة القانونية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع رغم وحدة المسألة المقضي فيها والخصوم والسبب في الدعويين، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان فصل فصلا لازمة في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن مفهوم الحجية بمعناه آنف البيان مقصور على منطوق الحكم بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد الحجية إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكمان الجنائيان محل النعي لم يعرضا لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة ( البنمية الجنسية ) والتي انتخبت البائع لأسهمها - ... - كرئيس لمجلس الإدارة من عدمه كما لم يعرضا لصحة عقد البيع من عدمه بل أثبت في مدوناته أنه يترك هذا الأمر للقضاء المدني ومن ثم فإنه لا يحوز الحكم الصادر فيهما ببراءة المتهمين حجية أمام المحاكم المدنية ولا ينال من ذلك ما تزيد إليه الحكم الجنائي الصادر بتاريخ 31 من يوليو سنة 1995 في أسبابه من توافر صفة للبائع لأسهم الشركة البنمية الجنسية، فتلك إشارة لا حجية لها لأن الحكم أوردها في معرض التأكيد على عدم توافر الركن المادي لجريمة النصب في شأن المشترين، وإلا لما اتبع ذلك باختصاص القضاء المدني بالفصل في أمر صحة عقد البيع محل التداعي، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الدفاع غير القانوني، وبما يضحى النعي بهذا السبب من الطعنين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الثالث في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ اعتد بصفة المطعون ضدهما الأول والثاني في تمثيل الشركة ... ( البنمية الجنسية ) للنقل الجوي في إقامة الدعوي، رغم انتفاء تلك الصفة في حقهما بموجب الحكم رقم ... لسنة 1995 تجاري شمال القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 3 ق القاهرة والمقدم صورته الرسمية للمحكمة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء في الشكل تنحصر حجيته في حدود إجراءات الخصومة ذاتها ولا يتعداها إلى غيرها، ولا يمنع ذلك الخصم الأصيل من مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقا على ذلك الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتد بصفة المطعون ضدهما الأول والثاني في تمثيل الشركة ... ( بنمية الجنسية ) استنادا إلى الشهادة المؤرخة 31 من يناير سنة 2000 الصادرة من السجل التجاري بدولة بنما والمصدق على صحتها من الخارجية المصرية، على النحو الثابت في رد المحكمة على السبب الأول من أسباب الطعنين، وإذ كانت الشهادة التي استند إليها الحكم في تاريخ لاحق للحكم القضائي الوارد بسبب النعي ويبين منها صفة المطعون ضدهما في تمثيل الشركة الأجنبية واستمرار تلك الشركة، بما لا يحوز الحكم محل النعي أية حجية ولا يحول دون قبول الدعوى المبتدأة اللاحقة. ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينيعان بالوجه الثالث من السبب الثالث في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ تمسكا بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوي كون عقد البيع المطلوب الحكم بعدم الاعتداد به، خاصا بأسهم الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) ومقرها دولة بنما، ودللا على ذلك بحجية الحكم رقم ... لسنة 1989 تجاري شمال القاهرة الابتدائية الذي صار نهائيا بالحكم رقم ... لسنة 111 ق القاهرة، الخاص بدعوى المطعون ضده الثاني ببطلان الجمعية العامة غير العادية لذات الشركة المنعقدة بدولة بنما في 8 من أبريل سنة 1986، والمقضي فيه بعدم اختصاص القضاء المصري، فإن الحكم إذ التفت عن هذا الدفع فقد ناقض حجية الحكم آنف البيان، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 28 و29 من قانون المرافعات أن المشرع وضع ضوابط للاختصاص الدولي للمحاكم المصرية، فأخذ بضابط الجنسية وعقد الاختصاص للمحاكم المصرية إذا رفعت الدعوى على مصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في مصر، ما لم تكن الدعوى من الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع في الخارج، أما الأجنبي فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع عليه إلا إذا كان له موطن أو محل إقامة في مصر، يستوى في ذلك أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ذلك أن الشخص الاعتباري تکون له جنسية هي عادة جنسية الدولة التي اتخذ فيها مركز إدارته الرئيسي، ويكون موطنه هو المكان الذي يوجد فيه هذا المركز، فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع على الشخص الاعتباري الأجنبي الجنسية إلا إذا كان مركز إدارته الرئيسي في مصر، فإذا كان مركز إدارته الرئيسي في الخارج وله فرع في مصر، فإن المحاكم المصرية لا تختص إلا إذا تعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع، وإذ كان الأخذ بضابط شخصي للاختصاص وهو جنسية المدعي عليه وكونه وطنيا بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته وأساس ذلك أنه وإن كانت الإقليمية هي الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للوطنيين فتشملهم ولو كانوا متوطنين في الخارج، وهذا الأمر كما ينصرف إلى الشخص الطبيعي يكون كذلك بالنسبة للشخص الاعتباري وذلك دون النظر إلى أشخاص المؤسسين أو الشركاء لانفصال الشخص الاعتباري عمن يمثله، باعتبار أن الشخص الاعتباري هو المقصود بالخصومة وليس من يمثله أو يملكه، إذ الاعتداد بجنسية الشركاء أو المالكين للشخص المعنوي مؤداه عدم خضوع الشخص المعنوي المصري الذي ليس موطن في مصر إذا كان من يمثله أو يملكه شخص أجنبي وهذا أمر غير وارد. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن عقد البيع المؤرخ 15 من سبتمبر سنة 1986 المطلوب الحكم بعدم الاعتداد به وعدم نفاذه قد انصب على عدد خمسة وأربعين ألف سهم من أسهم الشركة ... للنقل الجوي وهي شركة مساهمة مصرية أنشئت بتاريخ 10 من يونيو سنة 1976 بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 137 لسنة 1976 بين عشرة مساهمين مصريين ومساهم أجنبي هي الشركة ... ( البنمية الجنسية ) بما يدخل النزاع في نطاق الاختصاص القضائي المصري باعتباره تعلق بأسهم شركة مساهمة مصرية ولا يغير من ذلك كون تلك الأسهم مملوكة لشريك أجنبي لانفصال الشخص الاعتباري عمن يمثله، باعتبار أن النزاع منصب على أسهم الشخص الاعتباري المصري وليس من يمثله أو يملكه، ولا مجال للاعتداد بالحكم رقم ... لسنة 1989 تجاري شمال القاهرة الابتدائية محل النعي باعتباره متعلقا ببطلان الجمعية العامة غير العادية لشركة أجنبية هي الشركة ... للنقل الجوي وهي شركة تم تأسيسها في دولة بنما واكتسبت الجنسية البنمية وتعلق الأمر بعمل من أعمال جمعيتها العامة المنعقدة بدولة بنما، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع يفتقد إلى الأساس القانوني، بما يضحى معه النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعنين.

الطعن رقم 10173 لسنة 76 ق :
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ قضى بعدم الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 15 من سبتمبر سنة 1986 وعدم سريانه ونفاذه في حق ملاك أسهم الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) فقد تجاوز حدود طلبات المطعون ضدهما الأول والثاني بعدم الاعتداد بهذا العقد وعدم سريانه ونفاذه في حق الشركة وليس مالكي الأسهم فيها كما أن بعضهم لم يمثل بالدعوى وأجاز البعض هذا البيع على النحو الثابت بمحضر الجمعية العامة للشركة في 4 من نوفمبر سنة 1986، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وعملا بالمادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها أمام القضاء، وكان تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وأن هذا التكييف وجوبي على المحكمة، وإذ كان الثابت في الأوراق أن ملكية الأسهم محل عقد البيع خالصة للشريك الأجنبي في الشركة ... للنقل الجوي وهذا الشريك هو الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) التي لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها المطعون ضدهما الأول والثاني حسبما جاء بالرد على السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث من الطعنين رقمي 9681 و10181 لسنة 76 ق، بما تزول معه شخصية الشركاء في الشركة الأجنبية، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف طلبات المطعون ضدهما الأول والثاني بأنها تمثل عدم الاعتداد بعقد البيع وعدم سريانه ونفاذه في حق مالكي الأسهم فهو في حقيقته لم يتجاوز طلبات المطعون ضدهما كونه لم يحدد أشخاص المالكين الأمر الذي يتفق والطلبات في الدعوى. ويضحي النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور والإخلال بحق الدفاع، إذ أجاب المطعون ضدهما الأول والثاني لطلبهما على سند من انعدام صفة البائع ... في تمثيل الشركة في البنمية الجنسية ) ولعدم تفويضه من المساهمين ولصدور حكم قضائي من دولة بنما بوقف قرار جمعية الشركة المنعقدة في 4 من نوفمبر سنة 1986 ولشهادة السجل التجاري بدولة بنما باستمرار الشركة في حين أن البائع كان رئيسا لمجلس الإدارة بالانتخاب في 8 من إبريل سنة 1986 بما يضفي شرعيته في البيع وهو ما أقرته الجمعية المنعقدة في 14 من نوفمبر سنة 1986 كما أن الحكم القضائي انصب على قرار تصفية الشركة دون غيره، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن مفاد المادتين 54، 56 من القانون رقم 59 لسنة 1981 أن لمجلس الإدارة جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها، إلا ما أستثنى منها بنص خاص في القانون أو نظام الشركة أو كان داخلا في اختصاص الجمعية العامة للشركة وفي تلك الحالات الأخيرة لا يعد تصرف الوكيل عن الشركة أو أحد موظفيها ملزمة للشركة ما لم يكن مرخصا به من الجمعية العامة صراحة أو ضمنا، أو بالتصديق عليه لاحقا من تلك الجمعية، فإن لم تقر الجمعية هذا التصرف أو أقرته وقضى بحكم ببطلان هذا القرار أو تم وقف تنفيذ قرار الجمعية بموجب حكم قضائي اعتبر القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، غير أن هذا البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسني النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في مدوناته إلى عدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 15 من سبتمبر سنة 1986 الصادر من ... بصفته رئيسا لمجس إدارة الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) استنادا إلى أنه وإن كان قد أقر البيع من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 4 من نوفمبر سنة 1986 إلا أنه قضى بتاريخ 27 من فبراير سنة 1987 بوقف تنفيذ هذا القرار من محكمة دولة بنما، بما لا يكون هذا البيع نافذا في حق تلك الشركة، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه ويضحى معه النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ تمسكوا بمذكرة دفاعهم المقدمة أثناء حجز الدعوى للحكم بعدم جواز الاحتجاج بالحكم الصادر في دولة بنما بوقف تنفيذ قرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 4 من نوفمبر سنة 1986 أمام القضاء المصري لعدم اتباع المطعون ضدهما الأول والثاني أحكام المواد 296، 297، 298 من قانون المرافعات، بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية، فإن الحكم المطعون فيه إذ تجاهل هذا الدفاع وعول على الحكم الأجنبي مهدرا قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على الأسباب التي بني عليها مبينة بيانا دقيقا واضحا ينفى عنها الغموض والجهالة، كما يجب بيان أسباب الطعن بالتفصيل مع تحديد العيب المنسوب للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان مجهلا غير مقبول. لما كان ذلك، وكان سبب النعي قد ورد في صيغة عامة لم يبين فيه أثر النصوص القانونية في قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

الطعن رقم 6959 سنة 76 ق:
أقيم الطعن على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الطاعن الثاني قد حضرت بجلسة 18 من إبريل سنة 2004، وطلبت الإعفاء من المصروفات عملا بنص المادة 185 من قانون المرافعات، إلا أن المحكمة لم تشر إلى هذه الطلبات وألزمتهما بالمصروفات رغم تسليمهما بالطلبات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 185 من قانون المرافعات يدل على أن الحكم بمصاريف الدعوى كلها أو بعضها على الخصم الذي كسبها في الحالات الواردة بالنص والتي من بينها التسليم بالحق الذي يلزم لتوافرها أن يكون التسليم بالحق من الخصم سابقا على رفع الدعوى ونظرها ولا يعد كذلك وقوفه من الحق المرفوع به الدعوى موقفا سلبيا دون التسليم به. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يرتضيا الحكم الابتدائي وطعنا عليه وآخرون بالاستئناف رقم ... لسنة 116 ق القاهرة بموجب صحيفة مودعة 9 من أكتوبر سنة 1999 فإن تسليمهما بالحق الحاصل في 18 من أبريل سنة 2004 لا يعد منهما في حكم التسليم بالحق الوارد في المادة 185 من قانون المرافعات، ويكون الحكم المطعون فيه إذ ألزمهما بالمصروفات قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق