الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 نوفمبر 2020

الطعن 71 لسنة 73 ق جلسة 23 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 117 ص 798

جلسة 23 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمير فايزي عبد الحميد، محمد أحمد أبو الليل، أحمد فتحي المزين ومحمد حسن عبد اللطيف "نواب رئيس المحكمة". 
---------------- 
(1) ملكية "حق الملكية: نطاقه".
الملكية وظيفة اجتماعية. تعارض حق الملكية مع المصلحة العامة. وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة. 
(2 - 4) إيجار "إيجار الأماكن: تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة". قانون "إصدار القانون: اللوائح والقرارات".
(2) حق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين. نطاقه. علة تقريره. 
(3) قرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بوضع القواعد والشروط لتمليك المساكن الشعبية والاقتصادية. عدم تجاوزه التفويض الوارد بالمادة 72ق 49 لسنة 1977. 
(4) الشرط المانع من التصرف بالبيع أو التنازل عن العين أو إجراء أية تعديلات أو تغيير استعمالها لغير غرض السكنى في عقد تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية. شرط ملزم إعمالا للقانون لا يخضع لإرادة طرفي العقد لتعلقه بالنظام العام. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان الشرط المانع مرتكناً لأحكام القانون المدني. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مفاد نص المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان مؤدى نص المادتين 806، 823 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن الملكية ليست حقا مطلقا لا حد له بل لها وظيفة اجتماعية يطلب من المالك القيام بها ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقا لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن المصلحة العامة هي التي تقدم. 
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 144 من دستور عام 1971- المعمول به وقت صدور عقد التمليك سند الدعوى- يدل على أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ويقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أي تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقا للمادة 108 من الدستور سالف الذكر أو استنادا إلى المادة 144 سالفة البيان ورائد المشرع الدستوري أن يولي السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذا للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية لتنظيم هذا التنفيذ وفقا لضرورات العمل فضلا عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية وبالتالي التخفيف من أعباء السلطة التشريعية. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 والقرار رقم 110 لسنة 1978 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لهذا النص قد نظم القواعد والشروط والأوضاع التي أولاه المشرع سلطة إصداره والتي يقتضيها تنفيذ هذا النص والتي تقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها والحكمة من تمليكها لمستأجريها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها. 
4 - إذ كان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل الدعوى إلى الطاعن قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء المشار إليه وعنون بعقد تمليك مسكن شعبي واقتصادي متوسط وتضمن بنده العاشر شرطا مانعا من التصرف بالبيع أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بعد موافقة الجهة البائعة التي يمثلها الطاعن الثاني بصفته كما تضمن البند الحادي عشر حظر تغيير استعمالها لغير غرض السكن بما يكون معه هذا الشرط إعمالا لقانون ملزم وليس شرطا تعاقديا خاضعا لإرادة الطرفين وأن الباعث إلى ما تغياه من مصلحة عامة وهي منع المضاربة بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل بأسعار مدعمة من الدولة يكون متعلقا بالنظام العام ويكون للطاعنين مصلحة في التمسك به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان البندين العاشر والحادي عشر من العقد موضوع الدعوى بشأن الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية على ما أورده بأسبابه من أنه لا يكفي أن يبني الشرط المانع على باعث مشروع بل يجب أن يكون المانع لمدة معقولة وأن المانع المؤيد المدة يخرج العين من دائرة التعامل ويكون باطلا مرتكناً إلى أحكام القانون المدني ودون أن يفطن إلى أن تمليك المساكن الشعبية لشاغليها تحكمه القواعد والشروط والأوضاع التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكره استنادا إلى التفويض التشريعي الوارد بنص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وهو قانون خاص يقيد أحكام القانون العام بما يعيب الحكم المطعون فيه. 
--------------------- 
الوقائع 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتهما الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني كلي محكمة سوهاج الابتدائية يطلب الحكم ببطلان الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية الوارد بالبندين العاشر والحادي عشر من عقد التمليك ويمنع تعرضهما له في تغيير استعمالها بتعديله إلى محلات تجارية وقال بيانا إنه تملك شقة سكنية بالمساكن الشعبية بالشراء بالعقد المؤرخ 25/11/2001 وسدد كامل أقساط الثمن ورغب في تغيير استعمالها إلى محلات تجارية وإذ تضمن عقد التمليك شرطا مانعا يحول دون انتفاعه بملكه لغير أغراض السكنى فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 77ق أمام محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) وبتاريخ 5/11/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان البندين العاشر والحادي عشر من العقد المؤرخ 25/11/2001 وبمنع تعرض الطاعنين بصفتيهما للمطعون ضده. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الشرط الوارد بالبندين العاشر والحادي عشر من العقد المؤرخ 25/11/2001 بمنع المطعون ضده من تغيير استعمال الوحدة السكنية محل التداعي لغير أغراض السكن إلا بعد موافقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج هو شرط أملته سياسة الدولة في تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بقصد حماية تلك المساكن من الاتجار فيها أو استغلالها على خلاف ما أعدت له، وإذ خالف الحكم هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان مفاد نص المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان مؤدى نص المادتين 806، 823 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن الملكية ليست حقا مطلقا لا حد له بل لها وظيفة اجتماعية يطلب من المالك القيام بها ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقا لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن المصلحة العامة هي التي تقدم، وكان النص في المادة 144 دستور عام 1971 - المعمول به وقت صدور عقد التمليك سند الدعوى - يدل على أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ويقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أي تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقا للمادة 108 من الدستور سالف الذكر أو استنادا للمادة 144 سالفة البيان ورائد المشرع الدستوري أن يولي السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذا للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية لتنظيم هذا التنفيذ وفقا لضرورات العمل فضلا عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية وبالتالي التخفيف من أعباء السلطة التشريعية، وكانت المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت على أنه "تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء"، وكان القرار رقم 110 لسنة 1978 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لهذا النص قد نظم القواعد والشروط والأوضاع التي أولاه المشرع سلطة إصداره والتي يقتضيها تنفيذ هذا النص والتي تقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها والحكمة من تمليكها لمستأجريها فيجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها. لما كان ذلك، وكان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل الدعوى إلى الطاعن قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء المشار إليه وعنون بعقد تمليك مسكن شعبي واقتصادي متوسط وتضمن تبده العاشر شرطا مانعا من التصرف بالبيع أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بعد موافقة الجهة البائعة التي يمثلها الطاعن الثاني بصفته، كما تضمن البند الحادي عشر حظر تغيير استعمالها لغير غرض السكن بما يكون معه هذا الشرط إعمالا لقانون ملزم وليس شرطا تعاقديا خاضعا لإرادة الطرفين وأن الباعث إلى ما تغياه من مصلحة عامة وهي منع المضاربة بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل بأسعار مدعمة من الدولة يكون متعلقا بالنظام العام ويكون للطاعنين مصلحة في التمسك به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان البندين العاشر والحادي عشر من العقد موضوع الدعوى بشأن الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية على ما أورده بأسبابه من أنه لا يكفي أن يبنى الشرط المانع على باعث مشروع بل يجب أن يكون المانع لمدة معقولة وأن المانع المؤيد المدة يخرج العين من دائرة التعامل ويكون باطلا مرتكنا إلى أحكام القانون المدني ودون أن يفطن إلى أن تمليك المساكن الشعبية لشاغليها تحكمه القواعد والشروط والأوضاع التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكره استنادا إلى التفويض التشريعي الوارد بنص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وهو قانون خاص يقيد أحكام القانون العام بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق