الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020

الطعن 13788 لسنة 80 ق جلسة 24 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 59 ص 410

جلسة 24 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، محمد الجديلي ومحمد عبد العزيز أبا زيد "نواب رئيس المحكمة" 
----------------- 
(59)
الطعن 13788 لسنة 80 القضائية
(1 ، 2) قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان.
(1) العقود. خضوعها كأصل للقانون الذي أبرمت في ظله. 
(2) أحكام القوانين، عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم ينص فيها على رجعية أثرها بنص خاص. العلاقات القانونية وآثارها. خضوعها لأحكام القانون التي وقعت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام. مؤداه. سريانها بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الأثار. 
(3) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
إبرام عقد البيع والقرض قبل العمل بقانون التمويل العقاري الساري اعتبارا من 24/ 9/ 2001. مؤداه. عدم انطباق أحكامه على التعاقد. أثره. خروجه عن نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادية. علة ذلك. 
(4) نقض "أسباب الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها".
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على الأسباب التي بني عليها الطعن وتعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن، عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول. 
(5) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. "مثال: بشأن دعوى بيوع". 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في العقود خضوعها للقانون الذي أبرمت في ظله. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية، وما ترتب عليها من أثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الآثار. 
3 - إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن عقد البيع والقرض مع ترتيب رهن رسمي عقاري الموثق رقم ... لسنة 2001 توثيق بنوك قد أبرم بتاريخ 17/ 9/ 2001 أي قبل العمل بقانون التمويل العقاري والذي بدأ سريانه بتاريخ 24/ 9/ 2001 وكانت المراكز القانونية تظل خاضعة للقانون الذي نشأت في ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن في نشوئها وأثارها وانقضائها ومن ثم لا ينطبق قانون التمويل العقاري. والذي لم يكن قد أخضع المراكز القانونية موضوع الطعن لقواعد آمرة من النظام العام على العقد موضوع الطعن. ولما كان انعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية مناطه أن تكون المنازعة قد نشأت عن تطبيق قانون التمويل العقاري، أو أي من القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 وكانت المنازعة موضوع الطعن لم تنشأ عن تطبيق ذلك القانون وهو ما يخرجها عن اختصاص المحكمة الاقتصادية، وإذ انتهى الحكم المطعون إلى ذلك يكون قد صادف صحيح القانون. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان الطعن باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفا واضحا كاشفا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه؛ لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين التقريرات والأسباب الخاطئة وماهيتها والتي لم يعرف منها وجه العيب التي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره فيه مما يضحي معه النعي بهذا الوجه مجهلا وبالتالي غير مقبول. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت بها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت في الأوراق بأن أورد بأسبابه أن الأمر برمته متعلق بإجراءات التنفيذ التي تمت على العقار المرهون في الدعوى رقم ... لسنة 2005 بيوع جزئي مركز الجيزة وهي دعوى لا تمت بصلة للعقار المرهون الذي تم التنفيذ عليه وإنما الصحيح هو الدعوى رقم ... لسنة 2006 بيوع روض الفرج المستأنفة برقم ... لسنة 2009 شمال القاهرة بما يعيبه. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1 ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب محو وشطب تنبيه نزع ملكية العقار المشهر برقم ...... المؤرخ 13/ 12/ 2005 وما يترتب على ذلك من آثار من بطلان كافة إجراءات التنفيذ الواردة على عقار التداعي، تأسيسا على أنه نظرا لاحتياجه لتكملة ثمن شراء مقر شركته فقد افترض من المطعون ضده بموجب عقد قرض مع ترتيب رهن رسمي عقاري وقد تعثر في السداد فقام المطعون ضده بتسجيل تنبيه نزع ملكية العقار محل الرهن بموجب صورة تنفيذية لعقد البيع والقرض مع ترتيب رهن رسمي موثق برقم ... لسنة 2001 بنوك ومذيل بالصيغة التنفيذية والمشهر برقم ... لسنة 2001 شمال القاهرة وذلك بالمخالفة للمادة 13/ 2 من قانون التمويل العقاري الأمر الذي يترتب عليه عدم صلاحية عقد الرهن الرسمي كسند تنفيذي، وبتاريخ 30/ 5/ 2010 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها لقاضي التنفيذ بمحكمة مركز الجيزة للاختصاص. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على لجنة فحص الطعون التي أصدرت قرارها بإحالة الطعن للدائرة والتي حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول إن المحاكم الاقتصادية تختص نوعيا بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية التي تنشأ عن تطبيق قانون التمويل العقاري ولأن الثابت من عقد البيع والقرض المشهر برقم ... في 5/ 11/ 2001 والمبرم بين طرفي النزاع أنه يتضمن اتفاقا على عقد تمويل عقاري وبالتالي يخضع لأحكام القانون سالف الذكر مما ينعقد الاختصاص أصليا بنظر النزاع الماثل للمحكمة الاقتصادية وإذ قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى يكون حكمها المطعون فيه موصوما بالبطلان والعوار الموجبين لإلغائه وعدم الاعتداد به.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 148 لسنه 2001 بشأن إصدار قانون التمويل العقاري المنشور بتاريخ 24/ 6/ 2001 على أنه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره". وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنه 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القانونين الآتية: ... 7- قانون التمويل العقاري ... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة". وكان النص في المادة السابعة من القانون الأخير على أنه "تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة. ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.
ولما كان المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن الأصل في العقود خضوعها للقانون الذي أبرمت في ظله، ومن المقرر - أيضا - أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية، وما ترتب عليها من أثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الأثار، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الأثار. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن عقد البيع والقرض مع ترتيب رهن رسمي عقاري الموثق رقم ... لسنه 2001 توثيق بنوك قد أبرم بتاريخ 17/ 9/ 2001 أي قبل العمل بقانون التمويل العقاري والذي بدأ سريانه بتاريخ 24/ 9/ 2001 وكانت المراكز القانونية تظل خاضعة للقانون الذي نشأت في ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن في نشوئها وأثارها وانقضائها ومن ثم لا ينطبق قانون التمويل العقاري - والذي لم يكن قد أخضع المراكز القانونية موضوع الطعن لقواعد آمرة من النظام العام - على العقد موضوع الطعن، ولما كان انعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية مناطه أن تكون المنازعة قد نشأت عن تطبيق قانون التمويل العقاري. أو أي من القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون رقم 120 لسنه 2008 وكانت المنازعة موضوع الطعن لم تنشأ عن تطبيق ذلك القانون وهو ما يخرجها عن اختصاص المحكمة الاقتصادية وإذ انتهى الحكم المطعون إلى ذلك يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحي النعي على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن - بالوجه الأول من السبب الثاني - على الحكم المطعون فيه أنه قد أورد تقريرات وحيثيات وأسباب خاطئة انتهت به إلى قضائه محل الطعن وقد حجبه ذلك عن فحص وتمحيص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها مما يوصمه بالقصور في التسبيب.

وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 353 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان الطعن باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفا واضحا كاشفا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه؛ لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين التقريرات والأسباب الخاطئة وماهيتها والتي لم يعرف منها وجه العيب التي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره فيه مما يضحي معه النعي بهذا الوجه مجهلا وبالتالي غير مقبول.
وحيث ما ينعاه الطاعن - بالوجه الثاني من السبب الثاني - على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه أورد بيانات خاطئة لدعوى البيوع برقم ... لسنة 2005 بيوع مركز الجيزة وهي دعوى لا تمت بأي صلة للعقار المرهون الذي تم التنفيذ عليه بموجب دعوى البيوع رقم ... لسنة 2006 بيوع روض الفرج مما يقطع عدم تحصيل المحكمة لموضوع ووقائع الدعوى على نحو سليم بما يعيبه بالقصور والبطلان الموجبين لإلغائه وعدم الاعتداد به.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 276 من قانون المرافعات على أنه "يكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع في دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لأحداها"، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات فإن مخالفة الثابت في الأورق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت في الأوراق بأن أورد بأسبابه أن الأمر برمته متعلق بإجراءات التنفيذ التي تمت على العقار المرهون في الدعوى رقم ... لسنة 2005 بيوع جزئي مركز الجيزة وهي دعوى لا تمت بصلة للعقار المرهون الذي تم التنفيذ عليه وإنما الصحيح هو الدعوى رقم ... لسنة 2006 بيوع روض الفرج المستأنفة برقم ... لسنة 2009 شمال القاهرة بما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى خطأ بإحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ بمحكمة مركز الجيزة للاختصاص في حين أن الاختصاص ينعقد لقاضي التنفيذ بمحكمة روض الفرج عملا بالمادة 276 من قانون المرافعات، فإنه - وعلى ضوء ما سبق - يتعين تعديل الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق