الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 نوفمبر 2020

الطعن 5301 لسنة 87 ق جلسة 15 / 9 / 2019

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حمزة إبراهيم وأحمد مدحت نبيه " نائبي رئيس المحكمة " طارق مصطفى و محمد صلاح 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود فكار . 
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . 
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5301 لسنة 87 القضائية .
المرفوع من :
النيابة العامة
ضد
............ " المطعون ضدها " 

---------------- 
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في قضية الجناية رقم 2839 لسنة 2009 جنايات قسم حلوان ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 81 لسنة 2009 كلى جنوب القاهرة ) بأنها في غضون عام 2000 بدائرة قسم حلوان - محافظة القاهرة :- بصفتها موظفة عمومية - سكرتيرة بالإدارة المركزية لفحص قضايا التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب على المبيعات – اختلست أموالاً وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها بأن اختلست مبلغ
07 ، 941 ، 63 ألف جنيه " ثلاثة وستين ألف وتسعمائة وواحد وأربعون جنيهاً وسبعة قروش " والمسلم إليها بسبب وظيفتها وبصفتها مفوضة من جهة عملها في تحصيل الأقساط المستحقة على العاملين بمأمورية الضرائب على المبيعات بحلوان المستفيدين من معرض السلع المعمرة المقام بالمأمورية لتوريدها إلى بنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع الحسين الممول للمعرض إلا أنها احتبست ذلك المبلغ لنفسها بنية تملكه دون توريده ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وأثناء تداول الدعوى بالجلسات ادعى ممثل البنك مدنياً قبل المتهمة بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ثم تنازل عنها .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 16 من إبريل سنة 2011 عملاً بالمواد 112/1 ، 118 ، 118 مكرر ، 119/أ ، 119 مكرر/أ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون ، بمعاقبة / أماني صلاح محمود أحمد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمها مبلغ 500 جنيه " خمسمائة جنيه " وعزلها من وظيفتها لمدة سنتين وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم بجلسة اليوم .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد الطعن بجدولها برقم 6752 لسنة 81 ق ، ومحكمة النقض قضت فى 11 من إبريل سنة 2015 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات حلوان لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً فى 5 من ديسمبر سنة 2016 عملاً بالمادة 18 مكرراً ب من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى قبل / ...... للتصالح .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من فبراير سنة 2017 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من المستشار / ...... المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
--------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في 5 من ديسمبر سنة 2016 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ۲۱ من فبراير سنة ۲۰۱۷ وأودعت الأسباب التي بُني عليها الطعن في التاريخ ذاته متجاوزة بذلك - في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع بقلم كتاب المحكمة التي أصدرته إلا بتاريخ 18 من فبراير سنة ۲۰۱۷ ، وقدمت تأييداً لذلك شهادة سلبية صادرة من نيابة جنوب القاهرة الكلية تتضمن أن الحكم أودع ملف القضية بتاريخ 18 من فبراير سنة ۲۰۱۷ . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر تنص على أنه " ......... ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب ....... " ، وكانت النيابة العامة الطاعنة قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفقرة ، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قبل المطعون ضدها عن جريمة الاختلاس المنسوبة إليها قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه استند في قضائه إلى قيام المطعون ضدها بسداد المبلغ محل الجريمة على الرغم من أن ذلك لا يُعد تصالحاً طبقاً لما تنص عليه المادة 18 مكرراً ( ب ) من قانون الإجراءات الجنائية ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهمة / ...... قامت بسداد المبلغ المختلس ، وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . لما كان ذلك ، وكان تنظيم المشرع لبعض إجراءات التصالح الواردة بالمادة ۱۸ مكرراً ( ب ) المضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2015 لا يغل يد المحكمة في إعمال أثر الصلح إذا ما توافرت موجباته ، بما يتعين معه رفض طعن النيابة العامة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق