الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020

الطعن 6604 لسنة 84 ق جلسة 17 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 43 ص 380

 جلسة 17 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمد عبد اللطيف ، نجاح موسى ، محمد خير الدين وأحمد قزامل نواب رئيس المحكمة .
----------

(43)

الطعن رقم 6604 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 (2) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

القول بعدم جدية التحريات لكونها مكتبية . لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش لعدم جديتها .

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات . قانوني مختلط بالواقع . وجوب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته . علة ذلك ؟

(3) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش".

تقدير التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره . صحيح . علة ذلك ؟

الخطأ في اسم المتحرى عنه أو عدم ذكر اسم شهرته أو كيفية إجراء المراقبة . لا يقدح في جدية التحريات .

(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 عدم استناد الحكم على ضبط المخدر والأسلحة كدليل على جدية التحريات . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .

(5) تفتيش " إذن التفتيش . بياناته " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم ذكر اسم المأذون بتفتيشه في الأمر الصادر بتفتيشه . لا يبطله . ما دام ثبت أنه هو المقصود بالأمر .

مثال .

(6) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .

(7) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .

لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لتنفيذه . حد ذلك ؟

النعي بالتلاحق الزمني في الإجراءات التي قام بها الضابط. غير مقبول . علة ذلك ؟

(8) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .

سكوت الضباط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة لهم . لا ينال من سلامة أقوالهم وكفايتها كدليل في الدعوى .

عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي . استفادته من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها . علة ذلك ؟

النعي بشأن اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة . جدل موضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .

(9) قصد جنائي . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

نعي الطاعن بانتفاء قصد الاتجار لديه . غير مقبول . مادام أن الحكم دانة بجريمة إحراز المخدر بغير قصد وعاقبه بالعقوبة المقررة لها .

(10) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستلزم رداً . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

مثال .

(11) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

التقارير الفنية . لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين . استناد الحكم إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود . جائز .

مثال .

(12) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته الأخذ بدليل معين . غير جائزة . له الأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه . حد ذلك ؟

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.

نعي الطاعن بشأن الأدلة التي عوَّل عليها الحكم في إدانته . جدل موضوعي في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها أمام محكمة النقض . غير مقبول .

(13) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " .

الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(14) مواد مخدرة . إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

نعي الطاعن بشأن الاختلاف في وزن المخدر . جدل موضوعي في تقدير الدليل .
علة ذلك ؟

مثال .

(15) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

نعي الطاعن بالتفات الحكم عن أوجه دفاعه وطلباته دون الكشف عنها . غير مقبول.

(16) سلاح . مواد مخدرة . ظروف مخففة . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .

لا مصلحة للطاعن من قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر باستثناء تطبيق المادة 17 عقوبات بشأن الجريمتين المؤثمتين بفقرتيها الأولى والثانية . ما دام الحكم أعمل المادة 32 عقوبات وعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد والمقررة لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد.

(17) مواد مخدرة . غرامة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .

إعمال الحكم المادة 17 عقوبات دون الإشارة لذلك بعد استبعاد قصد الاتجار واعتبار الطاعن محرزاً لجوهر الهيروين المخدر مجرداً من القصود الخاصة ومعاقبته بالسجن المشدد وبغرامة تقل عن الحد المقررة قانوناً . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .

2- لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وإنما ضمَّن مرافعته نعياً على التحريات بعدم الجدية لكونها مكتبية وهو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، وإذ كان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً يخرج عن وظيفة هذه المحكمة فإن النعي في هذا الصدد يكون غير مقبول .

3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان الخطأ في اسم المتحرى عنه أو عدم ذكر اسم شهرته أو عدم بيان كيفية إجراء المراقبة لا يقدح بذاته في جدية تلك التحريات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

4- لما كان لا يبين من مدونات الحكم أنه استند إلى ضبط المخدر والأسلحة كدليل على جدية التحريات ، خلافاً لما يدعيه الطاعن - بأسباب طعنه - فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل .

5- من المقرر أن عدم ذكر اسم المأذون بتفتيشه في الأمر الصادر بتفتيشه لا ينبني عليه بطلانه إذا ثبت أن الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش، وكان الحكم فيما أورده بمدوناته وفى معرض رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لهذا السبب قد استظهر بجلاء أن الطاعن هو من حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته الشخص الذي انصبت عليه التحريات وأنه المقصود بأمر التفتيش استناداً منه إلى العناصر الصحيحة التي ساقها في هذا الصدد ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل .

6- لما الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الإذن ، وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع وذلك لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها - وهو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .

7- من المقرر أن لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسباً ما دام ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن إذ إن ذلك متروك لتقديره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بقالة التلاحق الزمنى للإجراءات التي قام بها الضابط يكون في غير محله .

8- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان تناقض الشهود في أقوالهم - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كالحال في الدعوى المطروحة - وكان سكوت الضباط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة لهم لا ينال من سلامة أقوالهم وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لأدلة النفي التي قدمها الطاعن تدليلاً على تلفيق الاتهام لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها إذ حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .

9- لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وأوقع عليه العقوبة المقررة لها ، فلا محل ولا وجه لما يثيره بشأن انتفاء قصد الاتجار لديه .

10- لما كان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن إنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وكذا السلاح الناري تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.

11- من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلَّا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في أن المحكمة عولت على تقرير المعمل الكيماوي رغم أنه لا يعد دليلاً على نسبة الاتهام إليه لا يكون له محل .

12- من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عوَّل عليها الحكم في إدانته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر بشأن الأدلة التي عوَّل عليها الحكم في إدانته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها مما لا تقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .

13- من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً على استقلال ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فلا على المحكمة إن التفتت عن هذا الدفع .

        14- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن في شأن اختلاف وزن المخدر واطرحه بقوله " وحيث إنه عن الاختلاف في وزن المضبوطات بيَّن ما قامت بوزنه النيابة وما تم وزنه بالمعمل الكيماوي فإنه يرجع إلى جهاز الوزن والقائم عليه إذ في الأولى غير مخصص في وزن المخدرات على عكس الثانية " وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .

15- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبيِّن ماهية أوجه الدفاع والطلبات التي التفت الحكم عنها بل أرسل القول في ذلك إرسالاً لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد مــــــن عدمه ، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

16- لما كانت هذه المحكمة تشير إلى أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد طبق في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهى المقررة لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، فإنه لا مصلحة للطاعن من قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 88 لسنة 36 ق . دستورية الصادر بتاريخ 14/2/2015 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها .

17- لما كانت المادة 17 من قانون العقوبات تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القاضي ، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة المار بيانها في حق الطاعن دون أن يشير إلى ذلك وهو ما لا يعيبه ولا يقدح في سلامته وذلك بعد أن استبعد قصد الاتجار واعتبر الطاعن محرزاً لجوهر الهيروين المخدر مجرداً من القصود الخاصة وعاقبه بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بعقوبة السجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه في حين أن عقوبة الغرامة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 38 لا تقل عن مائة ألف جنيه باعتبار أن الجوهر المخدر محل الجريمة من الهيروين . لما كان ذلك ، وإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون على السياق المتقدم في شأن عقوبة الغرامة المقررة للجريمة إلَّا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( طاعن ) 2 - .... بأنهما :

المتهم الأول :

1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

2- أحرز بدون ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .

3- حاز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازة أو إحراز مثل تلك السلاح .

4- حاز أسلحة بيضاء سيوف سكين بدون مسوغ من ضرورة مهنية أو شخصية .

المتهم الثاني : أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

        وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 36 ، 37/1 ، 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم تداولها واستعمالها المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل والمواد 1/1 ، 25مكرراً/1 ، 26/1 ، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن تهمة إحراز المخدر الهيروين والسلاح الناري والذخائر المضبوطين وبالحبس لمدة شهر عن تهمة إحراز سلاح أبيض وألزمته المصاريف الجنائية .

ثانياً : بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .

ثالثاً : مصادرة المخدر والأسلحة المضبوطة .

        باعتبار أن إحراز المتهم للمواد المخدرة مجرد من القصود .

        فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

 حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخيرته وحيازة أسلحة بيضاء بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن أسبابه جاءت في عبارات عامة معماه لا يبين منها واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجرائم التي دانه بها ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة ورد بما لا يصلح رداً على دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها بدلالة عدم توصلها إلى اسمه كاملاً واسم شهرته وخلوها من بيان كيفية إجراء المراقبة واستناد الحكم إلى ضبط المخدر كدليل على جديتها وبطلان ذلك الإذن لخلوه من اسم الطاعن ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة ما قرره بالتحقيقات والتلاحق الزمنى للإجراءات ، واعتنق الحكم تصوير شهود الإثبات للواقعة رغم عدم معقوليته وتناقض أقوالهم بالنسبة للضبط وحجب أفراد القوة المرافقة عن الشهادة وخلت الأوراق من أي دليل على اتجار الطاعن بالمخدر ، واطرح الحكم أدلة النفي المقدمة من الطاعن والتفت عن إنكاره للاتهام واستند إلى تقرير التحليل كدليل إدانة رغم أنه مجرد بيان لكنه المواد المضبوطة وليس لإسناد إحرازها إلى الطاعن ، والتفت عن الدفعين بتلفيق التهمة وباختلاف وزن المخدر الذي أرسل للتحليل عن وزن المخدر المضبوط وأخيراً فلم تحقق المحكمة طلبات الطاعن ودفاعه . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ــــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــــــــ كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وإنما ضمن مرافعته نعياً على التحريات بعدم الجدية لكونها مكتبية وهو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، وإذ كان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً يخرج عن وظيفة هذه المحكمة فإن النعي في هذا الصدد يكون غير مقبول . هذا فضلاً عما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان الخطأ في اسم المتحرى عنه أو عدم ذكر اسم شهرته أو عدم بيان كيفية إجراء المراقبة لا يقدح بذاته في جدية تلك التحريات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من مدونات الحكم أنه استند إلى ضبط المخدر والأسلحة كدليل على جدية التحريات - خلافاً لما يدعيه الطاعن - بأسباب طعنه ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم ذكر اسم المأذون بتفتيشه في الأمر الصادر بتفتيشه لا ينبني عليه بطلانه إذا ثبت أن الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ، وكان الحكم فيما أورده بمدوناته وفى معرض رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لهذا السبب قد استظهر بجلاء أن الطاعن وهو من حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته الشخص الذي انصبت عليه التحريات وأنه المقصود بأمر التفتيش استناداً منه إلى العناصر الصحيحة التي ساقها في هذا الصدد ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الإذن ، وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع وذلك لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها - وهو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . هذا فضلاً عما هو مقرر من أن لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسباً ما دام ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن إذ إن ذلك متروكاً لتقديره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بقالة التلاحق الزمنى للإجراءات التي قام بها الضابط يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان تناقض الشهود في أقوالهم - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كالحال في الدعوى المطروحة - وكان سكوت الضباط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة لهم لا ينال من سلامة أقوالهم وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لأدلة النفي التي قدمها الطاعن تدليلاً على تلفيق الاتهام لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها إذ حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن كافة ما يثيره الطاعن في ها الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وأوقع عليه العقوبة المقررة لها ، فلا محل ولا وجه لما يثيره بشأن انتفاء قصد الاتجار لديه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن إنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وكذا السلاح الناري تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلَّا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في أن المحكمة عولت على تقرير المعمل الكيماوي رغم أنه لا يعد دليلاً على نسبة الاتهام إليه لا يكون له محل ، هذا إلى أنه لما كان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عوَّل عليها الحكم في إدانته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها مما لا تقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً على استقلال ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فلا على المحكمة إن التفتت عن هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن في شأن اختلاف وزن المخدر واطرحه بقوله " وحيث إنه عن الاختلاف في وزن المضبوطات بين ما قامت بوزنه النيابة وما تم وزنه بالمعمل الكيماوى فإنه يرجع إلى جهاز الوزن والقائم عليه إذ في الأولى غير مخصص في وزن المخدرات على عكس الثانية " وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبيِّن ماهية أوجه الدفاع والطلبات التي التفت الحكم عنها بل أرسل القول في ذلك إرسالاً لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد مــــــن عدمه ، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة تشير إلى أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد طبق في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهى المقررة لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، فإنه لا مصلحة للطاعن من قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 88 لسنة 36 ق . دستورية الصادر بتاريخ 14/2/2015 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القاضي ، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة المار بيانها في حق الطاعن دون أن يشير إلى ذلك وهو ما لا يعيبه ولا يقدح في سلامته وذلك بعد أن استبعد قصد الاتجار واعتبر الطاعن محرزاً لجوهر الهيروين المخدر مجرداً من القصود الخاصة وعاقبه بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بعقوبة السجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه في حين أن عقوبة الغرامة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 38 لا تقل عن مائة ألف جنيه باعتبار أن الجوهر المخدر محل الجريمة من الهيروين . لما كان ذلك ، وإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون على السياق المتقدم في شأن عقوبة الغرامة المقررة للجريمة إلَّا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق