الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020

الطعن 13592 لسنة 80 ق جلسة 20 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 36 ص 241

جلسة 20 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة" 
----------------- 
(36)
الطعن 13592 لسنة 80 القضائية
(1) محاكم اقتصادية "الدعوى الاقتصادية: هيئة التحضير".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم تقديم النيابة الدليل على تصدي الحكم المطعون فيه للفصل في موضوع النزاع قبل أن يعرض على هيئة التحضير. النعي عليه بالبطلان. على غير أساس. علة ذلك. 
(2 ، 3) حكم "تسبيبه: ما لا يعيب تسبيب الحكم: الأسباب الزائدة" "القصور في الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة".
(2) التزام الحكم صحيح القانون بأسباب تحمله. التزيد بتفسير مادة في القانون أيا كان وجه الرأي فيه. لا أثر له على صحة الحكم. علة ذلك. 
(3) انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة دون الإفصاح عن سنده من القانون. لا بطلان. لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه. 
(4 - 10) بطلان "بطلان الإجراءات". شركات "شركات قطاع الأعمال العام: الشركات القابضة والشركات التابعة". نقض ''''سلطة محكمة النقض: التقريرات القانونية الخاطئة".
(4) قانون شركات قطاع الأعمال العام. سريانه على الشركات القابضة والشركات التابعة. 
(5) الشركات القابضة والشركات التابعة. ماهيتهما. 
تأسيس الشركات التابعة. مناطه. صدور قرار من الوزير المختص. إدارتها. منوطة بمجلس الإدارة. 
(7) عزل رئيس أو أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة أثناء مدة عضويتهم. من سلطة الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب رئيس الجمعية العامة أو طلب المساهمين الممثلين لـ 10 % من رأس المال . مرور شهر دون قيام المجلس بدعوة الجمعية. مؤداه. تولي الجهة الإدارية توجيه الدعوة إليها متى طلب منها المساهمون ذلك. م 70 ق 159 لسنة 1981و م 30ق 203 لسنة 1991. 
(8) وجوب إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم بأسباب انعقاد الجمعية العامة غير العادية قبل انعقادها بعشرة أيام. أحقية من وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة في مناقشة ما ورد به بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة. عدم تحديد المشرع شكل خاص للإخطار أو الجزاء المترتب على إغفاله أو النقص في بياناته المتطلبة قانونا. 
(9) تحقق الغاية من الإجراء. لا بطلان. علة ذلك. 
(10) انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في ميعادها وموافقة أعضائها على عزل مجلس الإدارة بكامله. مفاده. تحقق الغاية من إخطار الجمعية بأسباب العزل. عدم إدراج موضوع عزل مجلس الإدارة في جدول أعمال الجمعية. لا أثر له على صحة القرار الصادر بالعزل. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة. انطوائه على تقريرات قانونية غير صحيحة أو إعمال مادة غير منطبقة. لا عيب. لمحكمة النقض تصحيح ذلك دون أن تنقضه. 
----------------- 
1 - مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية أن المشرع أنشأ هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى في مرحلة تسبق طرح موضوع النزاع على دوائر المحكمة الاقتصادية لنظره والفصل فيه، وأنه متى تم تحضير القضية فصارت صالحة للمرافعة في موضوعها، فإن قاضي التحضير يحيلها إلى إحدى دوائر المحكمة ويحدد لها جلسة فيها أمامها ما لم تكن الجلسة محددة من قبل، وأنه لم يرد بهذا القانون ما يوجب على المحكمة الاقتصادية أن تورد في حكمها ما يفيد سبق عرض النزاع على هيئة التحضير قبل طرحه عليها كما أن المادة 178 من قانون المرافعات التي حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم خلت من النص على وجوب إثبات هذا البيان، ومن ثم فإن على من يتمسك ببطلان الحكم أن يقدم الدليل على عدم مرور الدعوى بمرحلة التحضير، ذلك أن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك، وإذ لم تقدم النيابة الدليل على أن الحكم المطعون فيه تصدى للفصل في النزاع قبل أن يعرض على هيئة التحضير، فإن الدفع المبدى منها بالبطلان يكون على غير أساس. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان الحكم قد التزم صحيح القانون وبني على أسباب تحمله، فإنه لا يؤثر في قضائه بعد ذلك ما ورد به متعلقا بتفسير مادة من مواد القانون أيا كان وجه الرأي الذي اعتنقه في هذا الخصوص ومدى انطباقه أو عدم انطباقه على الدعوى المطروحة، ذلك أن الحكم لا يبطل إذا وقع في أسبابه خطأ في القانون ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من نصوص القانون، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك. 
4 - إذ كان البين من استقراء المادة الأولى من مواد الإصدار بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمواد 1، 2، 16، 22، 26، 27، 29، 30 من ذات القانون أنه حدد الشركات التي تخضع لأحكامه بأنها الشركات القابضة والشركات التابعة. 
5 - عرف المشرع الشركات القابضة بأنها شركات مملوكة للدولة بالكامل أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وأن الشركات التابعة للشركات القابضة هي شركات تمتلك الأخيرة نسبة 51% على الأقل من رأس مالها ويجوز أن يساهم في رأس المال أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص. 
6- يصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص ويتولى إدارتها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الجمعية العامة العادية التي تملك بطريق الاقتراع السري عدم الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم. 
7 - يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس وللمساهمين الذين يمثلون 10% من رأس المال أن يطلبوا من مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب تولت الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة متى طلب منها المساهمون ذلك، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 70 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 التي أحالت إليها وإلى مواد أخرى المادة 30 من القانون 203 لسنة 1991. 
8 - أوجب المشرع إخطار الجمعية العامة وكذلك أعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم بالأسباب التي دعت إلى ذلك قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله، وكان المشرع لم يبين كيفية الإخطار بانعقاد الجمعية العامة غير العادية أو الجزاء الذي يترتب على إغفال هذا الإجراء أو النقص في بياناته التي يتطلبها القانون. 
9 - العيب الذي شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء، ذلك أنه ما دام لم ينص القانون على البطلان لعدم استيفاء شكل أو بيان معين، فإنه يدل على عدم لزوم توافر هذا الشكل أو البيان إلا بالقدر اللازم لتحقق الغاية من العمل الإجرائي الذي يتضمنه. 
10 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما أورده بمدوناته من أن الطاعن كان قد تقدم في 14/ 4/ 2009 بطلب لانعقاد الجمعية العمومية بصورة عاجلة للنظر في عزل رئيس مجلس إدارة الشركة لوجود مخالفات جسيمة عرضت الشركة لتوقيع عقوبات وانخفاض الأرباح ولعدم تنفيذ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس وتجاوزه صلاحياته المالية ثم كان أن دعا المطعون ضده الأول - رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية - إلى عقد جمعية عمومية غير عادية في يوم 17/ 6/ 2009 لعزل مجلس إدارة الشركة ووجه إلى الطاعن بتاريخ 3/ 6/ 2009 كتابا يدعوه إلى حضور الجمعية ضمنه عرضا لنتائج المذكرة المقدمة سابقا من الطاعن لعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة، وأن الدعوة للجمعية العمومية غير العادية أعلن عنها في إحدى الجرائد الرسمية، وأنها انعقدت في الميعاد ووافق أعضاء الجمعية على عزل مجلس الإدارة بكامله بما يستفاد منه أنهم وقفوا على الأسباب الداعية إلى طلب العزل وأقروها وبما تتحقق معه الغاية من إخطار الجمعية بأسباب العزل وقد واجه الحكم دفاع الطاعن، وخلص إلى أن عدم إدراج موضوع عزل مجلس الإدارة في جدول أعمال الجمعية لا ينال من صحة القرار الذي اتخذته الجمعية بعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة باعتبار أن الدعوة لانعقاد الجمعية كانت للنظر في موضوع محدد هو عزل مجلس الإدارة، ولا على الحكم إذ لم يعول على ما ساقه الطاعن من أن قرار العزل لا يحقق صالح الشركة إذ كانت تحقق أرباحا، ذلك أن هذا الذي ساقه الطاعن يتعارض مع ما أورده بصحيفة دعواه من وجود مخالفات جسيمة أدت إلى انخفاض أرباح الشركة وتعريضها لتوقيع جزاءات عليها، فضلا عن أن تحقيق الأرباح لا يحول دون إقرار العزل متى توافرت مبرراته، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وتتحقق به الأحكام التي تنظمها المادة 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 الواجب التطبيق على النزاع، فإنه لا يعيبه استناده إلى مادة في القانون غير منطبقة على النزاع، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون نقض الحكم. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة... الصادر بجلسة 17/ 6/ 2009 فيما تضمنه من عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة. ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لذلك إنه يساهم في رأس مال الشركة بنسبة 10.2% ويمثل القطاع الخاص في مجلس الإدارة، وأن الشركة القابضة للصناعات... تساهم بنسبة 51% في رأس المال وقد تقدم بتاريخ 14/ 4/ 2009 بطلب لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بصورة عاجلة للنظر في عزل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، وذلك لوجود مخالفات جسيمة أدت إلى انخفاض أرباح الشركة ولعدم تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بفصل كل من يثبت اختلاسه لأموال الشركة والتزوير في أوراقها ولتجاوز رئيس مجلس الإدارة حدود صلاحياته المالية، وقد قام المطعون ضده الأول - رئيس الشركة القابضة للصناعات - بعقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 17/ 6/ 2009 انتهت إلى عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الطاعن، وإذ صدر قرار العزل بالمخالفة للقانون فلم تراع الإجراءات التي تتطلبها المادة 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 من إدراج موضوع عزل مجلس الإدارة في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية والنشر عنه بالصحف وإخطار الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم بأسباب العزل المسندة إليهم، وذلك قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام كما أن القرار صدر بالمخالفة للمادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 التي تنص على إبطال قرارات الجمعية العامة التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين وضد مصلحة الشركة، إذ من صالحها أن تدار بمعرفة مجلس إدارة من أن تدار عن طريق مفوض، ولذا فقد أقام الدعوى، بتاريخ 30 مايو سنة 2010 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة تمسكت فيها بالدفع ببطلان الحكم المطعون فيه واحتياطية برفض الدعوى، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أن مدوناته خلت مما يدل على عرض الدعوى على هيئة التحضير المنصوص عليها في قانون المحاكم الاقتصادية وما اتخذته هذه الهيئة من إجراءات أناط بها القانون القيام بها.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية أن المشرع أنشأ هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى في مرحلة تسبق طرح موضوع النزاع على دوائر المحكمة الاقتصادية لنظره والفصل فيه، وأنه متى تم تحضير القضية فصارت صالحة للمرافعة في موضوعها، فإن قاضي التحضير يحيلها إلى إحدى دوائر المحكمة ويحدد لها جلسة فيها أمامها ما لم تكن الجلسة محددة من قبل، وأنه لم يرد بهذا القانون ما يوجب على المحكمة الاقتصادية أن تورد في حكمها ما يفيد سبق عرض النزاع على هيئة التحضير قبل طرحه عليها كما أن المادة 178 من قانون المرافعات التي حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم خلت من النص على وجوب أثبات هذا البيان به، ومن ثم فإن على من يتمسك ببطلان الحكم أن يقدم الدليل على عدم مرور الدعوى بمرحلة التحضير، ذلك أن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك، وإذ لم تقدم النيابة الدليل على أن الحكم المطعون فيه تصدى للفصل في النزاع قبل أن يعرض على هيئة التحضير، فإن الدفع المبدى منها بالبطلان يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ استند في قضائه برفض الدعوى إلى المادة 77/ 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة التي تجيز عزل مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضائه ولو لم يكن طلب العزل واردة في جدول أعمال الجمعية، حال أن القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام هو الواجب التطبيق، وأن إحالته إلى القانون الأول كان في مواد محددة ليس من بينها المادة التي ركن إليها الحكم، وأن القانون رقم 203 لسنة 1991 حدد الإجراءات الواجبة الإتباع عند عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي منهم، وأنه تمسك بعدم اتباع هذه الإجراءات من أن طلب عزل مجلس إدارة الشركة كاملة لم يكن مدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية التي دعي إليها المطعون ضده الأول، وأن الجمعية العامة لم تخطر بأسباب العزل قبل انعقادها، وأن قرار الجمعية الصادر بعزل مجلس الإدارة لم يتغيا به صالح الشركة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر أنه متى كان الحكم قد التزم صحيح القانون وبني على أسباب تحمله، فإنه لا يؤثر في قضائه بعد ذلك ما ورد به متعلقة بتفسير مادة من مواد القانون أيا كان وجه الرأي الذي اعتنقه في هذا الخصوص ومدى انطباقه أو عدم انطباقه على الدعوى المطروحة، ذلك أن الحكم لا يبطل إذا وقع في أسبابه خطأ في القانون ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها، كما أن المقرر أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من نصوص القانون، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك. إذ كان ذلك، وكان البين من استقراء المادة الأولى من مواد الإصدار بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمواد 1، 2، 16، 22، 26، 27، 29، 30 من ذات القانون أنه حدد الشركات التي تخضع لأحكامه بأنها الشركات القابضة والشركات التابعة وعرف الشركات القابضة بأنها شركات مملوكة للدولة بالكامل أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وأن الشركات التابعة للشركات القابضة هي شركات تمتلك الأخيرة نسبة 51% على الأقل من رأس مالها ويجوز أن يساهم في رأس المال أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص ويصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص ويتولى إدارتها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الجمعية العامة العادية التي تملك بطريق الاقتراع السري عدم الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ويجوز الرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية الاجتماع غير عادي للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس وللمساهمين الذين يمثلون 10% من رأس المال أن يطلبوا من مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب تولت الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة مني طلب منها المساهمون ذلك، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 70 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 التي أحالت إليها وإلى مواد أخرى المادة 30 من القانون 203 لسنة 1991، وأوجب المشرع إخطار الجمعية العامة وكذلك أعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم بالأسباب التي دعت إلى ذلك قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية المقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله، وكان المشرع لم يبين كيفية الإخطار بانعقاد الجمعية العامة غير العادية أو الجزاء الذي يترتب على إغفال هذا الإجراء أو النقص في بياناته التي يتطلبها القانون، وكان الأصل في حالة عدم النص على البطلان أن الإجراء لا يبطل إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان فضلا عن العيب الذي شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء، ذلك أنه ما دام لم ينص القانون على البطلان لعدم استيفاء شكل أو بيان معين، فإنه يدل على عدم لزوم توافر هذا الشكل أو البيان إلا بالقدر اللازم لتحقق الغاية من العمل الإجرائي الذي يتضمنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما أورده بمدوناته من أن الطاعن كان قد تقدم في 14/ 4/ 2009 بطلب لانعقاد الجمعية العمومية بصورة عاجلة للنظر في عزل رئيس مجلس إدارة الشركة لوجود مخالفات جسيمة عرضت الشركة لتوقيع عقوبات وانخفاض الأرباح ولعدم تنفيذ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس وتجاوزه صلاحياته المالية ثم كان أن دعا المطعون ضده الأول إلى عقد جمعية عمومية غير عادية في يوم 17/ 6/ 2009 لعزل مجلس إدارة الشركة ووجه إلى الطاعن بتاريخ 3/ 6/ 2009 كتابا يدعوه إلى حضور الجمعية ضمنه عرضا لنتائج المذكرة المقدمة سابقة من الطاعن لعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة، وأن الدعوة للجمعية العمومية غير العادية أعلن عنها في إحدى الجرائد الرسمية، وأنها انعقدت في الميعاد ووافق أعضاء الجمعية على عزل مجلس الإدارة بكامله بما يستفاد منه أنهم وقفوا على الأسباب الداعية إلى طلب العزل وأقروها وبما تتحقق معه الغاية من إخطار الجمعية بأسباب العزل وقد واجه الحكم دفاع الطاعن، وخلص إلى أن عدم إدراج موضوع عزل مجلس الإدارة في جدول أعمال الجمعية لا ينال من صحة القرار الذي اتخذته الجمعية بعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة باعتبار أن الدعوة لانعقاد الجمعية كانت للنظر في موضوع محدد هو عزل مجلس الإدارة، ولا على الحكم إذ لم يعول على ما ساقه الطاعن من أن قرار العزل لا يحقق صالح الشركة إذ كانت تحقق أرباحا، ذلك أن هذا الذي ساقه الطاعن يتعارض مع ما أورده بصحيفة دعواه من وجود مخالفات جسيمة أدت إلى انخفاض أرباح الشركة وتعريضها التوقيع جزاءات عليها، فضلا عن أن تحقيق الأرباح لا يحول دون إقرار العزل متى توافرت مبرراته، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغة وتتحقق به الأحكام التي تنتظمها المادة 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 الواجب التطبيق على النزاع، فإنه لا يعييه استناده إلى مادة في القانون غير منطبقة على النزاع، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون نقض الحكم، ويضحي بالتالي الطعن أقيم على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق