الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 نوفمبر 2020

الطعن 25268 لسنة 56 ق جلسة 14 / 1 / 2012 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 1 توحيد المبادئ ق 2 ص 21

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله سعيد أبو العز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فريد نزيه حكيم تناغو وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومحمد إبراهيم محمد قشطة ومجدي حسين محمد العجاتي ود. محمد عبد الحميد مسعود ويحيى أحمد راغب دكروري وعبد الله عامر إبراهيم وإبراهيم الصغير إبراهيم يعقوب ومحمد عبد العظيم محمود وفايز شكري حنين. نواب رئيس مجلس الدولة 
--------------- 
اختصاص
لا تتعلق قواعد توزيع الاختصاص محليا ونوعيا بين دوائر محكمة القضاء الإداري بالنظام العام
- توزيع الاختصاص بين دوائر هذه المحكمة هو نوع من التنظيم الداخلي للعمل، يتعين الالتزام به، دون أن يترتب على مخالفته البطلان
- البطلان يترتب على عدم مراعاة قواعد الاختصاص بين المحاكم، وليس بين الدوائر. 
------------------ 
الوقائع
في يوم الأربعاء الموافق 2/6/2010 أودع الأستاذ/ ... المستشار هيئة قضايا الدولة بصفته نائبا قانونيا عن رئيس مجلس الشورى (بصفته) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 25268 لسنة 56 القضائية عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) بجلسة 15/5/2010 في الدعوي رقم 50071 لسنة 63 ق، والدعوى الفرعية، والدعوى رقم 7946 لسنة 64 ق، القاضي منطوقه: (أولا) برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين المنضمتين والدعوى الفرعية وباختصاصها بنظرها. (ثانيا) بقبول تدخل الخصوم المتداخلين في الدعوى رقم 50071 لسنة 63 ق انضماميا إلى جانب المدعين فيها. (ثالثا) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 50071 لسنة 63 ق بالنسبة إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم لرفعها على غير ذي صفة، وبقبولها بالنسبة إليه. (رابعا) برفض الدفوع بعدم قبول الدعويين المنضمتين والدعوى الفرعية لانتفاء الصفة والمصلحة. (خامسا) بقبول الدعويين المنضمتين والدعوى الفرعية شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون عليهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المجلس المدعي عليه المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لتقضي فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا: (أصليا) بعدم اختصاص المحكمة وظيفيا والقضاء عموما بنظر الدعوى. و(احتياطيا) بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، و(من باب الاحتياط الأول) ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصاص الدائرة التي أصدرته نوعيا بنظر النزاع. و (من باب الاحتياط الثاني) بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. و (من باب الاحتياط الثالث) بعدم قبول الدعويين والدعوى الفرعية وطلبات التدخل لانتفاء شرط المصلحة. و (من باب الاحتياط الكلي) برفض الدعويين والدعوى الفرعية، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون – على النحو المبين بمحاضر الجلسات – ، وبجلسة 4/7/ 2010 أثبت مفوض الدولة رأيه القانوني بشأن الطعن بمحضر الجلسة، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 25/9/2010، حيث تدوول أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/1/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/3/2011، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة وإحالته إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة للفصل فيما إذا كان توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري مجرد تنظيم داخلي للعمل بالمحكمة لا يترتب على مخالفته البطلان، أم أنه أمر يتعلق بالنظام العام ويستتبع الخروج عليه بطلان الحكم.
وتحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 4/6/2011، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه أن توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري مجرد تنظيم داخلي للعمل بالمحكمة لا يترتب على مخالفته البطلان، وبجلسة 1/10/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/12/2011 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وخلال الأجل المضروب قدمت ثلاث مذكرات، إحداها من الطاعن بصفته والأخريان من المطعون ضدهم، وتم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
و من حيث إن وقائع النزاع الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهم من الأول إلى العاشر کانو قد أقاموا الدعوى رقم 50071 لسنة 63 ق أمام محكمة القضاء الإداري، طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مكتب مجلس الشورى رقم (7) لسنة 2009 بنقل إصدار جريدة المسائية اليومية التي تصدر عن دار التعاون بصحفييها إلى مؤسسة أخبار اليوم، على سند من مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام الدستور والقانون، وإهداره حقوق الصحفيين بمؤسسة أخبار اليوم، وإسقاطه حق المؤسسة في إقرار ما تصدره من مطبوعات، ومناقضته سياسة الدولة في تصفية المنشآت الخاسرة، وأن المطعون ضدهما السادس عشر والسابع عشر كانا قد أقاما الدعوى رقم 7946 لسنة 64 ق طعنا على القرار نفسه أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى)، التي قررت إحالتها إلى الدائرة السابعة لنظرها مع الدعوى رقم 50071 لسنة 63 ق المشار إليها، كما أن المطعون ضدهم من الحادي عشر إلى الخامس عشر تدخلوا انضماميا إلى جانب المدعين في الدعوى رقم 50071 لسنة 63 ق.
كما أقام المطعون ضدهم من الثاني عشر إلى الخامس عشر دعوى فرعية بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار مکتب مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2009 بدمج مؤسستي دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر في الشركة القومية للتوزيع.

و بجلسة 15/5/2010 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 7946 لسنة 64 ق إلى الدعوى رقم 50071 لسنة 63 ق والدعوى الفرعية للارتباط، و هذه الجلسة قضت المحكمة: (أولا) برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين المنضمتين والدعوى الفرعية وباختصاصها بنظرها. (ثانيا) بقبول تدخل الخصوم المتدخلين في الدعوى رقم 50071 لسنة 63 ق انضماميا إلى جانب المدعين فيها. (ثالثاً) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها بالنسبة إليه. (رابعا) برفض الدفوع بعدم قبول الدعويين المنضمتين والدعوى الفرعية لانتفاء الصفة والمصلحة. (خامسا) بقبول الدعويين المنضمتين والدعوى الفرعية شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون عليهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المجلس المدعى عليه المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بإلغاء القرارين المطعون فيهما على أساس أن المشرع حرص على وضع تنظيم خاص للمؤسسات الصحفية القومية يكفل الحصانة والاستقلال للصحفيين العاملين بها، ويضمن مشاركتهم في إدارة شئونها، وهو ما يتعين أن يلتزم به مجلس الشورى عند ممارسة حقوق الملكية عليها، وأنه إزاء خلو قانون تنظيم الصحافة من بيان كيفية دمج المؤسسات الصحفية فلا مناص من استعارة أحكام الدمج الواردة بقانون الشركات والقياس عليها بما يتلاءم وطبيعة المؤسسات الصحفية القومية واختصاصات الأجهزة القائمة على إدارتها، ليكون دمج المؤسسات الصحفية القومية بعد موافقة الجمعية العمومية للمؤسستين المندمجة والمندمج فيها، وإذ أصدر مجلس الشورى القرارين المطعون فيهما متجاهلا ذلك فإنه يكون قد لحقهما عيب عدم الاختصاص الجسيم ومخالفة الإجراءات الجوهرية التي نص عليها القانون. وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لمخالفته القواعد المنظمة للاختصاص؛ لتعلق الدعوى بعمل من الأعمال البرلمانية ومسألة من مسائل القانون الخاص، فضلا عن عدم الاختصاص النوعي للدائرة المحدد بموجب قرار الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بتوزيع الاختصاص بين دوائرها، وإهدار الضوابط الواجب توفرها لتحقق شرط المصلحة في الدعوى، ووضع قيد لم يأت به القانون على مجلس الشورى في ممارسته حق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية.

ومن حيث إن المسألة القانونية المثارة في الطعن الماثل المطلوب عرضها على هذه الدائرة تنحصر فيما إذا كان توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري هو نوع من التنظيم الداخلي للعمل بالمحكمة لا يترتب على مخالفته البطلان، أم أنه أمر يتعلق بالنظام العام ويستتبع الخروج عليه بطلان الحكم.

ومن حيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 ينص في المادة (3) على أن: "يؤلف القسم القضائي من: (أ) المحكمة الإدارية العليا (ب) محكمة القضاء الإداري (ج) المحاكم الإدارية (د) المحاكم التأديبية (هـ) هيئة مفوضي الدولة"، وفي المادة (4) على أن: "... ويكون مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة، ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري بقرار من رئيس مجلس الدولة. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى ..."، وفي المادة (13) على أن: "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ... "، وفي المادة (55) على أن: "تجتمع كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتصلة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها. وتتألف الجمعية العمومية من جميع مستشاريها العاملين بها ...."

ومن حيث إن مفاد ذلك أن المشرع في قانون مجلس الدولة نص على محكمة القضاء الإداري باعتبارها محكمة واحدة وليست محاكم متعددة كما هي الحال بالنسبة للمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، وجعل مدينة القاهرة هي مقر محكمة القضاء الإداري التي تصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، ويجوز إنشاء دوائر لها في المحافظات الأخرى، ويتحدد اختصاص كل دائرة من دوائرها بقرار من رئيس مجلس الدولة، كما تختص الجمعية العمومية للمحكمة التي تتألف من جميع المستشارين العاملين بها بالنظر في المسائل المتصلة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها. وفي مجال تحديد اختصاص محكمة القضاء الإداري ناط بها المشرع الاختصاص العام في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) من قانون مجلس الدولة، مما يقطع بأن محكمة القضاء الإداري بجميع دوائرها هي محكمة واحدة، وأن توزيع الاختصاص بين دوائرها هو نوع من التنظيم الداخلي يتعين الالتزام به؛ ضمانا لحسن سير العمل، وتنفيذا لما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة، إلا أنه لا يترتب على مخالفته بطلان الحكم باعتباره صادرا عن محكمة غير مختصة؛ إذ إن الذي يترتب عليه البطلان هو عدم الاختصاص بين المحاكم وليس بين الدوائر.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بأن توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري هو نوع من التنظيم الداخلي للعمل بالمحكمة، يتعين الالتزام به دون أن يترتب على مخالفته بطلان الحكم، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على ضوء ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق