الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 نوفمبر 2020

الطعن 11680 لسنة 81 ق جلسة 8 / 1 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض 
الدائرة العمالية 

برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني ، سمير عبد المنعم الدسوقي الخولي و محمد الاتربي نواب رئيس المحكمة 

ورئيس النيابة السيد / علي طلبه . 

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . 

في يوم الأربعاء 13 من جمادى الأولى سنة 1441ه الموافق 8 يناير سنة 2020 م . 

أصدرت الحكم الآتي : 

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11680 لسنة 81 القضائية .
المرفوع من
السيد / الممثل القانوني لشركة .... للاستثمارات المحدودة . موطنه القانوني / ..... - شارع الأهرام - الجيزة .لم يحضر أحد عن الطاعنة .
ضد
أولاً : السيد / النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق .
موطنها القانوني / 9 شارع الجلاء – القاهرة .
ثانياً : السيد / الشركة ..... للتنمية السياحية موطنها القانوني / .... – قسم الجيزة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما . 

------------
الوقائع
في يوم 30/6/2011 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 3/5/2011 في الاستئناف رقم 1 لسنة 2009 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 10/8/2011 أُعلنت المطعون ضدها الأولي بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
وبجلسة 10/7/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 8/1/2020 للمرافعة ، وبها سُمِعت الدعوي أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم . 

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / سمير عبد المنعم أبو العيلة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى - النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق - تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة بشأن إلزام الطاعنة - شركة ..... للاستثمارات المحدودة - والمطعون ضدها الثانية - الشركة ..... للتنمية السياحية المالكة لفندقي ..... - حسب طلباتها الختامية – بصرف حصة العاملين في الأرباح خلال فتره إدارة الشركة الطاعنة للفندقين السالفين عن السنوات من 2001 حتى 2006 ، وإذ تعذر تسوية هذا النزاع فقد أحالته الجهة الإدارية إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة ، والتي قُيد أمامها برقم 1 لسنة 2009 تحكيم ، وأمامها قصرت المطعون ضدها الأولى الخصومة على الطاعنة ، وبتاريخ 3/5/2011 حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ، وإلزام الطاعنة أن تؤدي للعاملين بالمطاعم العائمة ..... نصيبهم من الأرباح السنوية في الفترة من عام 2001 حتى 17/7/2005 وفقاً للقواعد والضوابط الواردة بالمادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ ألزمها بصرف الأرباح للعاملين بالمطعمين العائمين المملوكين للمطعون ضدها الثانية رغم أن عقود العمال بهاتين المنشأتين محررة بينهم وبين المطعون ضدها الثانية المالكة كصاحبة عمل والتي أسندت إليها بموجب عقدي الإدارة المؤرخين 1/7/1988 ، 10/7/1989 إدارة هذين المطعمين ، ومن ثم فلا تكون مسئولة عن أي التزامات ناشئة عن عقود العمل الخاصة بهؤلاء العمال ومنها الأرباح المطالب بها ، وتأكد ذلك في عقد الاتفاق على إنهاء عقدي الإدارة المُشار إليهما المؤرخ 14/6/2006 - والمقدم منها أمام محكمة الموضوع - والذي تتضمن النص على إنهاء عقدي الإدارة ، والتزام المطعون ضدها الثانية بكافة الالتزامات الناتجة عن أي قضايا اعتباراً من17/7/2005 ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة التاسعة من قانون العمل السابق الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 والمقابلة للمادة التاسعة من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 على أنه " لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ، ولو كان بالمزاد العلني أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات ، وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص فيه يظل عقد استخدام عمال المنشأة قائماً ، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة " يدل على أنه ولئن كان بيع المنشأة وانتقال ملكيتها أو تأجيرها لا يترتب عليه إنهاء عقود العمال المبرمة مع المالك السابق ، وتظل قائمة مع المالك الجديد أو المستأجر ، ويكون كل منهما مسئولاً عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليها إلا أن حكم هذا النص لا يسري على من عهد إليه مالك المنشأة بإدارة المنشأة ، إذ أن المدير في هذه الحالة لا يعتبر صاحب عمل وإنما مجرد نائب عنه في إدارتها ، ومن ثم فلا يكون مسئولاً عن الالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة مع هذا المالك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالاتفاقية المؤرخة 14/6/2006 بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية - المقدم صورتها بملف الطعن - أن الأخيرة هي المالكة للمطاعم العائمة ..... ، وأنها أسندت للطاعنة إدارة وتشغيل المطعم الأول بموجب عقد الإدارة المؤرخ 1/7/1988 ، والمطعم الثاني بموجب عقد الإدارة المؤرخ 10/7/1989 ، وأنها رغيت في إنهاء هذين العقدين وتم الاتفاق مع الطاعنة على ذلك بموجب هذه الاتفاقية ، وإذ لم تدع المطعون ضدها الثانية أن العاملين بهاتين المنشأتين تربطهم علاقة عمل بالطاعنة ، ولم تقدم النقابة المطعون ضدها الأولى ثمة دليل يثبت ذلك ، فإن الطاعنة لا تكون مسئولة عن أية التزامات ناشئة عن عقود عمل هؤلاء العمال ومنها الأرباح المطالب بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بصرف الأرباح للعاملين بهاتين المنشأتين عن الفترة من سنة 2001 حتى 7/7/2015 بمقولة أن الثابت باتفاق التسوية المؤرخ 14/6/2006 المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية أن الأخيرة قامت بتأجير هذين المطعمين للطاعنة ، وتكون بذلك ملتزمة بصرف الأرباح للعاملين بهاتين المنشأتين عن تلك الفترة وفقاً للمادة التاسعة من قانون العمل ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين القضاء في طلب التحكيم رقم 1 لسنة 2009 استئناف القاهرة برفضه بالنسبة للطاعنة .
لذلك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه ، وحكمت في طلب التحكيم رقم 1 لسنة 2009 استئناف القاهرة برفضه بالنسبة للطاعنة ، وألزمت النقابة المطعون ضدها الأولى بمصروفات الطعن والتحكيم ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفتها من الرسوم القضائية . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق