الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020

الطعن 58 لسنة 77 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 64 أحوال شخصية ق 124 ص 846

جلسة 2 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، موسى مرجان، محمد بدر عزت وطارق عبد العظيم " نواب رئيس المحكمة ". 
----------------- 
(124)
الطعن 58 لسنة 77 القضائية "أحوال شخصية"
(1 - 4) أحوال شخصية. إرث " تركة: ديون تركة " " الوصية في التركة ". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب ".
(1) التركة. انفصالها عن المورث بوفاته. عدم أيلولتها إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيز المورث وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون وما ينفذ من وصايا. 
(2) الوصية. نفاذها في حدود ثلث التركة للوارث وغيره، تعدد الأموال الموصى بها ومجاوزتها ثلث التركة. نفاذها بنسبة قيمة كل مال منها إلى قيمة ثلث التركة. 
(3) تقديم الخصم مستندات مؤثره في الدعوى. عدم تناول محكمة الموضوع لها بالبحث. أثره. قصور مبطل للحكم. 
(4) تقديم الطاعنة عقد وصية صادر لها من المورث باستحقاقها ثلث التركة الموصي به بالإضافة إلى نصيبها في الميراث. إغفال الحكم لهذا المستند وعدم تناوله بالفحص والتمحيص رغم أنه قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور وخطأ. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصايا. 
2 - مفاد نص المادة 37/ 1 من قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946 أن الوصية تصح بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وإذا تعددت الأموال الموصى بها وجاوزت قيمتها ثلث التركة فإنها تنفذ بنسبة قيمة كل مال منها إلى قيمة ثلث التركة. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى وجب عليها أن تتناولها بالبحث وإلا كان حكمها مشوبا بقصور مبطلا له. 
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قدمت عقد الوصية الصادر لها من المتوفي للتدليل على أنها تستحق ثلث التركة الموصى به بالإضافة إلى نصيبها في الميراث وهو الريع فرضا في الباقي من التركة بعد نفاذ الوصية، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا المستند ولم يتناوله بالفحص والتمحيص استظهارا لحقيقة مدلوله وما ينطوي عليه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي قيدت برقم ... لسنة 2003 کلي أحوال شخصية شمال القاهرة بعد إحالتها إليها من محكمة مصر الجديدة الجزئية للأحوال الشخصية على الطاعنة بطلب الحكم بثبوت وفاة المرحوم/ ... وانحصار إرثه فيه بصفته ابن أخته ومن ذوي أرحامه وزوجته - الطاعنة - وأخوته الأشقاء غير المسلمين، بتاريخ 29/ 1/ 2004 حكمت المحكمة بثبوت وفاة المورث سالف الذكر وانحصار إرثه في زوجته وتستحق ربع تركته فرضا وفي المطعون ضده ابن شقيقة المتوفى ويستحق باقي تركته بصفته من ذوي الأرحام، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 8 ق أحوال القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة برقم ... لسنة 121 ق، بتاريخ 27/ 3/ 2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت لمحكمة الموضوع بدرجتيها الوصية الصادرة لها من زوجها المرحوم/ ... والذي أوصى فيها لها بجميع ما يملكه وأن الوصية تجوز للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أغفل عقد الوصية وأهدر دلالته وأقام قضاءه على أنها ترث الربع فرضا، والباقي للمطعون ضده بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " يؤدي من التركة بحسب الأتي:- أولا: ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن. ثانيا: ديون الميت. ثالثا: ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة " يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه، وأن مفاد نص المادة 37/ 1 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن الوصية تصح بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وإذا تعددت الأموال الموصى بها وجاوزت قيمتها ثلث التركة فإنها تنفذ بنسبة قيمة كل مال منها إلى قيمة ثلث التركة، كما وأنه متي قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى وجب عليها أن تتناولها بالبحث وإلا كان حكمها مشوب بقصور مبطل له. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قدمت عقد الوصية الصادر لها من المتوفي للتدليل على أنها تستحق ثلث التركة الموصى به بالإضافة إلى نصيبها في الميراث وهو الربع فرضا في الباقي من التركة بعد نفاذ الوصية، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا المستند ولم يتناوله بالفحص والتمحيص استظهارا لحقيقة مدلوله وما ينطوي عليه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الثاني على أن يكون مع النقض والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق