جلسة 20 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة"
------------------------
(35)
الطعن 5767 لسنة 80 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
التزام القاضي بتطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة المطروحة دون حاجة إلى طلب من الخصوم.
(2) شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: قرارات الجمعية العامة".
قرارات مجالس إدارات شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف القانون. لا تلازم بين سقوط دعوى بطلانها لرفعها بعد الميعاد وبين القضاء بالتعويض عنها إن كان له مقتضى. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. م 161 ق 159 لسنة 1981.
(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
تقرير الخبير. لمحكمة الموضوع الأخذ به متى اقتنعت بصحة أسبابه.
(4) فوائد "من أنواع الفوائد: الفوائد التأخيرية".
التزام الدائن بأداء فوائد التأخير محل المطالبة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني.
----------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أيا كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها.
2 - النص في المادة 161 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أنه لا تلازم بين سقوط دعوى (بطلان قرارات مجالس إدارات شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف القانون) لرفعها بعد الميعاد المقرر وبين القضاء بالتعويض إن كان له مقتضى ذلك أن عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء لا يحول دون النظر في طلب التعويض ليس بهدف النيل من القرار الذي تحصن بفوات ميعاد الطعن عليه بل لبحث مدى أحقية المدعي فيما يطالب به من تعويض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين كانا شريكين للمطعون ضده في شركة ذات مسئولية محدودة، وأنه بتاريخ 10/ 12/ 2000 وبموجب عقدي بيع باع كل منهما حصته في الشركة للمطعون ضده ووقعا على إقرارين بالتزام كل منهما بسداد الضرائب المستحقة على حصته عن الفترة من بداية النشاط حتى تاريخ البيع. ثم علما بأن مصلحة الضرائب توصلت إلى أن المطعون ضده قام بأعمال تحققت عنها أرباح قدرها (972439.23 جنيه) لم تندرج بدفاتر الشركة وهو ما حدا بهما إلى إقامة دعواهما الماثلة بطلبات أربعة: 1- بطلان ميزانيات الشركة التي وقعا عليها عن السنوات من 1997 حتى 2000. 2- إلزام المطعون ضده برد الأرباح المستحقة لهما والتي كانت مخفاة. 3- إلزامه بدفع الفوائد القانونية المستحقة على هذه الأرباح. 4- إلزامه بدفع مبلغ نصف مليون جنيه لكل منهما تعويضا عما فاتهما من كسب ولحقهما من خسارة من جراء فعل المطعون ضده، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى في الدعوى برمتها بعدم قبولها لمضي أكثر من سنة من تاريخ علمهم بمخالفة المطعون ضده لأحكام القانون سالفة البيان مستندا في ذلك لنص المادة 161 منه دون أن يفطن أن باقي الطلبات من الثاني للرابع لا تخضع لأحكامه وليست مرتبطة بالطلب الأول، وأن سقوط الحق في رفع دعوى بطلان ميزانيات الشركة التي وقع عليها الطاعنان لرفعها بعد الميعاد لا يحول دون النظر فيما يطالبان به من تعويض، وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لابتنائه على أسس فنية وأسباب سائغة لها أصل بالأوراق، وكان ما انتهى إليه أن هناك أرباحا حققتها الشركة إبان الفترة التي كان المدعيان شريكين فيها أخفاها المدعى عليه يخص كل منهما فيها مبلغا قدره (...)، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لكل منهما المبلغ سالف البيان.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة تجارية، وكان محل الالتزام مبلغا من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها خمسة في المائة، وذلك إعمالا لنص المادة 226 من القانون المدني وهو ما تقضي به المحكمة، وذلك اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وهو رفع الدعوى بتاريخ 4/ 12/ 2004 وحتى تمام السداد.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2004 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون ضده بطلب الحكم أولا: ببطلان القرارات الصادرة بصحة ميزانيات شركة ... عن الأعوام من 1997 وحتى 10/ 12/ 2000 طبقا لنص المادة 161 من القانون 159 لسنة 1981 والتي أهدرتها مصلحة الضرائب وبطلان كل ما ترتب على ذلك من قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وبطلان قرارات مجلس إدارة الشركة وكذلك ما تلا ذلك من إقرارات لهما بسداد الضريبة عن هذه الأعوام لبطلان الميزانيات المذكورة. ثانيا: إلزام المطعون ضده برد الأرباح المستحقة لهما عن مشاركتهما في شركة ... عن المدة من عام 1997 وحتى 10/ 12/ 2000 والتي توصلت مصلحة الضرائب إلى حجمها الحقيقي في قرار لجنة الطعن رقم... لسنة 2002 وذلك عن سنتي 1997، 1998 والتي أخفاها المطعون ضده عنهما. ثالثا: إلزام المطعون ضده بدفع الفوائد القانونية المستحقة على هذه الأرباح من تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ دفعها لهما. رابعا: إلزام المطعون ضده بدفع نصف مليون جنيه لكل منهما على حدة تعويضا عن إخفاء الأرباح الحقيقية للشركة وما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة وما تسبب فيه من ضرر لهما وما أثرى به على حسابهما نتيجة استيلائه على الأرباح خلال الفترة سالفة البيان، وما ترتب عليه من بيع لنصيبهما في الشركة بثمن بخس لا يتناسب مع القيمة الحقيقة، وذلك طبقا للمادتين 164، 179 وما بعدها من القانون المدني، وقالا بيانا لدعواهما إن المطعون ضده شريكا لهما في شركة ذات مسئولية محدودة يخصه فيها 50% من حصصها ويخص كل منهما 25% من حصصها، وأنها قيدت وأشهرت في بداية عام 1997 في ظل أحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وبتاريخ 10/ 12/ 2000 وبموجب عقدي بيع اشترى المطعون ضده حصة كل منهما في الشركة ووقعا له على إقرار بسداد الضريبة المستحقة على أرباحهما عن سنوات المشاركة وفقا للميزانيات المفترض أنها حقيقية لا تزيد على ستين ألف جنيه، إلا أنهما فوجئا أنه يعلنهما بصحيفة الدعوى رقم... لسنة 2004 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزامهما بسداد مبلغ وقدره (438323.74 جنيه) قيمة ضرائب مستحقة عليهما، وذلك عن أعمال قامت بها الشركة في عامي 1997، 1998 قيمتها 889503 جنيها حسبما هو ثابت بقرار لجنة الطعن رقم... لسنة 2002 وقد تم سداد تلك الضريبة، وإذ كان الثابت من قرار اللجنة سالف البيان أن مصلحة الضرائب توصلت إلى أعمال قام بها المطعون ضده لم تدرج بدفاتر الشركة وحققت إيرادات قدرها (972439.22 جنيه) كما أن الثابت بالمستندات المقدمة منه في الدعوى الرقيمة... لسنة 2004 تجاري الإسكندرية الابتدائية إقراره بحجم الأعمال ومقدار الأرباح التي توصلت إليها المصلحة عن طريق الخصم والإضافة، فإنه يكون قد أخفى حقيقة الأرباح واستولى عليها وحملهما بالضرائب، ولذا أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الإسكندرية الابتدائية الاقتصادية فقيدت برقم... لسنة 2009، وبتاريخ 31/ 3/ 2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية فقيدت برقم... لسنة 1 ق، وبتاريخ 1/ 2/ 2010 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية منعقدة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما أقاما الدعوى بأربعة طلبات الطلب الأول منها هو الذي أوجب له القانون ميعادا للمطالبة به وهو بطلان القرارات الصادرة بصحة الميزانيات لأنه يحكمه نص المادة 161 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أما باقي الطلبات، وهي إلزام المطعون ضده برد الأرباح المستحقة لهما والتي كانت مخفاة وتوصلت إلى حقيقتها مصلحة الضرائب والفوائد القانونية والتعويض عما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة من جراء استيلائه على هذه الأرباح وإثرائه بلا سبب فهي غير مرتبطة بالطلب الأول، إذ إنه يحكمها نصوص المواد 164، 180، 197 من القانون المدني، وإذ التفت الحكم عنها ولم يتعرض لها واعتبرها مرتبطة بالطلب الأول، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أيا كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها، وكان النص في المادة 161 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أنه "مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء يقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه وذلك دون إخلال بحق الغير حسن النية، وفي حالة تعدد من يعزى إليهم سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم ولا يجوز لذوي الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضي سنة من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون "يدل على أنه لا تلازم بين سقوط دعوى البطلان لرفعها بعد الميعاد المقرر وبين القضاء بالتعويض إن كان له مقتضى ذلك أن عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء لا يحول دون النظر في طلب التعويض ليس بهدف النيل من القرار الذي تحصن بقوات ميعاد الطعن عليه بل لبحث مدى أحقية المدعي فيما يطالب به من تعويض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين كانا شريكين للمطعون ضده في شركة ذات مسئولية محدودة، وأنه بتاريخ 10/ 12/ 2000 وبموجب عقدي بيع باع كل منهما حصته في الشركة للمطعون ضده ووقعا على إقرارين بالتزام كل منهما بسداد الضرائب المستحقة على حصته عن الفترة من بداية النشاط حتى تاريخ البيع، ثم علما بأن مصلحة الضرائب توصلت إلى أن المطعون ضده قام بأعمال تحققت عنها أرباح قدرها (972439.23 جنيه) لم تندرج بدفاتر الشركة وهو ما حدا بهما إلى إقامة دعواهما الماثلة بطلبات أربعة: 1- بطلان ميزانيات الشركة التي وقعا عليها عن السنوات من 1997 حتى 2000. 2- إلزام المطعون ضده برد الأرباح المستحقة لهما والتي كانت مخفاة. 3- إلزامه بدفع الفوائد القانونية المستحقة على هذه الأرباح. 4- إلزامه بدفع مبلغ نصف مليون جنيه لكل منهما تعويضا عما فاتهما من كسب ولحقهما، من خسارة من جراء فعل المطعون ضده، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى في الدعوى برمتها بعدم قبولها لمضي أكثر من سنة من تاريخ علمهم بمخالفة المطعون ضده لأحكام القانون سالفة البيان مستندا في ذلك لنص المادة 161 منه دون أن يفطن أن باقي الطلبات من الثاني للرابع لا تخضع لأحكامه وليست مرتبطة بالطلب الأول، وأن سقوط الحق في رفع دعوى بطلان ميزانيات الشركة التي وقع عليها الطاعنان لرفعها بعد الميعاد لا يحول دون النظر فيما يطالبان به من تعويض، وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه وإعمالا للفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، فإن المحكمة تفصل في موضوع الدعوى.
وحيث إنه عن طلب إلزام المدعى عليه برد الأرباح التي حققتها الشركة والتي كانت مخفاة، فإنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لابتنائه على أسس فنية وأسباب سائغة لها أصل بالأوراق، وكان ما انتهى إليه أن هناك أرباحا حققتها الشركة إبان الفترة التي كان المدعيان شريكين فيها أخفاها المدعى عليه يخص كل منهما فيها مبلغ قدره (390122 جنيها)، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لكل منهما المبلغ سالف البيان.
وحيث إنه عن طلب الفوائد القانونية، وكان البين من الأوراق أن العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة تجارية، وكان محل الالتزام مبلغا من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها خمسة في المائة، وذلك إعمالا لنص المادة 226 من القانون المدني وهو ما تقضى به المحكمة، وذلك اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وهو رفع الدعوى بتاريخ 4/ 12/ 2004 وحتى تماما السداد.
وحيث إنه عن طلب التعويض، فإن ما قضت به المحكمة بمن فوائد هو بمثابة تعويض كاف، ومن ثم فإنها ترفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق