الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 نوفمبر 2020

الطعن 431 لسنة 78 ق جلسة 22 / 3 / 2018

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي و محمد رضا حسين محمد زغلول و عصام إبراهيم نواب رئيس المحكمة 
وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد المشد . 
وأمين السر السيد / محمود السجيعي. 
----------- 
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطالب وآخرين قضي ببراءتهم في الدعوى رقم 21004 لسنة 2005 مركز بلقاس ( والمقيدة برقم 244 لسنة 2007 كلي شمال المنصورة ) بأنهم في الفترة من شهر مايو حتى شهر يوليو سنة 2005 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية .
أولاً : المتهم الأول (الطالب): بصفته موظفاً عاماً " أمين شونة الستاموني التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية " اختلس كمية أقماح مملوكة لجهة عمله بأن احتبس بنية التملك 422 طن من الأقماح المحلية البالغ قيمتها 506.400 ألف جنيه والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته حال كونه من الأمناء على الودائع واختلسها بنية التملك .
ثانياً : المتهمون من الثاني حتى السادس : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع البند أولاً بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بالسماح بدخول كمية من الأقماح المستوردة لإخفاء قدر من الكمية المختلسة من الأقماح المحلية فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
ثالثاً : المتهمون من الأول (الطالب) حتى السادس : غشوا في الحاصلات الزراعية وهى الأقماح الكائنة بشونة الستاموني بأن قاموا بخلط أقماح مستوردة أقل جودة وسعراً بأقماح محلية أعلى جودة وسعراً بالمخالفة للقرارات واللوائح المنظمة لذلك ، بغرض إخفاء تلك الأقماح تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى .
رابعاً : المتهمان الأول (الطالب) والخامس : بصفتهما سالفة البيان وبأنهما من أعضاء لجنة استلام شونة الستامونى آنفة البيان تسببا بخطئهما وآخر متوفى في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهما بأن أهملا في أداء واجبات وظيفتهما بعدم مراعاة الاشتراطات اللازمة للشونة محل تخزين الأقماح المستوردة من المزارعين لموسم 2005 وأساءا تخزينها مما ترتب عليه انتشار وتكاثر حشرة خنفساء الدقيق بكمية تقدر ب 1786 طن من الأقماح الموجودة بالشونة آنفة البيان وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو الأغراض الصناعية مما ترتب عليه ضرر جسيم قدره 4168524 جنيه .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 4 من أكتوبر سنة 2007 عملاً بالمواد 112 / 2،1أ ، 118 ، 119 / أ ، ب ، ز ، 119 مكرراً / ه من قانون العقوبات والمادتين 2 / 1 بند أ ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، مع إعمال المادة 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة والعزل من وظيفته وألزمته برد مبلغ مقداره 319200 جنيه (فقط ثلاثمائة وتسعة عشر ألفاً ومائتان جنيه) وتغريمه بغرامة مساوية للمبلغ سالف الذكر وذلك ، عما أسند إليه أولاً وثالثاً وببراءته عن التهمة رابعاً والمصاريف ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم 431 لسنة 78 قضائية .
ومحكمة النقض قضت بجلسة 9 من ديسمبر سنة 2010 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
ونفذ على المحكوم عليه / ..... مقدم الطلب من 4 من أكتوبر سنة 2007 حتى 4 من مايو سنة 2022 وفقاً لما هو ثابت من الصورة الضوئية من الشهادة الصادرة من نيابة شمال المنصورة الكلية المؤرخة في 13 من أغسطس سنة 2017 المرفقة بالأوراق .
وبتاريخ 25 من نوفمبر سنة 2015 قدم المحكوم عليه / ..... طلب للتصالح بوكيل خاص عنه قید برقم ۲ لسنة 2016 على سند من المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 16 لسنه 2015 ، أرفق به مخالصة صادرة من الشركة المجني عليها (شركة مطاحن شرق الدلتا) تفيد سداده مبلغ ۳۱۹۲۰۰ جنيه ، كما قدم مخالصة أخرى صادرة عن ذات الجهة تفيد سداد مبلغ مائة ألف جنيه المحكوم به لصالح ذات الجهة في الدعوى المدنية ، وكذا سدد الغرامة ، كما أرفق محضر تسوية وتصالح لجنة الخبراء المختصة بنظر جرائم العدوان على المال العام في هذا الطلب والمزيل بتوقيعي وكيل المحكوم عليه ومفوض عن الشركة المجني عليها ، وانتهت لجنة الخبراء بتاريخ 20 من يوليو سنة 2017 إلى قبول التسوية والتصالح ، ورفع الأوراق إلى معالي السيد الأستاذ المستشار وزير العدل .
وبتاريخ 24 من يوليو سنة 2017 رفع السيد الأستاذ المستشار وزير العدل ملف التسوية التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للعرض بشأن اعتمادها واتخاذ ما يلزم في ضوء المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية .
وبتاريخ 3 من أغسطس سنة 2017 رفع أمين عام مجلس الوزراء كتاباً إلى السيد الأستاذ المستشار النائب العام يفيد بأنه وبالعرض على مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 من أغسطس سنة 2017 بالموافقة واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تقضي به المادة 18 مكرر (ب) المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية .
وبتاريخ 19 من سبتمبر سنة 2017 رفع السيد الأستاذ المستشار النائب العام كتاباً إلى السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض للتفضل بعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض لإصدار قرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبة قبل المحكوم عليه / ..... وفقاً لنص المادة 18 مكرر / ب من قانون الإجراءات الجنائية .
وبتاريخ 9 من أكتوبر سنة 2017 تفضل السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض بالتأشير على هذا الكتاب بعرضه على الدائرة التي أصدرت الحكم في الطعن بالنقض .
وبتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2017 تأشر من السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الموقرة لإعداد مذكرة بالرأي من المكتب الفني لمحكمة النقض .
وبتاريخ 14 من أكتوبر سنة 2017 أعد المكتب الفني لمحكمة النقض مذكرة بالرأي انتهى فيها إلى عرض الأمر على دائرة الخميس (ج) الجنائية تنفيذاً لقرار السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-------------------- 
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
حيث أن وقائع الطلب تخلص في أن المحكوم عليه / ....... –الطالب – قد سبق وأن قدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية – وآخرين قضى ببراءتهم – في الدعوى رقم 21004 لسنة 2005 مركز بلقاس والمقيدة برقم 244 لسنة 2007 كلى شمال المنصورة بوصف أنهم في الفترة من شهر مايو حتى شهر يوليو، سنة 2005 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية .
أولاً : المتهم الأول : بصفته موظفاً عاماً " أمين شونة الستاموني التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية " اختلس كمية أقماح مملوكة لجهة عمله بأن احتبس بنية التملك 422 طن من الأقماح المحلية البالغ قيمتها 506,400 ألف جنيه التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته حال كونه من الأمناء على الودائع واختلسها بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهمون من الثاني حتى السادس :
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع البند أولاً بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بالسماح بدخول كمية من الأقماح المستوردة لإخفاء قدر من الكمية المختلسة من الأقماح المحلية فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
ثالثاً: المتهمون من الأول إلى السادس :
غشوا في الحاصلات الزراعية وهي الأقماح الكائنة بشونة الستاموني بأن قاموا بخلط أقماح مستوردة أقل جودة وسعراً بأقماح محلية أعلى جودة وسعراً بالمخالفة للقرارات واللوائح المنظمة لذلك ، بغرض إخفاء تلك الأقماح تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى .
رابعاً: المتهمان الأول والخامس :
بصفتهما سالفة البيان وبأنهما من أعضاء لجنة استلام شونة الستاموني آنفة البيان
تسببا بخطئهما وآخر متوفي في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهما بان أهملا في أداء واجبات وظيفتهما بعدم مراعاة الاشتراطات اللازمة للشونة محل تخزين الأقماح المستوردة من المزارعين لموسم 2005 وأساءا تخزينها مما ترتب علية انتشار وتكاثر حشرة خنفساء الدقيق بكمية تقدر1786 طن من الأقماح الموجودة بالشونة آنفة البيان وعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي أو الأغراض الصناعية مما ترتب عليه ضرر جسيم قدرة 4168524 مليون جنيه على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا – بصفته – مدنياً قِبل المتهمين بمبلغ 5001 جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وبتاريخ 4 / 10 / 2007 وعملاً بالمواد 112 / 1 ،2أ ، 118 ، 119 / أ ، ب ، ز ، 119 مكرراً / ه من قانون العقوبات والمادتين 2 / 1 بند أ ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة /..... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة والعزل من وظيفته وألزمته برد مبلغ 319200 جنية ( فقط ثلاثمائة وتسعة عشر ألفاً ومائتين جنيهاً ) وتغريمه بغرامة مساوية للمبلغ سالف الذكر والمصاريف الجنائية وذلك ، عما أسند إليه أولاً وثالثاً وبراءته عن التهمة رابعاً . (ثانياً) ببراءة كل من ...... ، و ....... ، و........ و ....... مما أسند إليهم . (ثالثاً) بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأرجأت مصاريفها . فطعن المحكوم عليه / ...... – مقدم الطلب – في هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد طعنه برقم 431 لسنه 78 قضائية ، وبتاريخ 9 من ديسمبر 2010 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
ونفذ على المحكوم عليه / ...... الطالب من 4 / 10 / 2007 حتى 4 / 5 / 2022 وفقاً لما هو ثابت من الصورة الضوئية من الشهادة الصادرة من نيابة شمال المنصورة الكلية المؤرخة في 13 / 8 / 2017 المرفقة بالأوراق .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه / ........ قد تقدم بتاريخ 25 / 11 / 2015 بطلب للتصالح بوكيل خاص عنه – قيد برقم 2 لسنة 2016 على سند من المادة 18 مكرر ( ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 16 لسنه 2015 أرفق به مخالصة صادرة من الشركة المجنى عليها (شركة مطاحن شرق الدلتا ) تفيد سداده مبلغ 319200 جنيه ، كما قدم مخالصة أخرى صادرة عن ذات الجهة تفيد سداد مبلغ مائة ألف جنيه المحكوم به لصالح ذات الجهة في الدعوى المدنية ، كما أرفق محضر تسوية وتصالح – لجنة الخبراء المختصة بنظر جرائم العدوان على المال العام في هذا الطلب والمذيل بتوقيعي وكيل المحكوم عليه ومفوض عن الشركة المجنى عليها ، وانتهت لجنة الخبراء بتاريخ 20 / 7 / 2017 إلى قبول التسوية والتصالح ورفع الأوراق إلى معالى السيد الأستاذ المستشار وزير العدل .
وبتاريخ 24 / 7 / 2017 رفع معالي السيد الأستاذ المستشار وزير العدل ملف التسوية التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء إلى معالي السيد رئيس مجلس الوزراء للعرض بشأن اعتمادها واتخاذ ما يلزم في ضوء المادة 18 مكرر(ب) من قانون الإجراءات الجنائية .
وبتاريخ 3 / 8 / 2017 رفع أمين عام مجلس الوزراء كتاباً إلى معالي السيد الأستاذ المستشار النائب العام يفيد بأنه وبالعرض على مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 8 / 2017 بالموافقة واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تقضي به المادة 18 مكرر (ب) المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية .
وبتاريخ 19 / 9 / 2017 رفع معالي السيد الأستاذ المستشار النائب العام كتاباً إلى السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل / رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض للتفضل بعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض لإصدار قرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبة قبل المحكوم عليه / ..... وفقاً لنص المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية .
وبتاريخ 9 / 10 / 2017 تفضل السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل / رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض بالتأشير على هذا الكتاب بعرضه على الدائرة التي أصدرت الحكم في الطعن بالنقض . لما كان ذلك ، ، وكان القانون رقم 16 لسنة 2015 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس لسنة 2015 – بعد صدور الحكم البات في الدعوى الراهنة بتاريخ 4 أكتوبر 2007 – نص في المادة الثانية على إضافة المادة 18 مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أنه " يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قراراً من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً ، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص بأن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة وذلك ، خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه . وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً " . لما كان ذلك ، ، وكان النص آنف الذكر ، وإن كان ظاهره إجرائياً إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال ، وكان مؤدى هذا النص أن القانون رتب أثاراً على التصالح في هذه الجريمة – وغيرها من الجرائم التي أشارت إليها – تختلف حسب ما إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة لم يصبح باتاً أو أنه قد صار كذلك ، إلا أنه في الحالة الأولى يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وينعقد الاختصاص بوقف التنفيذ للنيابة العامة بينما في الحالة الثانية يقتصر أثر التصالح على وقف تنفيذ العقوبة ، فالصلح يعد – في حدود تطبيق هذا القانون – بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجُعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثرة بقوة القانون مما يقتضى من المحكمة إذا ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية . أما إذا تراخى إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المتهم ، فنظام الصلح على نحو ما سلف اختياري للمتهم فهو يتيح له أن يتمسك بتطبيق القانون الأصلح عليه ويتجنب صدور حكم عليه إذ ما رجح الإدانة ، وله أن يرفض إذا رجح البراءة ، بل قد يقبله في الحالة الأخيرة تجنباً للمساس الأدبي به من وقوفه موقف المتهم أمام السلطات القضائية . لما كان ذلك ، ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه / ...... – الطالب – قد دين بجريمتي الاختلاس والغش المؤثمتين بالمواد 112 / 2،1أ ، 118 ،119 / أ ، ب ، ز ، 119 مكرر / ه من قانون العقوبات ، والمادتين 2 / 1بند أ ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، وكانت الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد من جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجائز التصالح فيها طبقاً لنص المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت الدعوى الجنائية قد فصل فيها بحكم نهائي وبات والمحكوم علية قيد تنفيذ العقوبة السالبة للحرية اعتباراً من 4 / 10 / 2007 حتى 4 / 5 / 2022 ، وكان الثابت أن المحكوم عليه قام بالتصالح – وعلى النحو الذي تنص عليه المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية مع الشركة المجني عليها ( شركة مطاحن شرق الدلتا ) وأرفق سنداً لذلك ، محضر تسوية وتصالح – لجنة الخبراء المختصة بنظر جرائم العدوان على المال العام – في الطلب رقم 2 لسنه 2017 والمقيد برقم 46 لسنه 2017 عرائض تصالحات مجلس الوزراء والموقع عليه من أطرافه ، وتم اعتماده والموافقة عليه من مجلس الوزراء بتاريخ 2 / 8 / 2017 وثابت به أن المتهم مقدم طلب التسوية قام بسداد مبلغ الرد المحكوم عليه في القضية رقم 21004 لسنة 2005 جنايات بلقاس بمبلغ 319,200 جنيه وكذا سداد مبلغ 319,200 جنيه قيمة مبلغ الغرامة المقضي بها بذات القضية فضلاً عن سداده مبلغ مائة ألف جنيه قيمة التعويض المدني النهائي المقضي به لصالح الشركة المجنى عليها في الدعوى 494 لسنة 2012 مدنى كلى المنصورة ، مما يكون معه مقدم الطلب قد سدد كافة المبالغ المالية المقضي بها عليه جنائياً ومدنياً ، وسلك الدرب الذي رسمه المشرع في المادة 18 مكرراً (ب) مستوفياً ما اشترطته من إجراءات ، وصدرت موافقة مجلس الوزراء باعتماد محضر التسوية بتاريخ 2 / 8 / 2017 ، ومن ثم يكون محضر التصالح نافذاً متمتعاً في هذه الحالة بقوة السند التنفيذي ، ويكون الطلب المقدم من المحكوم عليه / ......... قد استوفي أوضاعه القانونية مما يتعين معه التقرير بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المحكوم عليه / ......... الصادرة في الجناية رقم 21004 لسنة 2005 مركز بلقاس والمقيدة برقم 244 لسنة 2007 كلى شمال المنصورة نهائياً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المحكوم عليه / محمد السيد محمد محمد علام الصادرة في الجناية رقم 21004 لسنة 2005 مركز بلقاس والمقيدة برقم 244 لسنة 2007 كلي شمال المنصورة نهائياً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق