جلسة 10 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد سليمان، بليغ كمال، مجدي زين العابدين وزياد بشير نواب رئيس المحكمة.
------------
(34)
الطعن 425 لسنة 82 القضائية
(1) عقد "زوال العقد: الفسخ الاتفاقي". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: في التقايل عن العقد".
التقايل من العقود يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. القضاء بالتقايل الضمني. مناطه. بيان كيفية تلاقي طرفي العقد على حله بأسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه. م. 90 مدني.
(2) التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء: الوفاء بطريق العرض والإيداع".
أحكام العرض والإيداع. وسيلة قانونية لإبراء ذمة المدين بسداد الدين أو تنفيذ التزاماته. م 487 إلى 493 مرافعات. مؤداه. عدم جواز التوسع في الرجوع عنها أو التقايل منها.
(3) التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء: الوفاء بطريق العرض والإيداع". عقد زوال العقد: الفسخ الاتفاقي". محكمة الموضوع" سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: في التقايل عن العقد".
إنذار الشركة المطعون ضدها للطاعنين باعتبار العقد موضوع الدعوى مفسوخا واعتبار قبضهم للمبلغ المعروض عليهم تعويضا عن تأخر الشركة الأولى في تنفيذ التزاماتها وإثبات رفضهم لفسخ العقد. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار ذلك القبض تقايلا عنه وفق أحكام العرض والإيداع رغم إثبات رفضهم لذلك التقايل وبالمخالفة لتلك الأحكام. مخالفة للثابت بالأوراق وإخلال بحق الدفاع ومخالفة للقانون. علة ذلك.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التقايل من العقود كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون - أيضا - بإيجاب وقبول ضمنيين إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إن هي قالت بالتقايل الضمني أن تبين كيف تلاقت إرادتا طرفي التعاقد على حل العقد وأن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن تلاقي هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها المحكمة.
2 - إذ كان المشرع نظم أحكام العرض والإيداع في المواد من 487 إلى 493 من قانون المرافعات لتكون الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين بسداد الدين المستحق أو تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه، ومن ثم فهي لا تتسع للرجوع عنها أو التقايل منها.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق من الإنذار المعلن من الشركة المطعون ضدها للطاعنين في 7/ 5/ 2007 بطلب اعتبار العقد موضوع الدعوى مفسوخا أن الطاعنين قبضوا المبلغ المعروض عليهم باعتباره تعويضا عن تأخر الشركة في تنفيذ التزاماتها وأثبتوا رفضهم لفسخ العقد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن مجرد قبضهم للمبلغ المعروض بمثابة تقايل عنه إعمالا لأحكام العرض والإيداع رغم إثباتهم رفض هذا التقايل صراحة وبالمخالفة لأحكام العرض والإيداع وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنين بشأن إخلال الشركة المطعون ضدها لالتزاماتها المفروض عليها بموجب العقدين سندي التداعي، فإنه يكون - فضلا عن مخالفته الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع - قد خالف القانون.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ... لسنة 2008 مدني أكتوبر الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم- وفقا لطلباتها الختامية - بانفساخ عقد البيع وملحقيه المؤرخين 29/ 6/ 1999 و19/ 7/ 2000 والتعويض لانحلال الرابطة العقدية باستلام الطاعنين ما دفعوه من ثمن المستشفى محل العقد بموجب إنذار العرض المعلن إليهم في 7/ 5/ 2007. ادعى الطاعنون فرعيا بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بتسليمهم الأرض محل العقد لسداد قيمتها وإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها بعدم استخراجها تراخيص البناء تمهيدا لبنائها، ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بفسخ العقدين سالفي الذكر بتقايل الطرفين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 128ق، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف ... لسنة 128ق القاهرة "مأمورية الجيزة"، وبتاريخ 23/ 11/ 2011 قضت بتعديل الحكم المستأنف بانفساخ العقدين بالتقايل وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها ببناء المستشفى المتعاقد عليها خلال المدة المتفق عليها لعدم استخراجها التراخيص اللازمة للبناء وهو ما حدا بهم إلى قبض المبلغ المعروض عليهم بموجب الإنذار المعلن لهم في 7/ 5/ 2007 باعتباره تعويضا عن تأخر الشركة في تنفيذ التزاماتها وأثبتوا فيه رفضهم فسخ العقد إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالتقايل استنادا إلى أن قبولهم ذلك المبلغ يعد موافقة من الطاعنين على التقايل مما يبرئ ذمة المطعون ضدها من تنفيذ التزاماتها العقدية مع أن أحكام العرض والإيداع لا تتسع للرجوع في الالتزامات العقدية بما ينفي تلاقي إرادة الطرفين على التقايل مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن التقايل من العقود كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون - أيضا- بإيجاب وقبول ضمنيين، إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إن هي قالت بالتقايل الضمني أن تبين كيف تلاقت إرادتا طرفي التعاقد على حل العقد وأن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن تلاقي هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها المحكمة، وإذ كان المشرع نظم أحكام العرض والإيداع في المواد من 487 إلى 493 من قانون المرافعات لتكون الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين بسداد الدين المستحق أو تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه، ومن ثم فهي لا تتسع للرجوع عنها أو التقايل منها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإنذار المعلن من الشركة المطعون ضدها للطاعنين في 7/ 5/ 2007 بطلب اعتبار العقد موضوع الدعوى مفسوخا أن الطاعنين قبضوا المبلغ المعروض عليهم باعتباره تعويضا عن تأخر الشركة في تنفيذ التزاماتها وأثبتوا رفضهم لفسخ العقد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن مجرد قبضهم للمبلغ المعروض بمثابة تقايل عنه إعمالا لأحكام العرض والإيداع رغم إثباتهم رفض هذا التقايل صراحة وبالمخالفة لأحكام العرض والإيداع، وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنين بشأن إخلال الشركة المطعون ضدها لالتزاماتها المفروضة عليها بموجب العقدين سندي التداعي، فإنه يكون- فضلا عن مخالفته الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع- قد خالف القانون مما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق