جلسة 11 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن وهاني محمد
صميدة وأشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة.
----------------
(35)
الطعن 5743 لسنة 70 ق
(1 ، 2) إثبات "قواعد عامة: عبء
الإثبات: بوجه عام: في الصورية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق
القانون". دفوع "الدفع بعدم قبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات:
من صورها: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة". صورية "إثبات
الصورية: عبء إثبات الصورية". محكمة الموضوع "مسائل متنوعة: سلطة محكمة
الموضوع بالنسبة الصورية".
(1) توفر صفة المدعي بصورية العقد. شرطه.
ثبوت حق له يتعارض مع ما تضمنه العقد من حقوق والتزامات. تمسك المدعى عليه بعدم
قبول دعوى الصورية لرفعها من غير ذي صفة. دفاع جوهري. عدم رد المحكمة عليه بأسباب
سائغة. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات.
(2) تمسك الطاعن بعدم قبول دعوى المطعون ضدهن لرفعها من غير ذي صفة
لعدم تقديمهن ما يفيد بيع المطعون ضدها الأخيرة لهذا العقار موضوع العقد الصادر
إليه منها والمطعون عليه بالصورية المطلقة. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه
ذلك الدفاع والرد عليه وقضاؤه بصورية العقد استنادا لصدور العقد محل النزاع إضرارا
بحق المطعون ضدهن في الميراث بالرغم من عدم ثبوت صفتهن فيه إلا بوفاة والدتهن.
قصور.
--------------
1 - إنه لا تتوفر صفة للمدعي بصورية عقد إلا
بإثباته أن له حقا يتعارض مع ما تضمنه ذلك العقد من حقوق والتزامات وهو ما يجعل
تمسك المدعى عليه بعدم قبول دعوى الصورية لرفعها من غير ذي صفة دفعا يتعين على
المحكمة إيراده والرد عليه بأسباب سائغة كافية إعمالا لحكم المادة 178 من قانون
المرافعات وإلا كان حكمها باطلا.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك
بعدم قبول دعوى المطعون ضدهن لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديمهن الدليل على سبق
بيع المطعون ضدها الأخيرة لهن العقار موضوع العقد الصادر إليه منها المطعون
بصوريته المطلقة، إذ لم يقدمن عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1986 الذي أدعين أنهن تلقين
العقار بموجبه من المطعون ضدها الأخيرة- والدتهن- وكذلك الحكم رقم ... لسنة 1996
مدني المنصورة الابتدائية والذي أدعين- أيضا- أنه قضى بصحة ونفاذ ذلك العقد خاصة
أن المطعون ضدها الأخيرة نفت البيع لهن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ذلك
الدفع والذي يتغير بصحته وجه الرأي في الدعوى وقضى في موضوعها بصورية العقد المؤرخ
7/ 5/ 1988 تأسيسا على أنه صدر إضرارا بحق المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة في
الميراث في حين أنهن لم يدعين تلقيهن العقار بالميراث، كما لا تثبت صفتهن فيه إلا
بوفاة والدتهن، فإنه يكون معيبا.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة أقمن الدعوى ... لسنة 1998 مدني
المنصورة الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصورية عقد البيع
الابتدائي المؤرخ 7/ 5/ 1988 صورية مطلقة والمتضمن بيع المطعون ضدها الأخيرة إلى
الطاعن والمطعون ضده الرابع المنزل المبين بالصحيفة، وقلن بيانا لذلك إن البائعة
سبق أن باعت لهن هذا المنزل بالعقد المؤرخ 1/ 1/ 1986، والذي قضى بصحته ونفاذه في
الدعوى ... لسنة 1996 مدني المنصورة الابتدائية، وإذ أعادت بيعه صوريا للطاعن مما
أضر بهن، فقد أقمن الدعوى، وبعد أن حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق. حكمت
بالطلبات. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51ق لدى محكمة استئناف
المنصورة التي قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض،
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة- في
غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب،
إذ أغفل الرد على دفعه بعدم قبول دعوى المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة لرفعها
من غير ذي صفة لعدم تقديمهن الدليل على بيع المطعون ضدها الأخيرة العقار موضوع
النزاع إليهن خاصة وأنها نفت ذلك البيع، بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لا تتوفر صفة للمدعي بصورية عقد
إلا بإثباته أن له حقا يتعارض مع ما تضمنه ذلك العقد من حقوق والتزامات وهو ما
يجعل تمسك المدعى عليه بعدم قبول دعوى الصورية لرفعها من غير ذي صفة دفعا يتعين
على المحكمة إيراده والرد عليه بأسباب سائغة كافية إعمالا لحكم المادة 178 من
قانون المرافعات وإلا كان حكمها باطلا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق إن
الطاعن تمسك بعدم قبول دعوى المطعون ضدهن لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديمهن
الدليل على سبق بيع المطعون ضدها الأخيرة لهن العقار موضوع العقد الصادر إليه منها
المطعون بصوريته المطلقة، إذ لم يقدمن عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1986 الذي ادعين
أنهن تلقين العقار بموجبه من المطعون ضدها الأخيرة- والدتهن- وكذلك الحكم رقم ...
لسنة 1996 مدني المنصورة الابتدائية، والذي ادعين أيضا أنه قضى بصحة ونفاذ ذلك
العقد خاصة أن المطعون ضدها الأخيرة نفت البيع لهن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه
الرد على ذلك الدفع والذي يتغير بصحته وجه الرأي في الدعوى وقضى في موضوعها بصورية
العقد المؤرخ 7/ 5/ 1988 تأسيسا على إنه صدر إضرارا بحق المطعون ضدهن من الأولى
حتى الثالثة في الميراث في حين أنهن لم يدعين تلقيهن العقار بالميراث، كما لا تثبت
صفتهن فيه إلا بوفاة والدتهن، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق