جلسة 11 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن وهاني محمد
صميدة وأشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(37)
الطعن 3390 لسنة 74 ق
(1 ، 2) دعوى "نطاق الدعوى: تكييف
الدعوى".
(1) تكييف الدعوى. العبرة فيه بحقيقة المقصود
منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعا لها.
(2) إقامة الطاعن دعواه بطلب إزالة حائط لسده
مطلين بعقاره. تكييفها. بأنها دعوى إعادة فتح المطلين. علة ذلك. طلب إعادة فتح
مطل. عدم إيراد المشرع قاعدة لتقدير قيمته في المواد من 36 حتى 40 مرافعات. مؤداه.
اعتبار قيمة الدعوى زائدة على النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية.
م 41 مرافعات. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.
(3) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة:
الدفاع غير الجوهري".
تمسك الطاعن بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى فتح المطلات.
دفع ظاهر الفساد. التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه. صحيح.
(4) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت
بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. تحققها بتحصيل الحكم لواقعة
على خلاف الحقيقة الثابتة بالمصدر المستقاة منه.
(5 ، 6) حكم "عيوب التدليل: الفساد في
الاستدلال".
(5) الفساد في الاستدلال. ماهيته. عيب يشوب
منطق المحكمة في فهم الواقع المطروح عليها في الدعوى وسلامة استنباطها. أثره. عدم
تلائم النتيجة مع المقدمات المطروحة عليها.
(6) قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه برفض دفاع الطاعن بوجود حق ارتفاق بالمطل لعقاره على عقار المطعون ضده
الأول استنادا لتقرير الخبير بعدم التوصل لتحديد تاريخ فتح المطلين موضوعي النزاع
وثبوت إقامة الدعوى بعد تاريخ فتح المطلين دون بحث شروط كسب حق المطل بالتقادم
الطويل. مخالفة للثابت بالأوراق وفساد.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت العبرة في تكييف
الدعوى بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعا لها.
2 - إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إزالة
حائط لأن إقامته أدت إلى سد مطلين بعقاره، ومن ثم فإن التكييف الصحيح لها هي أنها
دعوى بطلب التمكين من إعادة فتح المطلين باعتبار أن إزالة الحائط ليس مقصودا لذاته
بل للتمكن من إعادة الإطلال، وإذ كان طلب إعادة فتح مطل ليس من بين الطلبات التي
أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات،
وبالتالي فإن الدعوى به تعتبر قيمتها زائدة على النصاب الانتهائي لمحكمة المواد
الجزئية عملا بالمادة 41 من ذات القانون.
3 - إن اختصاص المحكمة الابتدائية التي رفعت
أمامها الدعوى (دعوى إعادة فتح المطل) بنظر الدعوى بما يجعل دفع الطاعن بعدم
اختصاصها قيميا بنظرها دفعا ظاهر الفساد لا على الحكم المطعون فيه أن لم يرد عليه،
ويضحى - من ثم - النعي (بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميا بنظر الدعوى) غير
مقبول.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم تتحقق في بعض صورها بتحصيله لواقعة على
خلاف حقيقتها الثابتة بالمصدر المستقاة منه.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
الفساد في الاستدلال هو عيب يشوب منطق المحكمة في فهم الواقع المطروح عليها في
الدعوى ويمس سلامة استنباطها فيقودها إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة
عليها.
6 - إذ كان الحكم الابتدائي قد قضى برفض دفاع
الطاعن بوجود حق ارتفاق بالمطل لعقاره على عقار المطعون ضده الأول تأسيسا على أن
الخبير المندوب لم يتوصل إلى تحديد تاريخ فتح المطلين موضوع النزاع، وإذ أيده في
ذلك الحكم المطعون فيه مضيفا أن تقرير الخبير المندوب أمام محكمة الاستئناف انتهى
لذات النتيجة وذلك بالمخالفة لما هو ثابت به من أن تاريخ فتح المطلين كان عام
1977، وهو الأمر الذي عاد الحكم وأثبته بأسبابه بما كان لازمه وقد أقيمت الدعوى
عام 1998 أن تمضي المحكمة في بحث باقي شروط كسب حق المطل بالتقادم الطويل، وإذ لم
تفعل فإن حكمها يكون معيبا.
----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى... لسنة 1998 مدني الزقازيق الابتدائية
"مأمورية فاقوس" على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بإزالة الحائط الذي
أقامه بملكه وذلك على نفقته أو التصريح له بذلك تأسيسا على أن إقامة الحائط أدى إلى
إغلاق مطلين في العقار المملوك له. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت
برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية
الزقازيق" بالاستئناف رقم ... لسنة 44ق التي قضت بعد إعادة ندب الخبير
المندوب أمام محكمة أول درجة وإيداعه تقريره التكميلي، بتأييد الحكم المستأنف. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون
فيه القصور في التسبيب لإغفاله الرد على دفعه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية
قيميا بنظر الدعوى، وفقا لحكم المادة 37/ 2 من قانون المرافعات، بما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت العبرة في تكييف الدعوى-
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح
واقعا لها، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إزالة حائط لأن إقامته أدت إلى سد
مطلين بعقاره، ومن ثم فإن التكييف الصحيح لها هي أنها دعوى بطلب التمكين من إعادة
فتح المطلين باعتبار أن إزالة الحائط ليس مقصودا لذاته بل للتمكن من إعادة
الإطلال، وإذ كان طلب إعادة فتح مطل ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة
لتقدير قيمتها في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات، وبالتالي فإن الدعوى به
تعتبر قيمتها زائدة على النصاب الانتهائي لمحكمة المواد الجزئية عملا بالمادة 41
من ذات القانون، وتختص بنظرها المحكمة الابتدائية التي رفعت أمامها الدعوى فعلا،
بما يجعل دفع الطاعن بعدم اختصاصها قيميا بنظرها دفعا ظاهر الفساد لا على الحكم
المطعون فيه إن لم يرد عليه، ويضحى- من ثم- النعي غير مقبول.
وحيث إن مما ينعي به الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام
محكمة الموضوع بدرجتيها بوجود حق ارتفاق بالمطل على عقار المطعون ضده إلا أن حكم
محكمة أول درجة قضى برفض دعواه على سند مما تضمنه تقرير الخبير المندوب أمامها من
عدم التوصل إلى تاريخ فتح المطلين وإذ أيده في ذلك الحكم المطعون فيه تأسيسا على
أن تقرير الخبير المندوب أمام محكمة الاستئناف خلص إلى ذات النتيجة التي انتهى
إليها التقرير الأول في حين أنه تضمن أن فتح المطلين كان عام 1977 وأورد الحكم ذلك
بأسبابه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل
الحكم تتحقق في بعض صورها بتحصيله لواقعة على خلاف حقيقتها الثابتة بالمصدر
المستقاة منه، كما أن الفساد في الاستدلال هو عيب يشوب منطق المحكمة في فهم الواقع
المطروح عليها في الدعوى ويمس سلامة استنباطها فيقودها إلى نتيجة لا تتلاءم مع
المقدمات المطروحة عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى برفض دفاع
الطاعن بوجود حق ارتفاق بالمطل لعقارة على عقار المطعون ضده الأول تأسيسا على أن
الخبير المندوب لم يتوصل إلى تحديد تاريخ فتح المطلين موضوع النزاع، وإذ أيده في
ذلك الحكم المطعون فيه مضيفا أن تقرير الخبير المندوب أمام محكمة الاستئناف انتهى
لذات النتيجة وذلك بالمخالفة لما هو ثابت به من أن تاريخ فتح المطلين كان عام
1977، وهو الأمر الذي عاد الحكم وأثبته بأسبابه، بما كان لازمه وقد أقيمت الدعوى
عام 1998 أن تمضي المحكمة في بحث باقي شروط كسب حق المطل بالتقادم الطويل وإذ لم
تفعل، فإن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق