جلسة 12 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ أحمد سعيد السيسي، ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف ومحمد محمود أبو
نمشة نواب رئيس المحكمة.
---------------
(41)
الطعن 2676 لسنة 83 ق
(2) تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم
الابتدائي برفض دعوى الإخلاء لتكرار تأخر المطعون ضده في الوفاء بالأجرة معولا في
ذلك على شهادة مرضية قدمها أثناء حجز الاستئناف للحكم كمبرر دون اطلاع الطاعن
عليها. أثره. بطلان الحكم.
(4) تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم
الابتدائي برفض دعوى إخلاء المطعون ضده لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة لتفاهة
الأجرة المطالب بها رغم تمكينه من الانتفاع بالعين. خطأ. علة ذلك.
(5) الحكم بالإخلاء لتكرار الامتناع أو
التأخير بالوفاء بالأجرة. مناطه. ثبوت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد إيداع صحيفة
دعوى التكرار.
(6) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم،
ماهيتها.
(7) ثبوت وفاء المطعون ضده بالأجرة بعد إيداع
صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بها قلم الكتاب. تأييد الحكم المطعون
فيه قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيسا على وفائه بالأجرة قبل إقامة الدعوى.
مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ وقصور. حجبه عن بحث مبررات التأخير في الوفاء بالأجرة.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان المقرر طبقا لنص
المادة 168 من قانون المرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقا
أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان حكمها باطلا.
2 - إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون
فيه أن المطعون ضده تقدم أثناء حجز الاستئناف للحكم بطلب لفتح باب المرافعة أرفق
به شهادة مرضية، وإذ لم يستجب الحكم لهذا الطلب وأقام قضاءه بتأييد الحكم
الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى بإخلاء المطعون ضده من عين النزاع على سند من
توفر المبرر لتكرار تأخره في الوفاء بأجرتها معولا في ذلك على الشهادة المرضية
المشار إليها رغم أنها لا تصلح لذلك لعدم اطلاعه عليها وإبداء دفاعه بشأنها، فإنه
يكون معيبا بالبطلان مما يوجب نقضه.
3 - المقرر - أن النص في المادة 558 من
القانون المدني يدل على أن المستأجر ملزم بأداء الأجرة للمؤجر - مهما كان مقدارها
- ما دام أنه قد مكنه من الانتفاع بالعين المؤجرة باعتبار أن عقد الإيجار من عقود
المعارضة التي تتقابل فيها الالتزامات بين طرفيه.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى على سند من تفاهة الأجرة المطالب بها
رغم أحقية الطاعن في مطالبة المطعون ضده بها بعد أن أوفى بالتزامه بتمكينه من
الانتفاع بالعين المؤجرة، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط
الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد
رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول، أما
الوفاء بالأجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب، فإنه
يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفي به التأخير كشرط لتوفر حالة التكرار.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا في
بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت
بأوراق الدعوى.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده سدد
أجرة شهر يناير 2012 قبل إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب بتاريخ 10/ 1/ 2012 رغم أن
الثابت من مطالعة أوراق العرض والإيداع أن الإنذار المشار إليه أعلن للطاعن في 16/
1/ 2012 وتم إيداع الأجرة المعروضة خزينة محكمة أشمون الجزئية بتاريخ 17/ 1/ 2012،
ومن ثم فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه ذلك
الخطأ عن بحث المبررات التي ساقها المطعون ضده كعذر لتكرار تأخره في الوفاء
بالأجرة فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2012 أمام محكمة
شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10/ 11/ 1972 وإخلاء
العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد يستأجر
المطعون ضده منه شقة النزاع خلفا لمورثه بأجرة شهرية مقدارها 4.60 جنيهات، وإذ
تأخر عن سدادها عن شهر يناير عام 2012 رغم سبق تأخره في الوفاء بها على النحو
المبين في الدعوى رقم ... لسنة 2009 إيجارات شمال القاهرة واستئنافها رقم ... لسنة
14 ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض
الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 16 ق القاهرة - مأمورية
شمال القاهرة - وبتاريخ 18/ 12/ 2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق