الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022

الطعن 2676 لسنة 83 ق جلسة 12 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 41 ص 242

جلسة 12 من فبراير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد سعيد السيسي، ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف ومحمد محمود أبو نمشة نواب رئيس المحكمة.

---------------

(41)

الطعن 2676 لسنة 83 ق

(1 ، 2) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة: مبررات تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة". دعوى "إجراءاتها: تقديم المذكرات والمستندات".
(1) عدم جواز قبول المحكمة أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم أثناء المداولة دون اطلاع الخصم الآخر عليها. م 168 مرافعات.

(2) تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي برفض دعوى الإخلاء لتكرار تأخر المطعون ضده في الوفاء بالأجرة معولا في ذلك على شهادة مرضية قدمها أثناء حجز الاستئناف للحكم كمبرر دون اطلاع الطاعن عليها. أثره. بطلان الحكم.

(3 - 7) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المستأجر: الالتزام بالوفاء بالأجرة" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
(3) التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة مهما كان مقدارها. شرطه. تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة. علة ذلك.

(4) تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي برفض دعوى إخلاء المطعون ضده لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة لتفاهة الأجرة المطالب بها رغم تمكينه من الانتفاع بالعين. خطأ. علة ذلك.

(5) الحكم بالإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير بالوفاء بالأجرة. مناطه. ثبوت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد إيداع صحيفة دعوى التكرار.

(6) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم، ماهيتها.

(7) ثبوت وفاء المطعون ضده بالأجرة بعد إيداع صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بها قلم الكتاب. تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيسا على وفائه بالأجرة قبل إقامة الدعوى. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ وقصور. حجبه عن بحث مبررات التأخير في الوفاء بالأجرة.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان المقرر طبقا لنص المادة 168 من قانون المرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان حكمها باطلا.

2 - إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تقدم أثناء حجز الاستئناف للحكم بطلب لفتح باب المرافعة أرفق به شهادة مرضية، وإذ لم يستجب الحكم لهذا الطلب وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى بإخلاء المطعون ضده من عين النزاع على سند من توفر المبرر لتكرار تأخره في الوفاء بأجرتها معولا في ذلك على الشهادة المرضية المشار إليها رغم أنها لا تصلح لذلك لعدم اطلاعه عليها وإبداء دفاعه بشأنها، فإنه يكون معيبا بالبطلان مما يوجب نقضه.

3 - المقرر - أن النص في المادة 558 من القانون المدني يدل على أن المستأجر ملزم بأداء الأجرة للمؤجر - مهما كان مقدارها - ما دام أنه قد مكنه من الانتفاع بالعين المؤجرة باعتبار أن عقد الإيجار من عقود المعارضة التي تتقابل فيها الالتزامات بين طرفيه.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى على سند من تفاهة الأجرة المطالب بها رغم أحقية الطاعن في مطالبة المطعون ضده بها بعد أن أوفى بالتزامه بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول، أما الوفاء بالأجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب، فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفي به التأخير كشرط لتوفر حالة التكرار.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا في بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده سدد أجرة شهر يناير 2012 قبل إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب بتاريخ 10/ 1/ 2012 رغم أن الثابت من مطالعة أوراق العرض والإيداع أن الإنذار المشار إليه أعلن للطاعن في 16/ 1/ 2012 وتم إيداع الأجرة المعروضة خزينة محكمة أشمون الجزئية بتاريخ 17/ 1/ 2012، ومن ثم فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه ذلك الخطأ عن بحث المبررات التي ساقها المطعون ضده كعذر لتكرار تأخره في الوفاء بالأجرة فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2012 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10/ 11/ 1972 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد يستأجر المطعون ضده منه شقة النزاع خلفا لمورثه بأجرة شهرية مقدارها 4.60 جنيهات، وإذ تأخر عن سدادها عن شهر يناير عام 2012 رغم سبق تأخره في الوفاء بها على النحو المبين في الدعوى رقم ... لسنة 2009 إيجارات شمال القاهرة واستئنافها رقم ... لسنة 14 ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 16 ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - وبتاريخ 18/ 12/ 2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده قدم أثناء المداولة حافظة مستندات طويت على شهادة طبية تفيد مرضه، وإذ عول الحكم على هذه الشهادة كمبرر لتكرار تأخره في الوفاء بالأجرة رغم عدم اطلاعه عليها، فإنه يكون باطلا بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر طبقا لنص المادة 168 من قانون المرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان حكمها باطلا. لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تقدم أثناء حجز الاستئناف للحكم بطلب لفتح باب المرافعة أرفق به شهادة مرضية، وإذ لم يستجب الحكم لهذا الطلب وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى بإخلاء المطعون ضده من عين النزاع على سند من توفر المبرر لتكرار تأخره في الوفاء بأجرتها معولا في ذلك على الشهادة المرضية المشار إليها رغم أنها لا تصلح لذلك لعدم اطلاعه عليها وإبداء دفاعه بشأنها، فإنه يكون معيبا بالبطلان مما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى على سند من تفاهة القيمة الإيجارية رغم أن مطالبته بها حق مشروع له، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم" يدل على أن المستأجر ملزم بأداء الأجرة للمؤجر - مهما كان مقدارها - مادام أنه قد مكنه من الانتفاع بالعين المؤجرة باعتبار أن عقد الإيجار من عقود المعارضة التي تتقابل فيها الالتزامات بين طرفيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى على سند من تفاهة الأجرة المطالب بها رغم أحقية الطاعن في مطالبة المطعون ضده بها بعد أن أوفى بالتزامه بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده سدد أجرة شهر يناير عام 2012 بموجب إنذار عرض معلن في 16/ 1/ 2011 قبل إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب محكمة أول درجة في 10/ 1/ 2012 رغم أن إنذار عرض الأجرة أعلن له بتاريخ 16/ 1/ 2012 بعد إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول، أما الوفاء بالأجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فإنه يبرئ ذمة المستأجر من بين الأجرة وينتفي به التأخير كشرط لتوفر حالة التكرار، كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا في بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده سدد أجرة شهر يناير 2012 قبل إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب بتاريخ 10/ 1/ 2012 رغم أن الثابت من مطالعة أوراق العرض والإيداع أن الإنذار المشار إليه أعلن للطاعن في 16/ 1/ 2012 وتم إيداع الأجرة المعروضة خزينة محكمة أشمون الجزئية بتاريخ 17/ 1/ 2012، ومن ثم فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه ذلك الخطأ عن بحث المبررات التي ساقها المطعون ضده كعذر لتكرار تأخره في الوفاء بالأجرة، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق