الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022

الطعن 947 لسنة 71 ق جلسة 26 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 24 ص 149

جلسة 26 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير فايزي عبد الحميد، أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف وحاتم أحمد سنوسي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(24)

الطعن 947 لسنة 71 ق

(1 - 5) إصلاح زراعي "إجارة الأراضي الزراعية". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار الأراضي الزراعية". قانون "تطبيق القانون، تفسير القانون".
(1) تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب على القاضي دون طلب من الخصوم.

(2) النصوص التشريعية الاستثنائية. الأصل التزام القاضي في تفسيرها عبارة النص دون مجاوزتها. عدم جواز القياس لمد حكم النص لأمور سكت عنها أو يضيف لعبارته أمرا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي للتوسع في تطبيق النص.

(3) إنهاء تأبيد عقود إيجار الأراضي الزراعية. تاريخه. ق 96 لسنة 1992.

(4) تقاعس الدولة عن واجبها المنصوص عليه بالمادة 4 ق 96 لسنة 1992. لا أثر له على مالك المسكن الملحق بالأرض الزراعية. علة ذلك.

(5) التزام الدولة بتوفير مسكن بديل لمن أخلى من المسكن الملحق بالأرض الزراعية. م 4ق 96 لسنة 1992. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الإخلاء تأسيسا على تقاعس الطاعن عن تقديم طلب توفير مسكن بديل للمطعون ضده إعمالا لتلك المادة، خطأ ومخالفة.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها، فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمرا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في تطبيق النص.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 المعدلة لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - ووفقا للأعمال التحضيرية لهذا القانون - أن المشرع قرر أن ينهي تأبيد عقود إيجار الأرض الزراعية المقررة بالقانون رقم 178 لسنة 1952 القائمة وقت العمل بالقانون الجديد رقم 96 لسنة 1992 بتاريخ 28/ 6/ 1992.

4 - إن نص المادة الرابعة من القانون الأخير (القانون رقم 96 لسنة 1992) يخاطب الدولة ولم يخاطب ملاك الأراضي الزراعية، ولم يرتب هذا النص أي جزاء في حق مالك المسكن الملحق بالأراضي الزراعية في حال تقاعس الدولة عن واجبها الملقى على عاتقها في ذلك النص.

5 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه بعدم انطباق نص المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استنادا لنص المادة الرابعة المشار إليها التي ألزمت الدولة في حالة الإخلاء بتدبير مسكن ملائم لمن أخلى من المسكن الملحق بالأراضي الزراعية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية بعدم قبولها على سند من خلو الأوراق من تقدم المطعون ضده بطلب تخصيص مسكن بديل له من قبل الوحدة المحلية المختصة محملا الطاعن التقاعس عن القيام بالإجراء سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1993 مدني جزئي الخانكة بطلب الحكم بطرده من المنزل الموضح بالصحيفة والتسليم، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده ومورثه يشغلان هذا المنزل كمسكن ملحق لخدمة الأرض الزراعية وقد تركها الطاعن على سبيل التسامح دون مقابل وقد زال سبب شغلهم للعين منذ سنوات وأصبحت يده على العين يد غاصب وقد أنذره إلا أنه لم يستجب مما حدا به لإقامة الدعوى، وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بتثبيت ملكية المنزل عين التداعي وعدم تعرض الطاعن له في ملكيته وذلك على سند من أنه يتملك هذا المنزل خلفا عن والده بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية وإقامته به وحيازته ظاهرة وهادئة ومستمرة بنية التملك أكثر من خمسين عاما هو ووالده، وبتاريخ 28/ 5/ 1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا وإحالتها لمحكمة بنها الابتدائية وقيدت برقم ... لسنة 1994 كلي بنها واختصم بها خصوما لم يختصموا في الطعن الماثل، ندبت المحكمة خبيرا فيها بعد أن أودع تقريره استجوبتهم ثم حكمت في الدعوى الفرعية بعدم قبولها وفي الدعوى الأصلية بطرد الطاعن من المنزل محل التداعي والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 31ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 14/ 2/ 2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية وبعدم قبولها لرفعها قبل الأوان وتأييده فيما قضى به في الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن نص المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 يخاطب الدولة وحدها دون مؤجري الأراضي الزراعية الملحق بها مسكن، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها قبل الأوان استنادا إلى عدم تقدم المطعون ضده لطلب مسكن بديل من قبل الوحدة المحلية المختصة وحمل الطاعن التقاعس عن ذلك الإجراء رغم انتهاء تلك العلاقة عن الأرض الزراعية بقوة القانون وأصبح وضع يده على المنزل موضوع النزاع بغير سند وفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1992 سالف الذكر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها، كما أن الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها، فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمرا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في تطبيق النص، ولما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 المعدلة لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي قد نصت على أنه "لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالقواعد القانونية أو التعاقدية المقررة في تاريخ العمل به لشغل المساكن الملحقة بالأراضي الزراعية، ومع ذلك إذا ترتب على إنهاء عقد إيجار الأرض الزراعية المؤجرة وفقا لأحكام هذا القانون إخلاء المستأجر للمسكن الملحق بالأرض الذي يقيم به، وكان هو المسكن الوحيد لإقامته ومن يعولهم، تكفل الدولة تدبير مسكن آخر له بأجرة مناسبة بالوحدة المحلية التي كان يقيم فيها، ولا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن" مما مفاده - ووفقا للأعمال التحضيرية لهذا القانون - أن المشرع قرر أن ينهي تأبيد عقود إيجار الأرض الزراعية المقررة بالقانون رقم 178 لسنة 1952 القائمة وقت العمل بالقانون الجديد بتاريخ رقم 96 لسنة 1992 بتاريخ 28/ 6/ 1992، وأن نص المادة الرابعة من القانون الأخير يخاطب الدولة ولم يخاطب ملاك الأراضي الزراعية ولم يرتب هذا النص أي جزاء في حق مالك المسكن الملحق بالأراضي الزراعية في حال تقاعس الدولة عن واجبها الملقى على عاتقها في ذلك النص. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه بعدم انطباق نص المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استنادا لنص المادة الرابعة المشار إليها التي ألزمت الدولة في حالة الإخلاء بتدبير مسكن ملائم لمن أخلى من المسكن الملحق بالأراضي الزراعية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية بعدم قبولها على سند من خلو الأوراق من تقدم المطعون ضده بطلب تخصيص مسكن بديل له من قبل الوحدة المحلية المختصة محملا الطاعن التقاعس من القيام بالإجراء سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا "فيما قضى به في الدعوى الأصلية بعدم قبولها" لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف - فيما نقض من الحكم المطعون فيه - فإنه صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية بإخلاء المطعون ضده من المنزل عين النزاع والتسليم ورفض الاستئناف في هذا الشق من الطلبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق