الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022

الطعن 2016 لسنة 72 ق جلسة 26 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 25 ص 154

جلسة 26 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، طارق فتحي يوسف نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم الخلاوي.

-----------------

(25)

الطعن 2016 لسنة 72 ق

(1 ، 2) أموال "أموال الدولة الخاصة: الترخيص في الانتفاع بها". تقادم "التقادم المسقط: التقادم الخمسي". ريع "تقادم دعوى المطالبة بالريع".
(1) الحق الخاضع للتقادم الخمسي. م 375/ 1 مدني. مناطه. اتصافه بالدورية والتجددمؤداه. أن يكون مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها. ثبات مقداره أو تغيره من وقت لآخر. لا أثر له.

(2) انتفاع المطعون ضدهن بمساحات مختلفة من الأرض موضوع الدعوى مقابل جعل مادي يقمن بسداده إلى الهيئة العامة لسكك حديد مصر بصفة دورية. قيام الأخيرة بتسليم تلك الأرض إلى مديرية الإسكان وقيام الوحدة المحلية بربط مقابل انتفاع عنها بأسمائهن منذ عام 1977. مؤداه. اعتباره ترخيصا لهن من تلك الجهة بالانتفاع بالأرض مقابل هذا الربط. اعتباره رسما لا ريعا. أثره. تقادمه بخمس سنوات لا خمس عشرة سنة كما في الأخير إذا كان الحائز سيء النية. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر بالنسبة لفترة المطالبة فيما جاوز خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى. صحيح. خطؤه في تطبيق القانون بالنسبة للفترة اللاحقة عليها. علة ذلك.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لآخر.

2 - إذ كان البين من تقرير لجنة الخبراء أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهن ينتفعن بمساحات مختلفة من الأرض موضوع الدعوى بإقامة مساكن لهن عليها مقابل جعل مادي كن يقمن بسداده إلى الهيئة العامة لسكك حديد مصر بصفة دورية، وإذ قامت تلك الهيئة بتسليم هذه الأرض إلى مديرية الإسكان بمحافظة كفر الشيخ فقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ التابعة لها تلك الأرض بربط مقابل انتفاع عنها بأسمائهن منذ عام 1977 مما يعد ترخيصا لهن من هذه الجهة بالانتفاع بها مقابل ما تستأديه منهن عن هذا الربط، وتعد المبالغ المطالب بها موضوع النزاع كمقابل لهذا الانتفاع من قبيل الرسم الذي يتقادم بخمس سنوات وينتفي عنه وصف الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية والذي لا يسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بالنسبة لفترة المطالبة التي جاوزت خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى وأخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للفترة اللاحقة عليها لعدم انقضاء مدة التقادم الخمسي بالنسبة لها.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدني محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بوقف تحصيل المبالغ المبينة بالصحيفة وببراءة ذمتهن منها، وقلن بيانا لها إن الطاعنين بصفاتهم يطالبونهن بتلك المبالغ كقيمة إيجارية مقابل انتفاعهن بأرض النزاع المملوكة للدولة والتي يضعن اليد عليها بإقامة مبان لهن عليها رغم قيامهن بسداد تلك القيمة للهيئة العامة للسكك الحديدية التي قامت بتسليم تلك الأرض للطاعنين بصفاتهم ولم تحول إليهم الحق في الإجارة بما لا يحق لهم مطالبتهن بها، كما أن المطالبة بتلك المبالغ قد سقطت بالتقادم الخمسي طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني، وإذ اتخذوا ضدهن إجراءات الحجز والتبديد لتحصيل تلك المبالغ رغم عدم أحقيتهم فيها، فقد أقمن الدعوى للقضاء لهن بطلباتهن سالف الإشارة إليها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره أجابت المطعون ضدهن إلى طلباتهن بحكم قضى استئنافيا بإلغائه وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ فقيدت برقم ... لسنة 1998 محكمة بندر كفر الشيخ الجزئية التي عادت وقضت ببراءة ذمة المطعون ضدهن من المبالغ المطالب بها. استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 32 ق لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" التي أعادت المأمورية إلى مكتب الخبراء لندب لجنة ثلاثية، وبعد أن قدمت اللجنة تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 29/ 1/ 2002 بسقوط الدين المطالب به بالتقادم الخمسي. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بسقوط الحق في المطالبة بالمبالغ موضوع النزاع بالتقادم الخمسي رغم أن الثابت من تقرير لجنة الخبراء المقدم أمام محكمة الاستئناف أن الأرض التي يضع المطعون ضدهن اليد عليها من أراضي الدولة ولا يرتبطن مع الطاعنين بصفاتهم بشأن تلك الأرض بأي رابطة عقدية بما يحق لهم مطالبتهن بالريع الذي لا تسقط المطالبة به إلا بالتقادم الطويل دون التقادم الخمسي، كما أن الحكم حين ذهب في قضائه إلى انطباق التقادم الأخير قضى بسقوط الدين المطالب به جميعه عن كامل مدة المطالبة دون أن يقصر ذلك على ما جاوز مدة الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى، ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محلة، فيما يتعلق بالمبالغ المطالب بها فيما جاوز خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى، ذلك أنه لما كان مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لآخر، وكان البين من تقرير لجنة الخبراء أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهن ينتفعن بمساحات مختلفة من الأرض موضوع الدعوى بإقامة مساكن لهن عليها مقابل جعل مادي كن يقمن بسداده إلى الهيئة العامة لسكك حديد مصر بصفة دورية، وإذ قامت تلك الهيئة بتسليم هذه الأرض إلى مديرية الإسكان بمحافظة كفر الشيخ فقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ التابعة لها تلك الأرض بربط مقابل انتفاع عنها بأسمائهن منذ عام 1977 مما يعد ترخيصا لهن من هذه الجهة بالانتفاع بها مقابل ما تستأديه منهن عن هذا الربط، وتعد المبالغ المطالب بها موضوع النزاع كمقابل لهذا الانتفاع من قبيل الرسم الذي يتقادم بخمس سنوات وينتفى عنه وصف الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية والذي لا يسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بالنسبة لفترة المطالبة التي جاوزت خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى وأخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للفترة اللاحقة عليها لعدم انقضاء مدة التقادم الخمسي بالنسبة لها، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق