جلسة 26 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، طارق فتحي يوسف نواب رئيس
المحكمة ومحمد عبد المنعم الخلاوي.
-----------------
(25)
الطعن 2016 لسنة 72 ق
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي
وفقا لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية
والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون هذا الحق
بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لآخر.
2 - إذ كان البين من تقرير لجنة الخبراء أمام
محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهن ينتفعن بمساحات مختلفة من الأرض موضوع الدعوى
بإقامة مساكن لهن عليها مقابل جعل مادي كن يقمن بسداده إلى الهيئة العامة لسكك
حديد مصر بصفة دورية، وإذ قامت تلك الهيئة بتسليم هذه الأرض إلى مديرية الإسكان
بمحافظة كفر الشيخ فقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ التابعة لها تلك
الأرض بربط مقابل انتفاع عنها بأسمائهن منذ عام 1977 مما يعد ترخيصا لهن من هذه
الجهة بالانتفاع بها مقابل ما تستأديه منهن عن هذا الربط، وتعد المبالغ المطالب
بها موضوع النزاع كمقابل لهذا الانتفاع من قبيل الرسم الذي يتقادم بخمس سنوات
وينتفي عنه وصف الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية والذي لا يسقط إلا بانقضاء
خمس عشرة سنة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح
القانون بالنسبة لفترة المطالبة التي جاوزت خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى وأخطأ
في تطبيق القانون بالنسبة للفترة اللاحقة عليها لعدم انقضاء مدة التقادم الخمسي
بالنسبة لها.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 1995
مدني محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بوقف تحصيل المبالغ المبينة بالصحيفة
وببراءة ذمتهن منها، وقلن بيانا لها إن الطاعنين بصفاتهم يطالبونهن بتلك المبالغ
كقيمة إيجارية مقابل انتفاعهن بأرض النزاع المملوكة للدولة والتي يضعن اليد عليها
بإقامة مبان لهن عليها رغم قيامهن بسداد تلك القيمة للهيئة العامة للسكك الحديدية
التي قامت بتسليم تلك الأرض للطاعنين بصفاتهم ولم تحول إليهم الحق في الإجارة بما
لا يحق لهم مطالبتهن بها، كما أن المطالبة بتلك المبالغ قد سقطت بالتقادم الخمسي
طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني، وإذ اتخذوا ضدهن إجراءات
الحجز والتبديد لتحصيل تلك المبالغ رغم عدم أحقيتهم فيها، فقد أقمن الدعوى للقضاء
لهن بطلباتهن سالف الإشارة إليها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم
تقريره أجابت المطعون ضدهن إلى طلباتهن بحكم قضى استئنافيا بإلغائه وبعدم اختصاص
المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ فقيدت برقم ... لسنة 1998
محكمة بندر كفر الشيخ الجزئية التي عادت وقضت ببراءة ذمة المطعون ضدهن من المبالغ
المطالب بها. استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 32 ق لدى
محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" التي أعادت المأمورية إلى مكتب
الخبراء لندب لجنة ثلاثية، وبعد أن قدمت اللجنة تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 29/ 1/
2002 بسقوط الدين المطالب به بالتقادم الخمسي. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم
بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق