جلسة 24 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، علي كمونة وطارق خشبة وصالح مصطفى نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(147)
الطعن 12610 لسنة 75 القضائية
(1) دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. وجوب إعطائها للدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها دون التقيد بتكييف الخصوم لها. لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك دون التقيد بالوصف الذي أسبغته. علة ذلك.
(2) ملكية "حق الملكية بوجه عام: وسائل حماية الملكية: عدم جواز نزع الملكية جبرا عن صاحبها إلا بشروط".
الملكية الخاصة. عدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة. أثره. تعويض عادل وفقا للقانون.
(3) نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية: التعويض العيني".
جواز الاتفاق بين جهة الإدارة نازعة الملكية والمالك المنزوع ملكيته للمنفعة العامة على الحصول على أرض بديلة عن الأرض المنزوع ملكيتها وفقا للشروط والاعتبارات المتفق عليها. مؤداه. اعتباره تعويضا عينيا بديلا عن التعويض النقدي المستحق له ابتداء عن نزع ملكيته.
(4) دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى".
إقامة الطاعن دعواه بطلب الحكم بتسليم الأرض البديلة للأرض المستولى عليها والتي تم تخصيصها من قبل الإدارة أو ما يساويها نقدا وفق ما اتفقا عليه الطرفان. لازمه. التزام محكمة الاستئناف بالرد على تلك الطلبات في نطاق القدر الذي خصصته الدولة من أرض بديلة عن الأرض المستولى عليها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه برفض الدعوى استنادا إلى اختلاف الأرض البديلة عن التي تقررت من جانب جهة الإدارة وعدم جواز الطعن على تقديرات تلك الجهة في التعويض النقدي مخالفا بذلك الواقع المطروح في الدعوى الذي أسس الطاعن عليه طلباته ومتحجبا عن إعمال الآثار التي يرتبها القانون على تلك الوقائع الثابتة بالأوراق. خطأ وقصور ومخالفة للقانون.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها غير مقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها، وفي حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها، وأن لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في تكييفها للدعوى دون التقيد في ذلك بالوصف الذي أسبغته محكمة الموضوع حتى لا يحرم الخصوم من حق في الدعوى لو بحث هذا قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالحق المتنازع عليه.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الدساتير المتعاقبة ومنها دستور 2014 قد حرصت على النص على أن الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.
3 - إنه يجوز الاتفاق بين جهة الإدارة نازعة الملكية والمالك المنزوع ملكيته للمنفعة العامة على الحصول على أرض بديلة عن الأرض المنزوع ملكيتها، وذلك وفقا للشروط والاعتبارات التي يتم الاتفاق عليها، وذلك باعتباره تعويضا عينيا بديلا عن التعويض النقدي المستحق له ابتداء عن نزع ملكيته.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بتسليم قطعة الأرض البديلة المبينة بالأوراق، والتي تم تخصيصها من قبل جهة الإدارة بديلا عن التعويض النقدي أو الحكم بالتعويض النقدي المطالب به في حالة استحالة ذلك، استنادا إلى أنه تم الاتفاق على ذلك بين الخصوم، وما تضمنته القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن، وقدم الطاعن المستندات الدالة على ذلك، ومن ثم فإن دعواه تنحصر في الطلبين المذكورين باعتبار أن أولهما طلب أصلي، والثاني طلب احتياطي بديل عن التعويض العيني المتفق عليه بين الخصوم بصرف النظر عن ما سبقه من منازعات تدور حول اقتضاء الحق في التعويض النقدي عن نزع الملكية والتي أغناه عنها، وباقي الورثة الاتفاق على تسليم الأرض البديلة عن سلوك هذا الطريق باللجوء إلى اللجنة المختصة للطعن على تقديرات الجهة نازعة الملكية، وبالتالي فإن الدعوى بحسب حقيقتها ومرماها ليست طعنا على هذه التقديرات، وإنما هي بطلب الحكم بتسليم الأرض البديلة أو ما يساويها نقدا بحسب ما تراضى عليه الطرفان- وأيا كان موقع هذه الأرض أو مساحتها- ومن ثم، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف بحث دعوى الطاعن، والرد على طلباته في نطاق القدر الذي خصصته الدولة من أرض بديلة عن الأرض المستولى عليها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى على أساس اختلاف الأرض البديلة المطلوب القضاء بها عن تلك التي تقررت من جانب جهة الإدارة، وعدم جواز الطعن على تقديرات تلك الجهة في التعويض النقدي مخالفا بذلك الواقع المطروح في الدعوى الذي أسس الطاعن عليه طلباته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وخرج بالدعوى عن نطاقها مما حجبه عن إعمال الآثار التي يرتبها القانون على تلك الوقائع الثابتة بالأوراق، مما يعيبه – أيضا – بالقصور المبطل.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني محكمة دمياط الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بتسليم ورثة المرحوم/ .... قطعة الأرض البديلة المخصصة لهم من المطعون ضدهما المبينة بالأوراق، وبإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للورثة سالفي الذكر مبلغ 250 ألف جنيه قيمة الأرض البديلة، وقال بيانا لذلك إن المطعون ضده الأول استولى على العقار المبين بالأوراق والمملوك للورثة المذكورين بغير إتباع الطريق القانوني وذلك لتوسعه شارع ... بدمياط، وتمت إزالته حتى سطح الأرض، ولم يصرف لهم ثمن العقار وأقر المطعون ضده الأول في الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدني محكمة دمياط الابتدائية بتخصيص مساحة 200 متر المبينة بالأوراق تعويضا لهم، ومن ثم أقام الدعوى. حكمت المحكمة في الطلب الأصلي برفضه، وفي الطلب الاحتياطي بعدم جواز نظره لسبق الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدني محكمة دمياط الابتدائية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 97ق، وبتاريخ 24/5/2005 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه ابتغاء الحكم له، وباقي ورثة المرحوم/ ..... بتسليم الأرض البديلة التي خصصت لهم بدلا من قطعة الأرض التي تم الاستيلاء عليها بالفعل للمنفعة العامة، وتم نقل ملكيتها بالتسجيل للدولة أو الحكم لهم بمبلغ يمثل التعويض العادل عن ذلك في حالة استحالة التسليم، غير أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى حقيقة طلباته ومرماها وقضى برفض الدعوى في شقها الأول، وبعدم جواز نظرها في شقها الثاني، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها غير مقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها، وفي حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها، وأن لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في تكييفها للدعوى دون التقيد في ذلك بالوصف الذي أسبغته محكمة الموضوع حتى لا يحرم الخصوم من حق في الدعوى لو بحث هذا قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالحق المتنازع عليه، كما أن الدساتير المتعاقبة ومنها دستور 2014 قد حرصت على النص على أن الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون، ومن المقرر أنه يجوز الاتفاق بين جهة الإدارة نازعة الملكية والمالك المنزوع ملكيته للمنفعة العامة على الحصول على أرض بديلة عن الأرض المنزوع ملكيتها، وذلك وفقا للشروط والاعتبارات التي يتم الاتفاق عليها، باعتباره تعويضا عينيا بديلا عن التعويض النقدي المستحق له ابتداء عن نزع ملكيته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، وحصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بتسليم قطعة الأرض البديلة المبينة بالأوراق، والتي تم تخصيصها من قبل جهة الإدارة بديلا عن التعويض النقدي أو الحكم بالتعويض النقدي المطالب به في حالة استحالة ذلك استنادا إلى أنه تم الاتفاق على ذلك بين الخصوم، وما تضمنته القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن، وقدم الطاعن المستندات الدالة على ذلك، ومن ثم فإن دعواه تنحصر في الطلبين المذكورين باعتبار أن أولهما طلب أصلي، والثاني طلب احتياطي بديل عن التعويض العيني المتفق عليه بين الخصوم بصرف النظر عن ما سبقه من منازعات تدور حول اقتضاء الحق في التعويض النقدي عن نزع الملكية والتي أغناه عنها، وباقي الورثة الاتفاق على تسليم الأرض البديلة عن سلوك هذا الطريق باللجوء إلى اللجنة المختصة للطعن على تقديرات الجهة نازعة الملكية، وبالتالي فإن الدعوى بحسب حقيقتها ومرماها ليست طعنا على هذه التقديرات، وإنما هي بطلب الحكم بتسليم الأرض البديلة أو ما يساويها نقدا بحسب ما تراضى عليه الطرفان- وأيا كان موقع هذه الأرض أو مساحتها- ومن ثم، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف بحث دعوى الطاعن، والرد على طلباته في نطاق القدر الذي خصصته الدولة من أرض بديلة عن الأرض المستولى عليها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى على أساس اختلاف الأرض البديلة المطلوب القضاء بها عن تلك التي تقررت من جانب جهة الإدارة، وعدم جواز الطعن على تقديرات تلك الجهة في التعويض النقدي مخالفا بذلك الواقع المطروح في الدعوى الذي أسس الطاعن عليه طلباته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وخرج بالدعوى عن نطاقها مما حجبه عن إعمال الآثار التي يرتبها القانون على تلك الوقائع الثابتة بالأوراق مما يعيبه– أيضا – بالقصور المبطل، ويتعين نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق