الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أغسطس 2022

الطعن 2898 لسنة 74 ق جلسة 26 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 26 ص 158

جلسة 26 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، خالد مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة.

---------------

(26)

الطعن 2898 لسنة 74 ق

(1) قانون "إصدار القانون: تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.

(2 - 4) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية". رسوم "الرسوم المحلية". قرار إداري: اختصاص القضاء العادي بشأن القرارات الإدارية".
(2) اختصاص المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بفرض الرسوم ذات الطابع المحلي بعد موافقة المحافظ. البند السادس من م 12 ق 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي. تحديد الموارد المالية للمحافظة بالضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظة وإنشاء حساب لصالح الخدمات والتنمية المحلية وتحديد موارده ومنها الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب. م 35، 37 من القانون المذكور. عدم تحديد تلك النصوص أوعية وفئات تلك الرسوم وترك أمرها للائحة التنفيذية. صدور اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 وتحديدها للأوعية التي يستحق عليه الرسم وليس من بينها رسم الإقامة بالفنادق. مؤداه. صدور قراري محافظ الإسكندرية رقمي 20 لسنة 1980، 1239 لسنة 1998 بفرض رسوم مقابل الإقامة بالفنادق بأنواعها بالمخالفة لأحكام ذلك القانون وتلك اللائحة. النص في القرارين المذكورين على الاستمرار في فرض وتحصيل رسم الإقامة بالفنادق وزيادته والسابق فرضه بالقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976 الصادر من الأمانة العامة للحكم المحلي. لا أثر له. علة ذلك. اعتبار القرارين المذكورين معدومي الأثر ومجرد واقعة مادية وسقوط الحصانة المقررة للنصوص التشريعية عنهما. أثره. حق القضاء العادي في التدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليهما من آثار.

(3) صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 المتعلق بالرسوم المحلية من نفس السلطة المصدرة للائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي. مؤداه. تساويه مع تلك اللائحة في درجة التشريع. اعتباره تعديلا لها بالإضافة. عدم تضمنه فرض رسوم على مقابل الإقامة بالفنادق. علة ذلك.

(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده بصفته من رسوم مقابل الإقامة بالفنادق المفروضة بقراري محافظ الإسكندرية رقمي 20 لسنة 1980 و1239 لسنة 1998. صحيح. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا أثر له. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ استند إلى المادة 4 من القانون رقم 43 لسنة 1979 التي أحالت إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المقضي بعدم دستوريتهما وهي غير تلك التي استند إليها الطاعنون بصفاتهم والقرار الصادر بفرضها. على غير أساس. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.

2 - إذ كان هذان القراران (قرارا محافظ الإسكندرية رقما 20 لسنة 1980، 1239 لسنة 1998 بفرض رسوم مقابل الإقامة بالفنادق بأنواعها) يستندان إلى القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979، وإذ كانت المادة 12 من هذا القانون في البند السادس من فقرتها الأولى قد أناطت بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات فرض الرسوم ذات الطابع المحلي بعد موافقة المحافظ، كما حددت المادة 35 منه الموارد المالية للمحافظات وأوردت في البند (د) من ثانيا الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظة، كما خول القانون في المادة 37 للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة إنشاء حساب للخدمات والتنمية المحلية وحدد موارده ومنها الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب، إلا أن نصوص هذا القانون لم تتطرق إلى تحديد أوعية وفئات هذه الرسوم وترك أمرها للائحة التنفيذية والتي صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979، وعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 7/ 1979، وإذ نصت هذه اللائحة في الفصل الثاني من الباب الخامس المتعلق بالرسوم المحلية في المادة 78 منها على أن "... تتبع الأحكام التالية في شأن تحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها"، وأوردت في المواد من 79 إلى 83 تحديدا للأوعية التي يستحق عليها الرسم ليس من بينها رسم الإقامة بالفنادق، ومن ثم فإن ما تم فرضه من رسوم مقابل الإقامة بالفنادق بأنواعها بموجب قراري محافظ الإسكندرية رقمي 20 لسنة 1980، 1239 لسنة 1998 المستندين إلى ذلك القانون وتلك اللائحة قد صدرا بالمخالفة لأحكامهما إذ لم يتضمنا فرض رسم على مقابل الإقامة بالفنادق، ولا ينال من ذلك كون القرارين المذكورين قد نصا على الاستمرار في فرض وتحصيل رسم الإقامة بالفنادق وزيادته والذي سبق فرضه بالقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976 الصادر من الأمانة العامة للحكم المحلي، ذلك أن هذا القرار الأخير قد صدر تنفيذا لأحكام قانون نظام الحكم المحلي رقم 52 لسنة 1975 والذي ألغي بموجب نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من مواد إصدار القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 والتي نصت أيضا على إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون، ولم يتضمن هذا القانون نصا صريحا باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976 المشار إليه في ظل سريانه، ومن ثم فلا يصلح هذا القرار سندا قانونيا لقراري محافظ الإسكندرية سالفي الإشارة ويضحى هذان القراران معدومي الأثر قانونا ومجرد واقعة مادية تنحدر إلى درجة العدم وتسقط عنهما الحصانة المقررة النصوص التشريعية، ويكون من حق القضاء العادي التدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليها من آثار.

3 - إذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/ 7/ 1990 ونص في مادته الأولى على أن "تزاد فئات الرسوم المنصوص عليها في قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 إلى مثليها ..."، ولئن كان هذا القرار قد صدر من نفس السلطة التي أصدرت اللائحة التنفيذية للقانون أي يتساوى معها في درجة التشريع بما يمكن اعتباره تعديلا بالإضافة إلى هذه اللائحة، إلا أن هذا القرار الأخير إذ نص على زيادة الرسوم التي سبق أن فرضت بموجب قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 - ففضلا عن أن هذا القرار الأخير لم يتضمن في نصوصه أو في الجدول المرفق به فرض رسوم على مقابل الإقامة بالفنادق، فإنه قد قضى بعدم دستوريتهما بالحكم الصادر في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق - دستورية بتاريخ 3/ 1/ 1998 - وقد صدر لاحقا عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 736 لسنة 1998 يحظر على وحدات الإدارة المحلية تحصيل أية رسوم استنادا إلى أحكام هذا القرار.

4 - إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده بصفته من الرسوم محل الدعوى (رسوم على مقابل الإقامة بالفنادق المفروضة بموجب قراري محافظ الإسكندرية بصفته رقمي 20 لسنة 1980، 1239 لسنة 1998) فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة اتخذها سندا لقضائه، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه بما يضحى معه النعي على الحكم بسببي الطعن (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده بصفته من المبالغ المطالب بها على أن قرار الطاعن الأول بصفته (محافظ الإسكندرية) رقم 20 لسنة 1980 يستند في أحكامه إلى المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 والتي تحيل إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والمقضي بعدم دستوريتهما رغم تمسكهم بأنها تستند إلى القرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976 بتنظيم حساب الخدمات بالوحدات المحلية، والجدول المرفق به، وقراري محافظ الإسكندرية رقمي 20 لسنة 1980، 1239 لسنة 1998، والمادتين 35، 37 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، وأنه لا علاقة لهذه القرارات بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971، ولا بالمادة الرابعة من مواد إصدار قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979) على غير أساس.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 656797.82 جنيها وما يستجد من مبالغ أخرى حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وقال بيانا لها إنه فوجئ بمطالبة الطاعنين بصفاتهم له بهذا المبلغ مقابل فروق رسوم خدمات مستحقة قام الفندق - المطعون ضده بصفته - بتوريدها بواقع 2% من إجمالي فواتير إقامة النزلاء بدلا من 5%، فضلا عن فوائد تأخير عن الفترة من شهر مارس سنة 1998 حتى فبراير سنة 2001 استنادا للقرار الصادر من الطاعن الأول بصفته رقم 20 لسنة 1980 المستند إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والمادة الرابعة من مواد إصدار قانون الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 والتي قضى بعدم دستوريتهما في القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية، بما يترتب عليه زوال الأساس القانوني للمطالبة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها بحكم استأنفه المطعون ضده بصفته لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق، وبتاريخ 19/ 2/ 2004 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده بصفته من المبالغ المطالب بها. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بصفاتهم بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الرسوم المحلية التي يتم تحصيلها على نزلاء الفندق - الذي يديره المطعون ضده بصفته - تستند إلى القرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976 بتنظيم حساب الخدمات بالوحدات المحلية، والجدول المرفق به، وقراري محافظ الإسكندرية - الطاعن الأول بصفته - رقمي 20 لسنة 1980، 1239 لسنة 1998، والمادتين 35، 37 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، وأنه لا علاقة لهذه القرارات بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971، ولا بالمادة الرابعة من مواد إصدار قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده بصفته من المبالغ المطالب بها على أن قرار الطاعن الأول بصفته رقم 20 لسنة 1980 يستند في أحكامه إلى المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 والتي تحيل إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه والمقضي بعدم دستوريتهما، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم يستندون في مطالبة المطعون ضده بصفته بالمبالغ المقضي ببراءة ذمته منها إلى قراري محافظ الإسكندرية - الطاعن الأول بصفته - رقمي 20 لسنة 1980، 1239 لسنة 1998، وكان هذان القراران يستندان إلى القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979، وإذ كانت المادة 12 من هذا القانون في البند السادس من فقرتها الأولى قد أناطت بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات فرض الرسوم ذات الطابع المحلي بعد موافقة المحافظ، كما حددت المادة 35 منه الموارد المالية للمحافظات وأوردت في البند (د) من ثانيا - الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظة، كما خول القانون في المادة 37 للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة إنشاء حساب للخدمات والتنمية المحلية وحدد موارده ومنها الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب، إلا أن نصوص هذا القانون لم تتطرق إلى تحديد أوعية وفئات هذه الرسوم وترك أمرها للائحة التنفيذية والتي صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979، وعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 7/ 1979، وإذ نصت هذه اللائحة في الفصل الثاني من الباب الخامس المتعلق بالرسوم المحلية في المادة 78 منها على أن "... تتبع الأحكام التالية في شأن تحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها"، وأوردت في المواد من 79 إلى 83 تحديدا للأوعية التي يستحق عليها الرسم ليس من بينها رسم الإقامة بالفنادق، ومن ثم فإن ما تم فرضه من رسوم مقابل الإقامة بالفنادق بأنواعها بموجب قراري محافظ الإسكندرية رقمي 20 لسنة 1980، 1239 لسنة 1998 المستندين إلى ذلك القانون وتلك اللائحة قد صدرا بالمخالفة لأحكامهما، إذ لم يتضمنا فرض رسم على مقابل الإقامة بالفنادق، ولا ينال من ذلك كون القرارين المذكورين قد نصا على الاستمرار في فرض وتحصيل رسم الإقامة بالفنادق وزيادته والذي سبق فرضه بالقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976 الصادر من الأمانة العامة للحكم المحلي، ذلك أن هذا القرار الأخير قد صدر تنفيذا لأحكام قانون نظام الحكم المحلي رقم 52 لسنة 1975 والذي ألغي بموجب نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من مواد إصدار القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 والتي نصت - أيضا - على إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون، ولم يتضمن هذا القانون نصا صريحا باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976 المشار إليه فيظل سريانه، ومن ثم فلا يصلح هذا القرار سندا قانونيا لقراري محافظ الإسكندرية سالفي الإشارة، ويضحى هذان القراران معدومي الأثر قانونا ومجرد واقعة مادية تنحدر إلى درجة العدم وتسقط عنهما الحصانة المقررة للنصوص التشريعية، ويكون من حق القضاء العادي التدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليها من آثار، وإذ كان ذلك، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/ 7/ 1990 ونص في مادته الأولى على أن "تزاد فئات الرسوم المنصوص عليها في قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 إلى مثليها ..."، ولئن كان هذا القرار قد صدر من نفس السلطة التي أصدرت اللائحة التنفيذية للقانون، أي يتساوى معها في درجة التشريع، بما يمكن اعتباره تعديلا بالإضافة إلى هذه اللائحة، إلا أن هذا القرار الأخير إذ نص على زيادة الرسوم التي سبق أن فرضت بموجب قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971، ففضلا عن أن هذا القرار الأخير لم يتضمن في نصوصه أو في الجدول المرفق به فرض رسوم على مقابل الإقامة بالفنادق، فإنه قد قضى بعدم دستوريته بالحكم الصادر في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق - دستورية بتاريخ 3/ 1/ 1998 - وقد صدر لاحقا عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 736 لسنة 1998 يحظر على وحدات الإدارة المحلية تحصيل أية رسوم استنادا إلى أحكام هذا القرار، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده بصفته من الرسوم محل الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة اتخذها سندا لقضائه، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه بما يضحى معه النعي على الحكم بسببي الطعن على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق