جلسة 11 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن نائبي رئيس
المحكمة رضا إبراهيم كرم الدين وسعيد محمد البنداري.
---------------
(38)
الطعن 3399 لسنة 74 ق
(1 ، 2) حكم "عيوب التدليل: القصور: ما
لا يعد كذلك". دعوى "تقدير قيمة الدعوى: دعوى الطرد للغصب".
(1) دعوى الطرد للغصب. دعوى غير مقدرة
القيمة. عدم وضع المشرع قاعدة لتقديرها باعتبارها دعوى إلزام بالخروج من العقار
ورده لصاحب الحق فيه. مؤداه. إثارة النزاع فيها على الملكية باعتبارها من الدعاوى
المتعلقة بملكية العقار. لا أثر له. علة ذلك. م36 - 40 مرافعات. التزام الحكم
المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون وتمسك الطاعنين بعدم
اختصاص محكمة أول درجة قيميا بنظر الدعوى. نعي على غير أساس.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع
الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بدعويين أخريين استنادا لاختلاف
الدعاوى خصوما وموضوعا وخلو الأوراق المطروحة أمام المحكمة من الدعويين المشار
إليهما أو الأحكام الصادرة فيهما. صحيح. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون
لقضائه برفض الدفع وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعويين أخريين. نعي
عار من الدليل. أثره. غير مقبول.
(3) ملكية "منازعات الملكية والإثبات
فيها: أسباب كسب الملكية: أثار الحيازة: التقادم الطويل المكسب".
وضع اليد المدة الطويلة. سبب مستقل من أسباب كسب الملكية. مناطه. توفر
شروطه القانونية. تمسك واضع اليد به. دفاع جوهري. عدم رد المحكمة عليه بأسباب
سائغة. أثره. بطلان حكمها.
(4 ، 5) إثبات
"عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام: إجراءات الإثبات: الإحالة إلى
التحقيق". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بشأن الرد على دفاع
الخصوم". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
(4) محكمة الموضوع. سلطتها في رفض طلب إحالة الدعوى للتحقيق صراحة أو
ضمنا. شرطه. تضمين أوراق الدعوى ما يكفي لبيان وجه الحق فيها وأن يكون ما استندت
إليه في القضاء على الخصم طالب إحالة الدعوى للتحقيق سائغا.
(5)
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باكتساب ملكية الأرض محل
النزاع بالتقادم المكسب الطويل بضم مدة السلف إلى الخلف وطلبا إحالة الدعوى
للتحقيق لإثبات ذلك الدفاع. دفاع جوهري. التفات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه عن ذلك الدفاع وقضاؤه بطرد الطاعنين باعتبارهما غاصبين للأرض دون أن
يورد أسبابا تواجهه. قصور.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من الدعاوى
غير مقدرة القيمة لأن المشرع لم يضع قاعدة لتقديرها في المواد من 36 حتى 40 من
قانون المرافعات ولأنها في حقيقتها دعوى إلزام بعمل هو الخروج من العقار ورده
لصاحب الحق فيه وإثارة النزاع فيها على الملكية لا يؤدي إلى اعتبارها من الدعاوى
المتعلقة بملكية العقار لأنه لا يعدو أن يكون مسألة أولية لا يقدر قيمة النزاع
فيها استقلالا عن تقدير قيمة الطلب الأصلي في الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه
هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويضحى النعي عليه في هذا
الخصوص على غير أساس.
2 - إذ خلت الأوراق المطروحة على المحكمة من
الدعويين المشار إليهما في النعي (القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها في الدعويين رقمي ...، ... مدني كفر الشيخ الابتدائية لاختلافهما خصوما
وموضوعا عن الدعوى) أو الأحكام الصادرة فيهما بما يجعله نعيا عاريا من دليله، ومن
ثم غير مقبول.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وضع
اليد المدة الطويلة القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية، ويسبغ بذاته المشروعية
على وضع اليد وينفي عنه بالتالي صفة الغصب بما يجعل من تمسك واضع اليد بهذا السبب
من أسباب كسب الملكية دفاعا جوهريا في دعوى طرده للغصب يوجب على المحكمة الرد عليه
بأسباب صحيحة سائغة وإلا كان حكمها باطلا.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
لمحكمة الموضوع سلطة رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق صراحة أو ضمنا ما دامت وجدت
في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها إلا أن شرط ذلك أن يكون ما استندت إليه في
القضاء على الخصم الذي طلب تلك الإحالة سائغا يواجه دفاعه الذي طلب إثباته.
5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الأرض موضوع
النزاع كانت ضمن الأرض موضوع عقد القسمة المؤرخ 16/ 3/ 1963 المبرم بين ورثة/...
ومنهم المرحوم "... " مورث المطعون ضدهم، والمرحومة "... "
البائعة للبائعين للطاعنين، وأن مورث المطعون ضدهم سجل عقد القسمة في عام 1996
برقم ... شهر عقاري كفر الشيخ، بعد صدور حكم نهائي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم ...
لسنة 1986 مدني كفر الشيخ الابتدائية، وفي الفترة ما بين تاريخ إبرام عقد القسمة
الابتدائي وتاريخ تسجيله، اشترى الطاعن الأول ومورث الطاعن الثاني بتاريخ ../ 11/
1983، ../ 9/ 1988 الأرض موضوع النزاع مفرزة من المشترين من "..." أحد
المتقاسمين، وقد تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باكتساب ملكية تلك
الأرض بالتقادم المكسب الطويل بضم مدة السلف إلى الخلف، قبل تسجيل عقد القسمة عام
1996 وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع والذي يعتبر- على ما سلف-
دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ أعرض الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع، وقضى بالرغم من ذلك بطرد الطاعنين تأسيسا
على أنهما غاصبان ودون أن يورد أسبابا تواجهه، فإنه يكون معيبا.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في الابتدائية على الطاعنين وآخر، بطلب الحكم- وحسبما استقرت عليه طلباته
الختامية- بطردهم من مساحة 16ط 2ف المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم، وقال بيانا
لدعواه إنه لدى وضعه علامات تحدد ملكيته الثابتة بالعقد المسجل رقم ... لسنة 1996
شهر عقاري كفر الشيخ تبين غصب المطعون ضدهما والخصم الآخر للمساحة موضوع النزاع،
فأقام الدعوى. دفع الطاعنان بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي
... لسنة 1979، ... لسنة 1996 مدني كفر الشيخ الابتدائية، وبعد أن ضمت المحكمة
الدعويين، وندبت خبيرا أودع تقريره. حكمت برفض الدفع المشار إليه، وطرد الطاعنين
من مساحة 23س – 15ط – 1ف مع إلزامهما بالتسليم، فاستأنفا الحكم لدى محكمة استئناف
طنطا "مأمورية كفر الشيخ" بالاستئناف رقم... لسنة 35ق، فقضت بتأييد
الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضده الأول مذكرة
طلب فيها رفض الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن
على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بعدم اختصاص محكمة
أول درجة قيميا بنظر الدعوى تأسيسا على أن دعوى الطرد للغصب من الدعاوى المتعلقة
بملكية العقار، فتقدر قيمتها بقيمته عملا بالمادة 37 من قانون المرافعات، وطلب
التسليم ملحق بالطلب الأصلي فيتبعه في التقدير إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا
الدفع على سند من أن دعوى الطرد للغصب غير مقدرة القيمة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن دعوى الطرد للغصب- وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة- من الدعاوى غير مقدرة القيمة لأن المشرع لم يضع قاعدة لتقديرها
في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات ولأنها في حقيقتها دعوى إلزام بعمل هو
الخروج من العقار ورده لصاحب الحق فيه، وإثارة النزاع فيها على الملكية لا يؤدي
إلى اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بملكية العقار، لأنه لا يعدو أن يكون مسألة
أولية لا يقدر قيمة النزاع فيها استقلالا عن تقدير قيمة الطلب الأصلي في الدعوى،
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا،
ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم
المطعون فيه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي... لسنة 1979، ... لسنة 1996 مدني
كفر الشيخ الابتدائية على سند من اختلافهما خصوما وموضوعا عن الدعوى المطروحة في
حين أن ذلك يخالف الثابت في الأوراق، كما أن الخبير المندوب والمحكمة لم يبحثا
العلاقة بين هذه الدعاوى ويعرضا للمستندات الدالة عليها، بما يعيب حكمها ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، إذ خلت الأوراق المطروحة على المحكمة من
الدعويين المشار إليهما في النعي أو الأحكام الصادرة فيهما بما يجعله نعيا عاريا
من دليله، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن مما ينعي به الطاعنان بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون
فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام
محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكهما للأرض موضوع النزاع بالتقادم المكسب الطويل، قبل
تسجيل مورث المطعون ضدهم للعقد رقم ... لسنة 1996 شهر عقاري كفر الشيخ وطلبا إحالة
الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بطردهما منها
وإلزامهما بتسليمها تأسيسا على أنهما غاصبين لها دون الرد على دفاعهما والاستجابة
لطلبهما بإثباته بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن وضع اليد المدة الطويلة القانونية
يعد بذاته سببا لكسب الملكية، ويسبغ بذاته المشروعية على وضع اليد وينفي عنه
بالتالي صفة الغصب بما يجعل من تمسك واضع اليد بهذا السبب من أسباب كسب الملكية
دفاعا جوهريا في دعوى طرده للغصب يوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب صحيحة سائغة
وإلا كان حكمها باطلا، كما أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة رفض طلب إحالة الدعوى
إلى التحقيق صراحة أو ضمنا ما دامت وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها
إلا أن شرط ذلك أن يكون ما استندت إليه في القضاء على الخصم الذي طلب تلك الإحالة
سائغا يواجه دفاعه الذي طلب إثباته. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الأرض
موضوع النزاع كانت ضمن الأرض موضوع عقد القسمة المؤرخ 16/ 3/ 1963 المبرم بين ورثة
المرحوم/ ... ومنهم المرحوم/ ... مورث المطعون ضدهم، والمرحومة/ ... البائعة
للبائعين للطاعنين، وأن مورث المطعون ضدهم سجل عقد القسمة في عام 1996 برقم ...
شهر عقاري كفر الشيخ، بعد صدور حكم نهائي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم ... لسنة
1986 مدني كفر الشيخ الابتدائية وفي الفترة ما بين تاريخ إبرام عقد القسمة
الابتدائي وتاريخ تسجيله، اشترى الطاعن الأول ومورث الطاعن الثاني بتاريخي ../../
1983، ../../ 1988 الأرض موضوع النزاع مفرزة من المشترين من/ ... أحد المتقاسمين، وقد
تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باكتساب ملكية تلك الأرض بالتقادم
المكسب الطويل بضم مدة السلف إلى الخلف، قبل تسجيل عقد القسمة عام 1996 وطلب إحالة
الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع والذي يعتبر- وعلى ما سلف- دفاعا جوهريا قد
يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ أعرض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون
فيه عن بحث هذا الدفاع، وقضى بالرغم من ذلك بطرد الطاعنين تأسيسا على أنهما غاصبان
ودون أن يورد أسبابا تواجهه، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق