الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أغسطس 2022

الطعن 212 لسنة 74 ق جلسة 11 / 2 / 2014 مكتب فني 65 أحوال شخصية ق 36 ص 216

جلسة 11 من فبراير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، محمد السيد النعناعي ووائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة.

-------------

(36)

الطعن 212 لسنة 74 ق "أحوال شخصية"

(1) وصية "الوصية الواجبة".
انفصال التركة عن المورث بوفاته. لا تؤول إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته حتى الدفن وما ينفذ من وصاياه. مؤداه. خروج الوصية الواجبة أولا من التركة ثم يوزع الباقي بين الورثة لا فرق بين صاحب فرض وعاصب.

(2) إرث "حق الإرث: تركة: الأنصبة الشرعية".
ترك المتوفي زوجة وبنتين وابنتي ابن توفى حال حياته. مؤداه. استحقاق ابنتي الابن ثلث التركة باعتبارهما من أصحاب الوصية الواجبة. استخراج هذا القدر من التركة ثم يوزع الباقي فيخص الزوجة الثمن والبنتين الثلثين باعتبارهما أصحاب فرض وللطاعن وشقيقيه الباقي تعصيبا. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توزيع التركة بين الورثة وأصحاب الوصية الواجبة فقط. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك. حرمان الطاعن وشقيقيه من حقهم في تركة عمهم وهم من العصبات.

---------------

1 - إن مفاد النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، والمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته حتى الدفن، وما ينفذ من وصاياه، وأن الوصية الواجبة يجب أن تخرج من التركة أولا فهي مقدمة على الميراث ثم يوزع الباقي بين الورثة لا فرق في ذلك بين صاحب فرض وعاصب.

2 - إذ كان البين من الأوراق أن المتوفي ترك زوجة وبنتين وابنتي ابن الذي توفى حال حياته، وهما من أصحاب الوصية الواجبة ومقدارها ثلث التركة باعتبار أن والدهما لو كان حيا كان يستحق أكثر من الثلث، وهذا المقدار يستخرج من التركة ثم يوزع الباقي ومقداره الثلثان على الورثة لا فرق في ذلك بين صاحب فرض وعاصب، فيخص الزوجة الثمن والبنتين الثلثان باعتبارهم أصحاب فرض، وللطاعن وشقيقيه الباقي تعصيبا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى توزيع التركة بين الورثة وأصحاب الوصية الواجبة وقبل أن يستخرج من التركة مقدار الثلث المقرر للوصية الواجبة، الأمر الذي ترتب عليه حرمان الطاعن وشقيقيه من حقهم في تركة عمهم المتوفي باعتبارهم من العصبات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته قيما على المحجور عليه/ ... أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بثبوت ملكيتهما لمساحة 20 مترا في المنزل الأول و15 مترا في نصف المنزل الثاني الموضحين بصحيفة الدعوى والتسليم مع ندب خبير لفرز هذا النصيب وفي حالة تعذر القسمة بيع العقارين بالثمن الذي يحدده الخبير وإيداع ما يخصهما خزانة المحكمة حتى يفصل في النزاع بحكم نهائي، وقال في بيان ذلك إن المنزل الأول ونصف المنزل الثاني تركة مخلفة عن عمه المرحوم/ ... ويخصه فيها ميراثا الحصة التي يطالب بها، وإذ نازعه المطعون ضدهم فيها فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/ 12/ 2002 برفضها. استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف ... "مأمورية ..." برقم ... لسنة 46ق، بتاريخ 13/ 1/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في- غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن ابنتي الابن المتوفي في حياة أبيه – المورث- تستحقان وصية واجبة قدرها ثلث تركة المتوفي فكان يتعين أن يستخرج هذا القدر من التركة ويقسم الباقي على الورثة أصحاب الفروض والعصبات فيخص الزوجة الثمن ويخص ابنتي المتوفي الثلثان والباقي للطاعن وأخوة أبناء شقيق المتوفي تعصيبا، إلا أن الحكم ذهب إلى تقسيم التركة بين أصحاب الوصية الواجبة وأصحاب الفروض قبل استخراج ما يخص الوصية مما ترتب عليه حرمانهم من حقهم في الإرث، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن "يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي: أولا: ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن. ثانيا: ديون الميت. ثالثا: ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية، ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة..." والنص في المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه "إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله..." يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته حتى الدفن، وما ينفذ من وصاياه، وأن الوصية الواجبة يجب أن تخرج من التركة أولا فهي مقدمة على الميراث ثم يوزع الباقي بين الورثة لا فرق في ذلك بين صاحب فرض وعاصب. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المتوفي ترك زوجة وبنتين وابنتي ابنه الذي توفى حال حياته، وهما من أصحاب الوصية الواجبة ومقدارها ثلث التركة باعتبار أن والدهما لو كان حيا كان يستحق أكثر من الثلث، وهذا المقدار يستخرج من التركة ثم يوزع الباقي ومقداره الثلثان على الورثة لا فرق في ذلك بين صاحب فرض وعاصب، فيخص الزوجة الثمن والبنتين الثلثان باعتبارهم أصحاب فرض، وللطاعن وشقيقيه الباقي تعصيبا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى توزيع التركة بين الورثة وأصحاب الوصية الواجبة وقبل أن يستخرج من التركة مقدار الثلث المقرر للوصية الواجبة، الأمر الذي ترتب عليه حرمان الطاعن وشقيقيه من حقهم في تركة عمهم المتوفى باعتبارهم من العصبات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق