جلسة 16 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ طلبة مهني محمد، أحمد شكري عبد الحليم، محمد عبد المحسن منصور ود.
طه أحمد عبد العليم نواب رئيس المحكمة.
--------------
(45)
الطعن 4766 لسنة 70 ق
(3) رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر. صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء. م1، 15 ق 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر. تبعيتها لوزير الكهرباء. م 1 من القانون المذكور. لا أثر له. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة. خطأ ومخالفة للقانون.
----------
1 - إذ كان الثابت بالأوراق أن إيداع الصحيفة كان يوم السبت الموافق
26/8/2000 لا يعدو أن يكون خطأ ماديا، وعليه فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد
ويضحى الدفع (بعدم قبول الطعن شكلا) غير صحيح.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل
الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها والمراد في تعيين مداها
وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن الوزير- بحسب الأصل- هو
الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة
باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة
العامة للحكومة، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة
إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها
القانون.
3 - لما كان النص في المادة الأولى من
القانون 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى
"هيئة كهرباء مصر" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء
ويكون مركزها مدينة القاهرة وتخضع هذه الهيئة للأحكام الواردة في هذا
القانون" والنص في المادة الخامسة عشرة على أن "يمثل الهيئة رئيس مجلس
إدارتها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير" يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة
هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، وأن ما ورد في المادة
الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير الكهرباء قصد به مجرد الإشراف العام عليها
ضمانا لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى قبله
لرفعها على غير ذي صفة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا على الطاعن بصفته الدعوى رقم ...
لسنة 1994 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بتقدير التعويض المستحق لهم عن نزع
ملكية الأرض المملوكة لهم ومقابل عدم الانتفاع المستحق من تاريخ استيلاء الجهة
نازعة الملكية حتى صرف قيمة التعويض المستحق عن نزع الملكية والفوائد القانونية من
تاريخ الحكم حتى تاريخ السداد، وقالوا بيانا لذلك إنه قد صدر قرار نزع ملكية أرض
النزاع المملوكة لهم لصالح محطة توليد كهرباء الكريمات دون أن يراعي تقدير قيمتها
الحقيقية، ومقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء حتى صرف قيمتها، ومن ثم فقد
أقاموا الدعوى. اختصم المطعون ضدهم الأربعة الأول المطعون ضده الخامس بصفته ليسمع
الحكم بطلباتهم. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالتعويض ومقابل
عدم الانتفاع الذي قدرته والفوائد. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم
بالاستئناف رقم ... لسنة 116ق القاهرة، واستأنفه المطعون ضده الخامس بالاستئناف
رقم ... لسنة 116ق، واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 116ق القاهرة ودفع
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافات
الثلاثة قضت بتاريخ 27/6/2000 برفضها وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في
هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بعدم قبول
الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وفي الموضوع بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة -
في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق