الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 أكتوبر 2020

الطعن 15345 لسنة 82 ق جلسة 24 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 74 ص 459

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د/ حسن البدراوي، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.

--------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ....... والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده - بعد رفض طلب أمر الأداء - أقام على الشركة الطاعنة الدعوى التي قيدت برقم .... لسنة 3 ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 7994000 جنيه وفوائده حتى تمام السداد، وذلك على سند من أنه يداينها بهذا المبلغ بموجب سندين لأمر مستحقي الوفاء امتنعت عن سدادهما رغم إنذارها، وبتاريخ 22 من يوليو سنة 2012 حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده لطلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضي في المنازعة المطروحة حال أن المطالبة فيها بقيمة السندين لأمر موضوع الدعوى لا تندرج ضمن عمليات البنوك المنصوص عليها بالبند السادس من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية بما ينحسر عنه اختصاصها النوعي بنظر النزاع، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة أوجه دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانوني السليم ...
كما أن المقرر كذلك أنه على قاضي الموضوع إسباغ الوصف القانوني على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها في حدود سبب الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبل تحديد الاختصاص ....
لما كان ذلك، وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة السادسة منه على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: .... (6) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة". فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس، قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين .... لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة قد أقامها البنك المطعون ضده ابتداء بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 7994000 جنيه بموجب سندين لأمر صادرين من الأخيرة للبنك المطعون ضده فإنه في ضوء هذه الطلبات المحددة وإزاء خلو بنود المادة السادسة سالفة البيان من اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر هذه الدعوى وباعتبار أن الفصل في المطالبة بقيمة السندين سالفي الذكر لا يستدعي تطبيق قانون التجارة بشأن عمليات البنوك، إلا أنه لما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن السندين المشار إليهما لا يحتويان على دين مستقل بينها وبين البنك المطعون ضده، بل إن الأمر يتعلق بتسهيلات ائتمانية منحها الأخير للطاعنة، وأن السندين محل التداعي حررا ضمانا لهذه التسهيلات، وذلك على النحو المبين بحافظة المستندات المقدمة من الطاعنة منتهية في طلباتها إلى ندب مكتب الخبراء لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعن بإيراد هذا الدفاع ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري يؤدي إلى تحديد ما إذا كانت الدعوى المطروحة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الاقتصادية من عدمه، وبما لا يجوز معه القول بأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في إجابة الخصم إلى طلب ندب خبير طالما كانت هي الوسيلة الوحيدة المطروحة لتحقيق دفاعه، وهو الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق