الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 أغسطس 2021

الطعن 9734 لسنة 65 ق جلسة 13 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 65 ص 383

جلسة 13 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، علي عبد المنعم، وائل داود وأيمن حجاج نواب رئيس المحكمة.
-------------
(65)
الطعن 9734 لسنة 65 ق
(1 - 3) عمل "مناجم ومحاجر: ماهيتها ونطاقها". حكم "عيوب التدليل: التناقض بين الأسباب والمنطوق: بطلان الأحكام".
(1) صناعات المناجم والمحاجر. ماهيتها. م 3 ق 27 لسنة 1981. وجوب وقوعها في المنطقة المرخص بها أو المتعاقد عليها أو الصادر بشأنها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.

(2) تعارض أسباب الحكم مع منطوقه. العبرة بالمنطوق وحده. أثره. الحكم غير محمول على أسبابه.

(3) مساواة الحكم المطعون فيه بين العاملين بمناجم والمحاجر بشركة أسمنت أسيوط في النطاق المكاني المرخص به والعاملين بها داخل أسوارها ولا من لا تدخل أعمالهم في النطاق المكاني المرخص به. مخالفة لنص م 3 من ق 27 لسنة 1981. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.
------------
1 - لما كان القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر- بعد أن نص في المادة الثانية منه على سريان أحكامه على العاملين بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر- قد نص في المادة الثالثة منه على أن "يقصد بصناعات المناجم والمحاجر في تطبيق أحكام هذا القانون العمليات المبينة فيما يلي: 1- العمليات الخاصة بالكشف أو البحث عن المواد المعدنية ... أو استقلالها أو تصنيعها أو تجهيزها أو تقطيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص. 2- العمليات الخاصة باستخراج وتركيز المواد المعدنية والصخور الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في مكان آخر يحدد بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية. 3- ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين 1، 2 بما في ذلك أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة والتجارب والصيانة فوق السطح أو تحت الأرض وكذلك الخدمات الإدارية الفنية أو المعاونة" بما مفاده أن المشرع أوجب لاعتبار العمليات المبينة بالبندين الأول والثاني وما يلحق بهما من عمليات أخرى من صناعات المناجم والمحاجر وقوعها في المنطقة المرخص بها أو المتعاقد عليها أو الصادر بشأنها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية كل حسب الأحوال والمنصوص عليها في البندين سالفي الذكر.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كانت الأسباب متعارضة مع منطوق الحكم فالعبرة بالمنطوق وحده، ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائما على غير أساس.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده من أسبابه من أنه يقر بما جاء به تقرير الخبير الذي أثبت أن شركة أسمنت أسيوط المطعون ضدها لها محاجر حجر جيري وطفلة ورمال مرخص بها قانونا وتقوم بأعمال البحث والكشف واستغلال الرمال منها وهذه الأعمال تدخل في نطاق الأعمال التي نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1981 والنطاق المكاني للترخيص الصادر لهذه المحاجر وأن الأعمال التي يقوم بها باقي العاملين بالشركة داخل أسوار مصنع الأسمنت لا تدخل في النطاق المكاني لترخيص محاجر الشركة الخاصة، بما مؤداه سريان القانون 27 لسنة 1981 على العاملين بالشركة المطعون ضدها ممن يعملون بمحاجرها ومناجمها الخاصة وفي النطاق المكاني للترخيص، الصادر لها دون سواهم ممن يعملون داخل أسوار مصانع الشركة التي لا تدخل أعمالهم في النطاق المكاني للترخيص الصادر لمحاجرها ومناجمها وهو الشرط اللازم والضروري لتطبيق القانون إلا أن الحكم المطعون فيه قد انتهى في منطوقه إلى ما يخالف هذا النظر وساوى بين العاملين لدى المطعون ضدها بالمحاجر في النطاق المكاني المرخص به والعاملين داخل أسوارها الذين لا تدخل أعمالهم في النطاق المرخص به، إذ قضى برفض الدعوى بالنسبة للكافة، فإن قضاءه يكون باطلا لقيامه على غير أساس يحمله مما يعيبه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة- النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب- تقدمت بطلب تقرير أحقية العاملين بالشركة المطعون ضدها في الانتفاع بأحكام قانون العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981، وإذ تعذر على اللجنة المحلية تسوية النزاع أحالته إلى المجلس المركزي لتسوية المنازعات بوزارة القوى العاملة الذي أحاله بتاريخ 11/12/1988 إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف أسيوط، حيث قيد برقم ... لسنة 64ق. دفعت المطعون ضدها بعدم اختصاص الهيئة بنظر النزاع. ندبت الهيئة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت في 11/7/1995 برفض الدفع وفي الموضوع برفضه. طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض القرار، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالتناقض، إذ قضى برفض طلب أحقية العاملين بالشركة المطعون ضدها في الانتفاع بأحكام قانون العاملين بالمناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 1981 على الرغم من أنه عول في أسبابه على تقرير الخبير الذي أثبت بأن بعض العاملين بالشركة المطعون ضدها يعملون بمحاجرها ومناجمها التي تدخل في النطاق المكاني للترخيص الصادر لها، ويسري عليهم القانون المذكور، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر- بعد أن نص في المادة الثانية منه على سريان أحكامه على العاملين بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر- قد نص في المادة الثالثة منه على أن "يقصد بصناعات المناجم والمحاجر في تطبيق أحكام هذا القانون العمليات المبينة فيما يلي: 1- العمليات الخاصة بالكشف أو البحث عن المواد المعدنية ... أو استغلالها أو تصنيعها أو تجهيزها أو تقطيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص.

2- العمليات الخاصة باستخراج وتركيز المواد المعدنية والصخور الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في مكان آخر يحدد بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.

3- ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين 1، 2 بما في ذلك أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة والتجارب والصيانة فوق السطح أو تحت الأرض وكذلك الخدمات الإدارية الفنية أو المعاونة". بما مفاده أن المشرع أوجب لاعتبار العمليات المبينة بالبندين الأول والثاني وما يلحق بهما من عمليات أخرى من صناعات المناجم والمحاجر وقوعها في المنطقة المرخص بها أو المتعاقد عليها أو الصادر بشأنها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية كل حسب الأحوال والمنصوص عليها في البندين سالفي الذكر. لما كان ذلك، وكان المقرر أنه متى كانت الأسباب متعارضة مع منطوق الحكم فالعبرة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بالمنطوق وحده، ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائما على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده من أسبابه من أنه يقر بما جاء به تقرير الخبير الذي أثبت أن شركة أسمنت أسيوط المطعون ضدها لها محاجر حجر جيري وطفلة ورمال مرخص بها قانونا وتقوم بأعمال البحث والكشف واستغلال الرمال منها، وهذه الأعمال تدخل في نطاق الأعمال التي نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1981 والنطاق المكاني للترخيص الصادر لهذه المحاجر، وأن الأعمال التي يقوم بها باقي العاملين بالشركة داخل أسوار مصنع الأسمنت لا تدخل في النطاق المكاني لترخيص محاجر الشركة الخاصة، بما مؤداه سريان القانون 27 لسنة 1981 على العاملين بالشركة المطعون ضدها ممن يعملون بمحاجرها ومناجمها الخاصة وفي النطاق المكاني للترخيص، الصادر لها دون سواهم ممن يعملون داخل أسوار مصانع الشركة التي لا تدخل أعمالهم في النطاق المكاني للترخيص الصادر لمحاجرها ومناجمها وهو الشرط اللازم والضروري لتطبيق القانون، إلا أن الحكم المطعون فيه قد انتهى في منطوقه إلى ما يخالف هذا النظر وساوى بين العاملين لدى المطعون ضدها بالمحاجر في النطاق المكاني المرخص به والعاملين داخل أسوارها الذين لا تدخل أعمالهم في النطاق المكاني المرخص به، إذ قضي برفض الدعوى بالنسبة للكافة، فإن قضاءه يكون باطلا لقيامه على غير أساس يحمله مما يعيبه ويوجب نقضه.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق