الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 أغسطس 2021

الطعن 2616 لسنة 81 ق جلسة 12 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 64 ص 376

جلسة 12 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي وطارق تميرك نواب رئيس المحكمة.
-------------
(64)
الطعن 2616 لسنة 81 ق 
(1) عمل "العاملون بالقطاع العام: جزاءات: تحميل العامل بما تسبب في ضياعه".
حق صاحب العمل تحميل العامل المبلغ الذي تسبب بخطئه في ضياعه. م 68 ق العمل 137 لسنة 1981.
(2) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك".
الفساد في الاستدلال. ماهيته. انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعيا للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين تلك العناصر لعدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها والعناصر التي بنت عليها حكمها.
(3) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق". بطلان "بطلان الحكم".
مخالفة الثابت بالأوراق. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا بالمستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم. أثره. بطلان الحكم.
(4) إثبات "عبء الإثبات".
التزام المدعي. التزامه بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيدها.
(5) جزاءات "تحميل الطاعن". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: الخطأ في تطبيق القانون".
انتهاء الحكم المطعون فيه بثبوت اختلاف نوعية القمح التي تسلمها المطعون ضده عن تلك التي قام بتسليمها إلى صومعة الزقازيق يرجع لسوء التخزين وعدم تقديمه أي دليل يبرر ذلك الاختلاف أمام محكمة الموضوع. أثره. مسئوليته عن فقد كمية القمح التي تسلمها. قرار الطاعنة بتحميله قيمتها. صحيح. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ. علة ذلك.
------------
1 - إن مفاد النص في المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل المنطبق على واقعة النزاع يدل على أنه لصاحب العمل أن يحمل العامل المبلغ الذي تسبب في ضياعه عليه بسبب خطئه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو إلى وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وإقامة الدليل على ما يدعيه.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد بمدوناته ما يفيد اطلاعه على تقرير الخبير المقدم في الدعوى والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المطعون ضده في القضية رقم ... لسنة 99 جنايات أموال عامة والمقيدة برقم ... لسنة 2000 حصر تحقيق واستخلص منها أنه تم جرد الشونة عهدة المطعون ضده وتبين أن كمية القمح التي قام المطعون ضده بتسليمها إلى صومعة الزقازيق بها كميات من الأتربة والشوائب وأنها تختلف نوعيا عن كمية القمح التي استلمها المطعون ضده بعد معاينتها من اللجنة الفنية عاد وقرر أن الطاعنة لم تقدم التحقيق الإداري الذي أجرته مع المطعون ضده للوقوف على سبب اختلاف الكمية التي قام المطعون ضده بتسليمها إلى صومعة الزقازيق عن تلك التي تسلمها من اللجنة الفنية لبيان ما إذا كان ذلك راجعا إلى سوء التخزين أو إهمال المطعون ضده أو بقصد الاستيلاء عليها في حين أن المطعون ضده هو المكلف بعد أن انتهى الحكم في مدوناته إلى ثبوت اختلاف نوعية القمح التي تسلمها عن تلك التي قام بتسليمها بإثبات أن ذلك كان مرجعة سوء التخزين، وإذ لم يقدم المطعون ضده أي دليل على ذلك أمام محكمة الموضوع فإن مسئوليته عن فقد كمية القمح التي تسلمها من اللجنة الفنية المختصة والتي لم يقم بتسليمها بذاتها إلى صومعة الزقازيق تظل قائمة ويضحى قرار الطاعنة بتحميله بقيمتها صحيحا ويتفق وصحيح القانون، مما مؤداه أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بعدم مسئولية المطعون ضده عن فقد كمية القمح إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها وعلى فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بالأوراق أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي قيدت برقم ... لسنة 2002 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة - شركة مطاحن شرق الدلتا - بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 197 لسنة 2002 فيما تضمنه مع وقف الخصم واسترداد ما تم خصمه منه نتيجة هذا القرار وإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 20000 جنيه تعويضا، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الطاعنة - أمين شونة مضرب الشناوي - والتي أصدرت القرار رقم 197 لسنة 2002 بتحميله ثمن 50.253 طنا قمحا مصريا بقالة إنه عجز في تصفية الشونة وخصمت ربع راتبه وحوافزه وأرباحه السنوية رغم انتفاء مسئوليته عن هذا العجز، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 6/ 2009 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة 61 ق، وبتاريخ 21/ 12/ 2010 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابته لطلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء قرارها رقم 197 لسنة 2002 بتحميل المطعون ضده بقيمة العجز الذي وجد بعهدة القمح المسلمة إليه بمناسبة عمله على سند من أنها لم تقدم المحضر الإداري الذي أجرته مع المطعون ضده للوقوف على ما إذا كان ما وجد في عهدته من عجز راجعا إلى سوء التخزين أو إهماله في العمل أو كان بقصد الاستيلاء رغم تقديمها لهذا التحقيق وثبوت العجز في عهدة المطعون ضده مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل المنطبق على واقعة النزاع على أنه "إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك..." يدل على أن لصاحب العمل أن يحمل العامل المبلغ الذي تسبب في ضياعه عليه بسبب خطئه، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو إلى وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، كما أن من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم، وكان من المقرر أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وإقامة الدليل على ما يدعيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد بمدوناته ما يفيد اطلاعه على تقرير الخبير المقدم في الدعوى والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المطعون ضده في القضية رقم ... لسنة 99 جنايات أموال عامة والمقيدة برقم ... لسنة 2000 حصر تحقيق واستخلص منها أنه تم جرد الشونة عهدة المطعون ضده وتبين أن كمية القمح التي قام المطعون ضده بتسليمها إلى صومعة الزقازيق بها كميات من الأتربة والشوائب وأنها تختلف نوعيا عن كمية القمح التي استلمها المطعون ضده بعد معاينتها من اللجنة الفنية عاد وقرر أن الطاعنة لم تقدم التحقيق الإداري الذي أجرته مع المطعون ضده للوقوف على سبب اختلاف الكمية التي قام المطعون ضده بتسليمها إلى صومعة الزقازيق عن تلك التي تسلمها من اللجنة الفنية لبيان ما إذا كان ذلك راجعا إلى سوء التخزين أو إهمال المطعون ضده أو بقصد الاستيلاء عليها في حين أن المطعون ضده هو المكلف بعد أن انتهى الحكم في مدوناته إلى ثبوت اختلاف نوعية القمح التي تسلمها عن تلك التي قام بتسليمها بإثبات أن ذلك كان مرجعة سوء التخزين، وإذ لم يقدم المطعون ضده أي دليل على ذلك أمام محكمة الموضوع، فإن مسئوليته عن فقد كمية القمح التي تسلمها من اللجنة الفنية المختصة والتي لم يقم بتسليمها بذاتها إلى صومعة الزقازيق تظل قائمة ويضحى قرار الطاعنة بتحميله بقيمتها صحيحا ويتفق وصحيح القانون بما مؤداه أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بعدم مسئولية المطعون ضده عن فقد كمية القمح إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها وعلى فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بالأوراق، أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون يما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 61 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق