جلسة 12 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي وطارق تميرك نواب رئيس المحكمة.
---------------
(63)
الطعن 792 لسنة 71 ق
(1 - 4) تعويض "تعيين عناصر الضرر: الضرر المادي: تقدير التعويض". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: الخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التعويض". نقض "أسباب الطعن: الجدل الموضوعي".
(1) محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير التعويض متى كانت أسبابه سائغة ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه. شرطه. أن يكون التقدير سائغا وأسبابه كافية لحمل قضائها.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي للطاعنين بعد أن تبين عناصره. استخلاص سائغ. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي. خروجه عن رقابة محكمة النقض.
(3) التعويض عن الضرر المادي. شرطه. الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا سواء وقع بالفعل أو كان وقوعه في المستقبل حتمياً.
(4) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.
(5) تعويض "أعضاء مجلس الإدارة: التعويض عن عزلهم".
إقامة الطاعنين للدعوى بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء عزلهم من مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية والذي قضى نهائيا ببطلانه، تمسكهم أمام محكمة الموضوع بأن الأضرار التي لحقت بهم تمثلت في حرمانهم من المكافآت والبدلات المقررة لأعضاء مجلس الإدارة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض تعويضهم عن هذه الأضرار استنادا إلى أنهم لم يمارسوا عملا خلال فترة العزل وانحصارها في الضرر الأدبي فقط. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق. علة ذلك.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير التعويض متى كانت أسبابه سائغة ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة النقض في ذلك متى كان تقديره سائغا وكانت الأسباب التي أوردتها المحكمة في شأن تقدير التعويض كافية لحمل قضائها.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه - وفي حدود سلطته في تقدير التعويض - قضى بتعويض لكل واحد من الطاعنين مبلغ خمسمائة جنيه تعويضا عن الضرر الأدبي بعد أن بين عناصره وكان تقديره لهذا التعويض قد قام على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا تتسع له رقابة محكمة النقض وبما يضحى معه هذا النعي على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا.
4 - المقرر - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.
5 - إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه أفصح عن أن دعوى الطاعنين هي دعوى تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من قرار عزلهم من مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية الصادر برقم 12 لسنة 1994 والذي قضى ببطلانه واعتباره كأن لم يكن بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 112 ق القاهرة، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء هذا القرار والتي تمثلت في حرمانهم من المكافآت وبدلات الانتقال وحضور الجلسات المقررة لأعضاء مجلس الإدارة وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين بتعويضهم عن هذه الأضرار على سند مما أورده بمدوناته من أنهم لم يمارسوا عملا خلال فترة عزلهم من مجلس الإدارة، ومن ثم لا يستحقون هذه البدلات وأن الضرر الذي أصابهم انحصر فقط في الضرر الأدبي بالرغم من أن الثابت بأوراق الدعوى أن عدم ممارستهم لأعمالهم بمجلس الإدارة كأعضاء منتخبين كان بسبب قرار عزلهم سالف الذكر، فإن مؤدى ذلك أن الحكم عول في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بالأوراق أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1997 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها الأولى - الشركة .... للقطن والتجارة الدولية - والثانية - الشركة .... للتجارة الخارجية - انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لكل واحد منهم تعويضا ماديا مقداره 25675 جنيها وتعويضا أدبيا مقداره خمسون ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ المطالبة القضائية، وقالوا بيانا لهم إنهم كانوا من ضمن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالشركة المطعون ضدها الثانية، وإذ أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى القرار رقم 12 لسنة 1994 بعزل مجلس الإدارة وصدر حكم نهائي في الاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة ببطلان هذا القرار، وإذ أصابهم جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض عنها بالمبالغ المطالب بها فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 3/ 2000 بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا لكل طاعن مبلغ خمسمائة جنيه تعويضا أدبيا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 117 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم ... لسنة 117 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 21/ 3/ 2001 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لضآلة مبلغ التعويض الذي قضى به عن الضرر الأدبي الذي أصابهم من جراء قرار عزلهم من مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية والذي قضي نهائيا ببطلانه واعتباره كأن لم يكن.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعويض متى كانت أسبابه سائغة ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة النقض في ذلك متى كان تقديره سائغا، وكانت الأسباب التي أوردتها المحكمة في شأن تقدير التعويض كافية لحمل قضائها، وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته في تقدير التعويض قضى بتعويض لكل واحد من الطاعنين مبلغ خمسمائة جنيه تعويضا عن الضرر الأدبي بعد أن بين عناصره، وكان تقديره لهذا التعويض قد قام على أسباب سائغة تكفي لحمله، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا تتسع له رقابة محكمة النقض، وبما يضحى معه هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبهم بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بهم جراء قرار عزلهم من مجلس الإدارة والمتمثلة في المكافأة السنوية ومكافأة العضوية وبدل الانتقال وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة، بمقولة إنهم لم يمارسوا عملا خلال فترة عزلهم فلا يستحقون هذه البدلات في حين أن المنع من حضور جلسات مجلس الإدارة كان بسبب قرار عزلهم من المجلس بما يترتب عليه حرمانهم من تقاضي المكافآت والبدلات المقررة لأعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا، ومن المقرر - أيضا - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه أفصح عن أن دعوى الطاعنين هي دعوى تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من قرار عزلهم من مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية الصادر برقم 12 لسنة 1994 والذي قضى ببطلانه واعتباره كأن لم يكن بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 112 ق القاهرة، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء هذا القرار والتي تمثلت في حرمانهم من المكافآت وبدلات الانتقال وحضور الجلسات المقررة لأعضاء مجلس الإدارة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين بتعويضهم عن هذه الأضرار على سند مما أورده بمدوناته من أنهم لم يمارسوا عملا خلال فترة عزلهم من مجلس الإدارة، ومن ثم لا يستحقون هذه البدلات، وأن الضرر الذي أصابهم انحصر فقط في الضرر الأدبي بالرغم من أن الثابت بأوراق الدعوى أن عدم ممارستهم لأعمالهم بمجلس الإدارة كأعضاء منتخبون كان بسبب قرار عزلهم سالف الذكر، فإن مؤدى ذلك أن الحكم عول في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بالأوراق أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين في هذا الصدد فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق