الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 أغسطس 2021

الطعن 364 لسنة 74 ق جلسة 11 / 3 / 2014 مكتب فني 65 أحوال شخصية ق 62 ص 366

جلسة 11 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، محمد السيد النعناعي ووائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة.
------------
(62)
الطعن 364 لسنة 74 ق " احوال شخصية"
(1 ، 2) حكم "حجية الحكم" "جواز الطعن في الحكم". قوة الأمر المقضي. نقض "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق".
(1) جواز الطعن في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته. مناطه: فصله في نزاع خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي. شرطه. مناقضته ذلك الحكم في مسألة ثار النزاع حولها بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بالفصل فيها. م 249 مرافعات.

(2) صدور حكم نهائي بإلزام المطعون ضده بأداء نفقة عدة للطاعنة. عدم تعويله على عقد اتفاق مبرم بينهما تضمن إبراءها له من هذه النفقة. إقامة المطعون ضده الدعوى الراهنة بطلب إبراء ذمته منها استنادا إلى ذلك العقد. هذه الواقعة هي المسألة الأساسية في الدعوى. مؤداه. امتناع إعادة النظر فيها لاستقرار حقيقتها بين الطرفين بالحكم الأول. قضاء الحكم المطعون فيه على خلافها ببراءة ذمة المطعون ضده من نفقة العدة المحكوم بها للطاعنة. أثره. جواز الطعن فيه بالنقض. علة ذلك.

(3 ، 4) دعوى "الدفاع الجوهري". حكم "ما يعد قصورا" "بطلان الحكم" "الإخلال بحق الدفاع".
(3) إغفال الحكم بحق دفاع جوهري مؤثر في نتيجته. مؤداه. قصور في أسبابه الواقعية. أثره. بطلان الحكم.

(4) تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بسابقة الفصل في موضوع عقد الاتفاق بحكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي سند هذه الدعوى بما يمتنع عليها إعادة بحثه. دفاع جوهري. عدم إيراد الحكم هذا الدفاع وبحثه والرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - أن جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته أن يكون قد فصل في نزاع خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أي أن شرطه أن يكون الحكم المطعون فيه ناقض قضاء سابقا حائزا لقوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.

2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة سبق أن أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2001 شرعي جزئي النزهة للحكم لها بنفقة العدة المستحقة لها على المطعون ضده وحكمت المحكمة في 21 من ديسمبر سنة 2002 بإلزام المطعون ضده بأن يودي لها مبلغ مئتي وخمسين جنيها شهريا نفقة عدة لها وذلك من تاريخ إثبات طلاقها الحاصل في 6/ 5/ 1998 وحتى انتهاء عدتها عنه شرعا في 6 من أغسطس سنة 1998، وكان النزاع في تلك الدعوى قد دار حول استحقاق الطاعنة لنفقة عدتها من المطعون ضده وإلزامه بها وهو ما فصل فيه ذلك الحكم فصلا لازما لقضائه في الدعوى وبت فيه ولم يعول - حسبما ورد بأسبابه - على عقد الاتفاق الذي احتج به المطعون ضده على الطاعنة بإبرائها له من نفقة عدتها لعدم تمسكها بهذا العقد وعدم قيام المطعون ضده بتنفيذ ما جاء به، وكانت تلك الواقعة بعينها هي المسألة الأساسية في الدعوى الراهنة بطلب إبراء ذمة المطعون ضده من المبلغ المحكوم به كنفقة عدة للطاعنة لسابقة إقرار الطاعنة بعقد الاتفاق سند الدعوى بإبراء المطعون ضده منها، ومن ثم تكون هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الطرفين بالحكم النهائي الصادر بإلزام المطعون ضده بأداء نفقة عدة للطاعنة بحيث يمتنع - التزاما بحجية هذا الحكم - إعادة النظر فيها في أي دعوى تالية طالما لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في مركز الطرفين عما كان عليه وقت صدور الحكم السابق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم حجية ذلك الحكم وقضي على خلافها ببراءة ذمة المطعون ضده من نفقة العدة المحكوم بها للطاعنة، فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحائز لقوة الأمر المقضي مما يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزا.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت المحكمة إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.

4 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع - في مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 28 من ديسمبر سنة 2003 بسابقة الفصل في موضوع عقد الاتفاق المؤرخ 25/ 7/ 1998 بحكم نهائي بات حائز لقوة الأمر المقضي بما يمتنع معه إعادة بحثه في هذه الدعوى، وهو دفاع من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بإيراد هذا الدفاع وبحثه والرد عليه بما يواجهه رغم جوهريته، فإنه يكون معيبا - فضلا عن القصور في التسبيب - بالإخلال بحق الدفاع.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني جزئي الوايلي بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ سبعمائة وخمسين جنيها نفقة العدة المحكوم به للطاعنة في الدعوى رقم ... لسنة 2001 شرعي جزئي النزهة، وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 25 من يوليو سنة 1998 اتفق والطاعنة على تسوية ما بينهما من خلافات والتي أقرت في البند الثامن منه بإبرائه من نفقتها الزوجية ومؤخر صداقها ونفقة المتعة، إلا أنه فوجئ بالطاعنة تستصدر حكما في الدعوى رقم ... لسنة 2001 شرعي جزئي النزهة بإلزامه بأن يؤدي لها نفقة عدة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 29 من فبراير سنة 2004 حكمت المحكمة بالطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إنه عن مدى جواز الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه - الصادر من محكمة جزئية - فإنه لما كان مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته أن يكون قد فصل في نزاع خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أي أن شرطه أن يكون الحكم المطعون فيه ناقض قضاء سابقا حائزا لقوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة سبق أن أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2001 شرعي جزئي النزهة للحكم لها بنفقة العدة المستحقة لها على المطعون ضده وحكمت المحكمة في 21 من ديسمبر سنة 2002 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ مائتي وخمسين جنيها شهريا نفقة عدة لها وذلك من تاريخ إثبات طلاقها الحاصل في 6/ 5/ 1998 وحتى انتهاء عدتها منه شرعا في 6 من أغسطس سنة 1998، وكان النزاع في تلك الدعوى قد دار حول استحقاق الطاعنة لنفقة عدتها من المطعون ضده وإلزامه بها وهو ما فصل فيه ذلك الحكم فصلا لازما لقضائه في الدعوى وبت فيه ولم يعول - حسبما ورد بأسبابه - على عقد الاتفاق الذي احتج به المطعون ضده على الطاعنة بإبرائها له من نفقة عدتها لعدم تمسكها بهذا العقد وعدم قيام المطعون ضده بتنفيذ ما جاء به، وكانت تلك الواقعة بعينها هي المسألة الأساسية في الدعوى الراهنة بطلب إبراء ذمة المطعون ضده من المبلغ المحكوم به كنفقة عدة للطاعنة لسابقة إقرار الطاعنة بعقد الاتفاق سند الدعوى بإبراء المطعون ضده منها، ومن ثم تكون هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الطرفين بالحكم النهائي الصادر بإلزام المطعون ضده بأداء نفقة عدة للطاعنة بحيث يمتنع - التزاما بحجية هذا الحكم - إعادة النظر فيها في أي دعوى تالية طالما لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في مركز الطرفين عما كان عليه وقت صدور الحكم السابق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم حجية ذلك الحكم وقضى على خلافها ببراءة ذمة المطعون ضده من نفقة العدة المحكوم بها للطاعنة، فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحائز قوة الأمر المقضي مما يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزا.

وحيث إن الطعن - ولما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها تمسكت في مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 28/ 12/ 2003 أمام محكمة الموضوع بسابقة الفصل في موضوع عقد الاتفاق سند المطعون ضده في دعواه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت المحكمة إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع - في مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 28 من ديسمبر سنة 2003 - بسابقة الفصل في موضوع عقد الاتفاق المؤرخ 25/ 7/ 1998 بحكم نهائي بات حائز لقوة الأمر المقضي بما يمتنع معه إعادة بحثه في هذه الدعوى، وهو دفاع من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بإيراد هذا الدفاع وبحثه والرد عليه بما يواجهه رغم جوهريته، فإنه يكون معيبا - فضلا عن القصور في التسبيب - بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق